الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=2498_22763سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه و ( نوى برمضان ) أي بصومه ( في سفره غيره ) أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما ولا يخفى أن قوله ( أو ) نوى في سفره ( قضاء ) رمضان ( الخارج ) داخل في قوله غيره فلو حذفه كان أخصر إلا أن مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح أن nindex.php?page=treesubj&link=22763المقيم إن نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج أجزأه عن الحاضر ( أو nindex.php?page=treesubj&link=2364نواه ) أي رمضان الحاضر ( ونذرا ) ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذر أو كفارة أو تطوعا أو قضاء الخارج وهذه الأربعة في المسافر كالأربعة السابقة وأجاب عن الثمانية بقوله ( لم يجز عن واحد منهما ) ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة التي فيها الخلاف
( قوله أو نوى في سفره قضاء رمضان الخارج ) أي nindex.php?page=treesubj&link=2531_22763ونوى بصومه في سفره قضاء رمضان الخارج فلا تجزئه عن واحد منهما وعليه للخارج إطعام التفريط وليس عليه لرمضان الذي هو فيه كفارة كبرى ; لأنه مسافر سفر قصر .
( قوله إلا أن مفهوم مسافر إلخ ) حاصله أن الحاضر إذا نوى بصوم رمضان الحاضر قضاء رمضان الفائت فقال ابن القاسم في المدونة : إنه يجزئ عن الحاضر ، وإن لم ينوه وصوبه عبد الحق في النكت وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وابن المواز وابن حبيب لا يجزئ عن واحد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وابن الجلاب فكل من القولين قد صحح لكن في عبق أن الذي تجب به الفتوى قول ابن القاسم ، وهو إجزاؤه عن الحاضر .
( قوله ومثلها في الحاضر ) أشار الشارح بهذا إلى أن صور المسألة ست عشرة صورة حاصلة من ضرب اثنين وهما الحضر والسفر في ثمانية ، وهي أن ينوي برمضان الحاضر تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء الخارج فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية أو ينوي عامه وعاما قبله أو هو ونذرا أو هو وكفارة أو هو وتطوعا فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية ( قوله ما عدا الصورة التي فيها الخلاف ) أي انفرادا أو اجتماعا بأن نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج أو نوى به الحاضر وقضاء الخارج معا