الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25837_1813الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولى منهما ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21009صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ، ولا سفر } قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : أرى ذلك في وقت المطر .
وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت الثانية ؟ فيه قولان .
قال في الإملاء : يجوز ; لأنه عذر يجوز الجمع به في وقت الأولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر ، وقال في الأم : لا يجوز ; لأنه إذا أخر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر ) .
( فصل ) : فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجز له الجمع ; لأن سبب الرخصة حدث بعد الدخول فلم يتعلق به ، كما لو دخل في صلاة ثم سافر ، فإن أحرم بالأولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلم ودام حتى أحرم بالثانية جاز الجمع ; لأن العذر موجود في حال الجمع ، وإن عدم فيما سواها من الأحوال لم يضر ; لأنه ليس بحال الدخول ، ولا بحال الجمع ( فصل ) ، ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب ، وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لأجله ; لأنه لا يتأذى به ، وأما الثلج فإن كان يبل الثياب فهو كالمطر ، وإن لم يبل الثياب لم يجز الجمع لأجله ، فأما الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها فإنها قد كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه جمع لأجلها ، وإن كان يصلي في بيته أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر ففيه قولان ، قال في [ القديم : لا يجوز ; لأنه لا مشقة عليه في فعل الصلاة في وقتها ، وقال في ] الإملاء : يجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المسجد ، وبيوت أزواجه إلى المسجد وبجنب المسجد
[ ص: 259 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وزاد فيه : قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته وقوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : أرى ذلك - هو بضم الهمزة - أي أظنه .
، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس الإمام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا مثله ، ولكن هذا التأويل مردود برواية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=17737جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ، ولا مطر } وهذه الرواية من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، وهو إمام متفق على توثيقه وعدالته والاحتجاج به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذه الرواية لم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مع أن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت من شرطه .
قال : ولعله تركها لمخالفتها رواية الجماعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواية الجماعة بأن تكون محفوظة أولى ، يعني رواية الجمهور : من غير خوف ، ولا سفر .
قال : وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر الجمع في المطر ، وذلك تأويل من تأوله بالمطر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في معرفة السنن والآثار : وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته ، قد يحمل على المطر ، أي لا يلحقهم مشقة بالمشي في الطين إلى المسجد .
وأجاب الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه عن رواية من غير خوف ، ولا مطر بجوابين : ( أحدهما ) معناه ، ولا مطر كثير ( والثاني ) : أنه يجمع بين الروايتين فيكون المراد برواية : من غير خوف ، ولا سفر : الجمع بالمطر ، والمراد برواية : ولا مطر الجمع المجازي ، وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ، ويقدم الثانية إلى أول وقتها .
هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ، ويؤيد هذا التأويل الثاني أن عمرو بن دينار روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وثبت في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال : قلت : يا nindex.php?page=showalam&ids=11867أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء قال : وأنا أظن ذلك .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ أبو نصر في تهذيبه وغيرهما بأن قوله ، ولا مطر ، أي ، ولا مطر مستدام ، فلعله انقطع في أثناء الثانية .
ونقل صاحب الشامل هذا الجواب عن أصحابنا ، وأجاب الماوردي بأنه كان مستظلا بسقف ونحوه ، وهذه التأويلات كلها ليست ظاهرة ، والمختار ما أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وقول المصنف : وإن كان يصلي في بيته أو في مسجد ليس في طريقه إليه مطر ففيه قولان .
قال في القديم : لا تجوز ، وفي الإملاء يجوز ، هكذا [ ص: 260 ] وقع في نسخ المهذب في القديم : لا يجوز ، وفي الإملاء : يجوز ، وقال مثل قوله المحاملي في المجموع .
وأما جمهور الأصحاب فقالوا : قال في الأم : لا يجوز ، وقال في الإملاء : يجوز فلم يذكروا القديم فحصل من نقل المصنف والمحاملي مع نقل الجمهور أن الجواز مختص بالإملاء ، والمنع منصوص في الأم والقديم ، ومعلوم أن الإملاء من الكتب الجديدة ، وقد يتوهم من لا يرى كلام الأصحاب من عبارة المصنف أن جواز الجمع أصح من منعه ، حيث ذكر الجواز عن إملاء ، وهو جديد ، والمنع عن القديم ، ومعلوم أن الأصح هو الجديد إلا في مسائل قليلة سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح ، ليست هذه منها ، وليس هذا التوهم صحيحا بل الأصح منع الجمع كما سنوضحه إن شاء الله تعالى .
