الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=23391التارك ( الجاحد ) لوجوبها أو ركوعها أو سجودها ( كافر ) مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فيء ; كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة .
( تنبيه ) nindex.php?page=treesubj&link=10023حكم من قال لا أصلي من قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من الجنابة فيؤخر إذا طلب بالفعل طلبا متكررا في سعة الوقت إلى أن يصير الباقي من الوقت ما يسع الوضوء أو الغسل مع الركعة ويقتل بخلاف من قال لا أغسل النجاسة أو لا أستر عورتي خلافا لعبق في شرح العزية للخلاف في ذلك وقد نص ابن عرفة على أن nindex.php?page=treesubj&link=10023ترك الصوم كسلا وجحدا كالصلاة أي فتاركه جحدا كافر وتاركه كسلا يؤخر لقبيل الفجر بقدر ما يوقع فيه النية فإن لم يفعل قتل nindex.php?page=treesubj&link=10023وتارك الحج لا يتعرض له ولو على القول بوجوبه على الفور لأنه منوط بالاستطاعة ورب عذر في الباطن لا اطلاع لنا عليه وحينئذ فيدين nindex.php?page=treesubj&link=10023_2650وتارك الزكاة تؤخذ منه كرها وإن بقتال فإن قتل أحدا اقتص منه وإن مات هو كان هدرا ولا يقصد قتله وتكفي فيه نية المكره بالكسر ( قوله : الجاحد لوجوبها ) أي جملة بأن قال إنها غير واجبة وقوله أو ركوعها أو سجودها عطف على ضمير وجوبها أي أو جحد وجوب ركوعها أو وجوب سجودها مع إقراره بوجوبها بأن قال الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود أو القيام لها ليس بواجب فيها ( قوله : كافر ) قيده ابن عرفة وغيره بما إذا كان غير حديث عهد بالإسلام ( قوله : فإن تاب ) أي فالأمر ظاهر ( قوله : كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة ) أي فإنه يكون مرتدا اتفاقا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع وذلك كالعبادات الخمس وأما من جحد أمرا من الدين وكان غير ضروري كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ففي كفره قولان والراجح عدم الكفر ، كما أن من أنكر أمرا ضروريا وليس من الدين فإنه لا يكون كافرا كما إذا أنكر وجود بغداد