، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور ( أو بفجره ) أي فجر يوم العيد ( خلاف ) ولا يمتد على القولين فمن ولد أو اشتري أو تزوج بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد أو اشتري أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الأول ( وهل ) تجب زكاة الفطر ( بأول ليلة العيد )
التالي
السابق
( قوله خلاف ) الأول لابن القاسم في المدونة وشهره وغيره والثاني لرواية ابن الحاجب ابن القاسم والأخوين عن وشهره مالك الأبهري وصححه ابن رشد وابن العربي قال بعضهم والأول مبني على أن الفطر الذي أضيفت إليه في خبر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان الجائز ، وهو ما يدخل وقته بغروب شمس رمضان والقول الثاني مبني على أن المراد الفطر الذي أضيف إليه الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر ا هـ واعترض ذلك شيخنا بأن عدم نية الصوم واجب فيهما وتناول المفطر جائز فيهما وحينئذ فلا وجه لجعل الفطر الأول جائزا والثاني واجبا فتأمل وبقي ثلاثة أقوال أخرى أحدها أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس يوم العيد ولا يمتد وقت الوجوب على هذا القول أيضا الثاني أن يمتد من غروب ليلة العيد إلى غروب يومه الثالث أنه يمتد من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه ذكره في التوضيح وعزاه وقته لابن الماجشون ا هـ بن ( قوله لم تجب ) أي على كل من القولين ومثل من ذكر من ولد أو أسلم بعد الفجر فلا تجب اتفاقا .
( قوله وحصل المانع ) أي ، وهو الموت والبيع والطلاق
( قوله وحصل المانع ) أي ، وهو الموت والبيع والطلاق