وقوله ( الوحل ) هو بفتح الحاء على اللغة المشهورة ، ولم يذكر الجمهور غيرها ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره إسكانها أيضا .
وقوله ( لأجلها ) قد سبق أن المعروف في اللغة من أجلها وأنه بفتح الهمزة وكسرها .
( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المطر ، وحكى إمام الحرمين قولا : أنه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ، ولا يجوز بين الظهر والعصر ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا يجوز مطلقا ، والمذهب الأول ، وهو المعروف من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قديما وجديدا ، وبه قطع الأصحاب .
قال أصحابنا : وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب .
قال أصحابنا : والثلج والبرد إن كانا يذوبان ويبلان الثوب جاز الجمع ، وإلا فلا . هكذا قطع به الجمهور في الطريقتين ، وهو الصواب .
وحكى صاحب التتمة وجها : أنه يجوز الجمع بالثلج ، وإن لم يذب ، ولم يبل الثياب ، وهو شاذ غلط ، وحكى إمام الحرمين والغزالي وجها : أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25837الجمع بالثلج والبرد مطلقا ، وهو وجه ضعيف خرجه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه إتباعا لاسم المطر ، وهذا شاذ ضعيف أو باطل ، فإن اسم المطر ليس منصوصا عليه حتى يتعلق به فوجب اعتبار المعنى ، وأما الشفان ، بفتح الشين المعجمة وتشديد الفاء فقال أهل اللغة : هو برد ريح فيها [ ص: 261 ] ندوة ، فإذا بل الثوب جاز الجمع ، هذا هو الصواب في تفسيره وحكمه ، وقد قال البغوي والرافعي : إنه مطر وزيادة ، فيجوز الجمع ، والصواب ما قدمته
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1406_25838_25837الوحل والظلمة والريح والمرض والخوف فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع بسببها ، وبه قطع المصنف والجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا بجوازه ، وسنفرد في ذلك فرعا مبسوطا بأدلته إن شاء الله تعالى .
قال أصحابنا : والجمع بعذر المطر ، وما في معناه من الثلج وغيره يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25837لمن يصلي في مسجد ، يقصده من بعد ، ويتأذى بالمطر في طريقه ، فأما من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في ركن أو كان المسجد في باب داره ، أو صلى النساء في بيوتهن أو الرجال في المسجد البعيد أفرادا فهل يجوز الجمع ؟ فيه خلاف حكاه جماعة من الخراسانيين وجهين ، وحكاه المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين قولين : ( أصحهما ) باتفاقهم : لا يجوز ، وهو نصه في الأم والقديم كما سبق ، ممن صححه إمام الحرمين والبغوي والرافعي وقطع به المحاملي في المقنع والجرجاني في التحرير ; لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة ، وهذا المعنى مفقود هنا ، والثاني ، وهو نصه في الإملاء : يجوز ، واحتج له المصنف وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يجمع في بيوت أزواجه إلى المسجد } أجاب الأولون عن هذا بأن بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم تسعة ، وكانت مختلفة منها بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بابه إلى المسجد ، ومعظمها بخلاف ذلك ، فلعله صلى الله عليه وسلم في حال جمعه لم يكن في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهذا ظاهر ، فإن احتمال كونه صلى الله عليه وسلم في الباقي أظهر من كونه في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأما وقت الجمع فقال الأصحاب : يجوز الجمع في وقت الأولى قولا واحدا ، وفي جوازه في وقت الثانية قولان : ( أصحهما ) عند الأصحاب : لا يجوز ، وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في معظم كتبه الجديدة ، ونص في الإملاء والقديم : أنه يجوز وحكى جماعة من الخراسانيين الخلاف وجهين ، وعكس صاحب الإبانة حكم المسألة فقال : يجوز الجمع في وقت الثانية قولا واحدا ، وفي جوازه في وقت الأولى القولان ; واتفق الأصحاب على تغليطه
قال أصحابنا : فإذا جمع في وقت الأولى اشترطت الشروط الثلاثة السابقة [ ص: 262 ] في جمع المسافر ، ويشترط وجوب المطر في أول الصلاتين باتفاق الأصحاب إلا وجها شاذا أو باطلا سنذكره إن شاء الله - تعالى أنه لا يشترط في افتتاح الأولى ، وفي اشتراطه عند التحلل من الأولى طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع العراقيون وأبو زيد والبغوي وآخرون : يشترط وجها واحدا .
( الثاني ) : حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان : ( أحدهما ) : هذا ( والثاني ) : لا يشترط .
