الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( إخراجه ) أي المكلف زكاته ( قبله ) أي الوجوب ( بكاليومين ) أو الثلاثة وفي المدونة باليوم أو اليومين والمصنف تبع الجلاب ( وهل ) الجواز ( مطلقا ) سواء دفعها بنفسه أو لمن يفرقها ، وهو المذهب ( أو ) الجواز إن دفعها ( لمفرق ) فإن فرقها بنفسه لم تجز ولم تجزه ( تأويلان ) محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا

التالي السابق


( قوله وإخراجه قبله بكاليومين ) فلو أخرجها قبل الوجوب فضاعت فقال اللخمي : لا تجزئ واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزئ انظر التوضيح ( قوله وفي المدونة ) أي ، وهو المعتمد فلا يجوز إخراجها قبله بثلاثة أيام وما في الجلاب ضعيف وإن كان موافقا لما في الموطإ ( قوله سواء دفعها بنفسه ) أي للفقراء أو دفعها لمن يفرقها ( قوله تأويلان ) الراجح منهما الأول ، وهو فهم اللخمي المدونة وعليه الأكثرون والثاني فهم ابن يونس ( قوله وإلا أجزأ اتفاقا ) أي ; لأن لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ




الخدمات العلمية