فصل
وحرم سبحانه وتعالى
nindex.php?page=treesubj&link=10821_10981نكاح من نكحهن الآباء ، وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمين أو عقد نكاح ، ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علون ، والاستثناء بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إلا ما قد سلف ) من مضمون جملة النهي ، وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة ، فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب .
فَصْلٌ
وَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=10821_10981نِكَاحَ مَنْ نَكَحَهُنَّ الْآبَاءُ ، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَنْكُوحَاتِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ ، وَيَتَنَاوَلُ آبَاءَ الْآبَاءِ وَآبَاءَ الْأُمَّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) مِنْ مَضْمُونِ جُمْلَةِ النَّهْيِ ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلتَّأْثِيمِ وَالْعُقُوبَةِ ، فَاسْتَثْنَى مِنْهُ مَا سَلَفَ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِالرَّسُولِ وَالْكِتَابِ .