الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) ( نوى ) المغتسل ( الجنابة والجمعة ) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة ( أو ) نوى الجنابة ( نيابة ) [ ص: 134 ] أي وقصد بها النيابة ( عن الجمعة ) مثلا ( حصلا ) أي حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو إيضاح ( وإن ) نوى الجمعة و ( نسي الجنابة ) انتفيا لعدم نية الجنابة ولأن غير الواجب لا ثبوت له مع عدم الواجب ( أو ) نوى الجمعة ولم ينس الجنابة ولكن ( قصد ) بغسله الجمعة ( نيابة عنها ) أي عن الجنابة ( انتفيا ) أي لم يحصل ما نواه وما نسيه في الأولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية إذ الضعيف لا يثبت عند عدم القوي فكيف ينوب عنه

التالي السابق


( قوله : أو نوى الجنابة والجمعة أو العيد إلخ ) أي ولا يضر تقدم هذه الأمور أعني الجمعة والعيد في النية على الجنابة .

واعلم أنه يؤخذ من هذه المسألة صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ومال إليه ابن عرفة ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع فإنها تجزئه وأنه إن سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها تجزئه وبه قال ابن رشد ( قوله : أي أشركهما في نية واحدة ) أي بأن قال في قلبه نويت الجنابة والجمعة واقتصر على هذه لكونها محل الخلاف وإلا فالحكم كذلك لو أفرد كلا بنية ولا خلاف فيه قاله [ ص: 134 ] شيخنا ( قوله : أي وقصد بها النيابة إلخ ) أي أنه جعل نية الغسل خاصة بالجنابة وعلق بالجمعة نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها ( قوله : وهذا ) أي وبعض هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله : أو أحدهما ناسية للآخر وليس المراد وكل هذا ( قوله : ليس بضروري الذكر ) أي ليس مضطرا لذكره مع قوله وواجبه نية كنية الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد الأمرين حصلا لقوله في الوضوء أو نسي حدثا لا أخرجه ( قوله : وإن نوى الجمعة ) أي نوى بغسله الجمعة ( قوله : في الأولى ) أي ما إذا نوى بغسله الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى بغسله الجمعة وقصد نيابته عن الجنابة




الخدمات العلمية