الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم وما يكره له أن يفعله فنقول : nindex.php?page=treesubj&link=2436_2435يسن للصائم السحور لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=11961 : إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور } ولأنه يستعان به على صيام النهار ، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الندب إلى السحور فقال : {nindex.php?page=hadith&LINKID=13418استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار } والسنة فيها هو التأخير لأن معنى الاستعانة فيه أبلغ .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17122ثلاث من سنن المرسلين : تأخير السحور ، وتعجيل الإفطار ، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة } وفي رواية قال : { ثلاث من أخلاق المرسلين } .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=2448شك في طلوع الفجر فالمستحب له أن لا يأكل هكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال : إذا شك في الفجر فأحب إلي أن يدع الأكل لأنه يحتمل أن الفجر قد طلع فيكون الأكل إفسادا للصوم فيتحرز عنه .
والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوابصة بن معبد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14090الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ولو أكل وهو شاك لا يحكم عليه بوجوب القضاء عليه لأن فساد الصوم مشكوك فيه لوقوع الشك في طلوع الفجر مع أن الأصل هو بقاء الليل فلا يثبت النهار بالشك .
وهل يكره الأكل مع الشك ؟ روى هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يكره .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يكره والصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهكذا روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا شك فلا يأكل وإن أكل فقد أساء لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1678 : ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه } .
والذي يأكل مع الشك في طلوع الفجر يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه فكان بالأكل معرضا صومه للفساد فيكره له ذلك .
وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه لو ظهر على أمارة الطلوع من ضرب الدبداب والأذان يكره ، وإلا فلا ، ولا تعويل على ذلك لأنه مما يتقدم ويتأخر هذا إذا تسحر وهو شاك في طلوع الفجر ، فأما إذا تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع فذكر في الأصل وقال : إن الأحب إلينا أن يقضي ، وروى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقضي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري أن الصحيح أنه لا قضاء عليه ، وجه رواية الأصل أنه على يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله .
وجه رواية الحسن أن غالب الرأي دليل واجب العمل به بل هو في حق وجوب العمل في الأحكام بمنزلة اليقين .