ونقله إمام الحرمين عن معظم الأصحاب ، وليس كما ادعى ، وأما انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال الثلاث فلا يضر على الصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به الأصحاب في طرقهم ، ونقل إمام الحرمين عن بعض المصنفين ، ويعني به صاحب الإبانة : أنه قال : في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع بقاء الوقت الخلاف السابق في طرآن الإقامة في جمع السفر ، وضعفه الإمام وأنكره وقال : إذا لم يشترط دوام المطر في الأولى فأولى أن لا يشترط في الثانية وما بعدها ، وذكر أبو القاسم بن كج عن بعض الأصحاب أنه لو افتتح الأولى ، ولا مطر ثم مطرت في أثنائها ففي جواز الجمع القولان في نية الجمع في أثناء الأولى ، واختار ابن الصباغ هذه الطريقة وجزم بها صاحب التتمة ، وهذا شاذ مردود ، والمذهب ما قدمناه .
أما إذا أراد الجمع في وقت الثانية وجوزناه فقال أصحابنا العراقيون : يصلي الأولى مع الثانية ، سواء اتصل المطر إلى وقت الثانية أم انقطع قبل وقتها هكذا صرح به المحاملي وآخرون من العراقيين ، ونقله صاحب البيان عن أصحابنا كلهم وقال البغوي : إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع بل يصلي الأولى في آخر وقتها ، كالمسافر إذا أخر بنية الجمع ثم أقام قبل وقت الثانية .
قال الرافعي : ومقتضى هذا أن يقال : لو انقطع في وقت الثانية قبل فعلها امتنع الجمع ، وصارت الأولى قضاء ، كما لو صار مقيما ، والمذهب ما قدمناه عن العراقيين ، واحتجوا له بأنه جوز له التأخير فلا يتغير حاله
( فرع ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25837_1812الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون ، فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين ، وفي السلام في الجمعة كما في غيرها .
[ ص: 263 ] قال صاحب البيان : ، ولا يشترط وجوده في الخطبتين ; لأنهما ليسا بصلاة ، بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما ، كما لا يشترط في الطهارة ، قال الرافعي : ، وقد ينازع في هذا ذهابا إلى أن الخطبتين بدل الركعتين قال صاحب البيان وآخرون : فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر ، ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق ; واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها .
( فرع ) المشهور في المذهب والمعروف من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطرق الأصحاب : أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1410_25838_25837_17835الجمع بالمرض والريح والظلمة ، ولا الخوف ، ولا الوحل .
وقال المتولي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض كجمع المسافر يجوز تقديما وتأخيرا ، والأولى أن يفعل أرفقهما به واستدل له المتولي وقواه ، وقال الرافعي : قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل وبه قال بعض أصحابنا منهم nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين ، واستحسنه الروياني في الحلية ، قلت : وهذا الوجه قوي جدا ، ويستدل له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17737جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ، ولا مطر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما سبق بيانه ، ووجه الدلالة منه : أن هذا الجمع إما أن يكون بالمرض ، وإما بغيره مما في معناه أو دونه ، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من أصحابنا : يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ، ولا مطر ، ولا مرض ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن عن nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الكبير الشاشي عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب بأشياء ( منها ) : حديث المواقيت ، ولا يجوز مخالفته إلا بصريح ( ومنها ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة ، ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا ( ومنها ) : أن من كان ضعيفا ومنزله بعيدا عن المسجد بعدا كثيرا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة ، وكذا المريض .
( فإن قيل ) لم ألحقتم الوحل بالمطر في أعذار الجمعة والجماعة دون [ ص: 264 ] الجمع ؟ فالجواب من وجهين : ( أحدهما ) : جواب القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب ، وهو أن تارك الجمعة يصلي بدلها الظهر ، وتارك الجماعة يصلي منفردا فيأتي ببدل ، والذي يجمع يترك الوقت بلا بدل .
( والثاني ) : أن باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة ليس مخصوصا ، بل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر ، والوحل من هذا ، وباب الجمع مضبوط بما جاءت به السنة فلا يجوز بكل شاق ; ولهذا لم يجوزوه لمن هو قيم بمريض وشبهه .
، ولم تأت السنة بالوحل .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=25837مذاهب العلماء في الجمع بالمطر قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وجماعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وآخرون : لا يجوز مطلقا وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان .
( فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=1410الجمع في الحضر بلا خوف ، ولا سفر ، ولا مطر ، ولا مرض : مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور : أنه لا يجوز .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب .
قال وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة
باب آداب السفر هذا باب مهم تتكرر الحاجة إليه ويتأكد الاهتمام به ، وقد ذكره الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم في أواخر كتاب الحج ، ورأيت تقديمه هنا لوجهين : ( أحدهما ) : استباق الخيرات ( والثاني ) : أنه هنا أنسب ، وقد بسطه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسطا حسنا في كتابه السنن الكبير ، وقد جمعت أنا جملا كبيرة منه في أول كتاب الإيضاح في المناسك ، وجملة صالحة في كتاب الأذكار مما يتعلق بأذكاره ، والمقصود هنا الإشارة إلى آدابه مختصرة ، وفي الباب مسائل : ( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=17767 : إذا أراد سفرا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه [ ص: 265 ] في سفره في ذلك الوقت ويجب على المستشار النصيحة والتخلي من الهوى وحظوظ النفوس ، قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=159وشاورهم في الأمر } وتظاهرت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشاورونه في أمورهم .
( الثانية ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17766_17769عزم على السفر فالسنة أن يستخير الله تعالى فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة ، ، وقد سبق بيانه وبيان هذه الصلاة وما يتعلق بها في باب صلاة التطوع
( الثالثة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17761استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات ويخرج عن مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم ، ويرد الودائع ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه
( الرابعة ) : في nindex.php?page=treesubj&link=26242إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته فإن nindex.php?page=treesubj&link=26242منعه الوالد السفر أو منع الزوج امرأته ففيه تفصيل نذكره إن شاء الله - تعالى - حيث ذكره المصنف في باب الفوات والإحصار
( الخامسة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24111سافر لحج أو غزو أو غيرهما فينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة ، فإن خالف وحج أو غزا بمال مغصوب عصى وصح حجه وغزوه في الظاهر ، لكنه ليس حجا مبرورا ، وسأبسط المسألة في كتاب الحج ومذاهب العلماء فيها إن شاء الله تعالى
[ ص: 266 ] السابعة ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17760ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ونحوهما من أسفار الطاعة ، وكذا كل قربة
( الثامنة ) : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17784_27940لا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة ; لأن ترك المشاركة أسلم منه ; لأنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير من الصدقة وغيرها ، ولو أذن شريكه لم يوثق باستمراره ، فإن شارك جاز ، واستحب أن يقتصر على دون حقه ، وأما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوما يوما فحسن ، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك ، فإن لم يثق لم يزد على قدر حصته ، وليس هذا من باب الربا في شيء ، وقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم أزوادهم ، وقد ذكر المصنف المسألة في باب الخلطة في المواشي ، وسنزيدها إيضاحا هناك إن شاء الله تعالى .
وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43452يا رسول الله ، إنا نأكل ، ولا نشبع ، قال : فلعلكم تفترقون ، قال : فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه }
( التاسعة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17760_18480أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما ; إذ لا تصح العبادة ممن لا يعرفها ، ويستحب لمريد الحج أن يستصحب معه كتابا واضحا في المناسك جامعا لمقاصدها ويديم مطالعته ، ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده ، ومن أخل بهذا من العوام يخاف أن لا يصح حجه لإخلاله بشرط من شروط أركانه ونحو ذلك ، وربما قلد بعضهم بعض عوام مكة وتوهم أنهم يعرفون المناسك محققة فاغتر بهم ، وذلك خطأ فاحش ، وكذا الغازي وغيره يستحب أن يستصحب معه كتابا معتمدا مشتملا على ما يحتاج إليه ، ويعلم الغازي ما يحتاج من أمور القتال وأذكاره ، وتحريم الهزيمة [ ص: 267 ] وتحريم الغلول والغدر وقتل النساء والصبيان ومن أظهر لفظ الإسلام وأشباه ذلك ، ويتعلم المسافر لتجارة ما يحتاج إليه من البيوع وما يصح وما يبطل وما يحل ويحرم ، ويستحب ويكره وما هو راجح على غيره ، وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج إليه من أمور دينه ، وإن كان ممن يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد وما يباح منه وما يحرم ، وما يباح به الصيد ، وشرط الذكاة وما يكفي فيه قتل الكلب والسهم ونحوهما ، وإن كان راعيا تعلم ما يحتاج إليه ، وهو ما ذكرناه في حق المعتزل مع كيفية الرفق بالدواب وذبحها ، وإن كان رسولا إلى سلطان ونحوه تعلم آداب مخاطبات الكبار ، وجواب ما يعرض وما يحل من ضيافاتهم وهداياهم وما يجب مراعاته من النصح وتحريم الغدر ومقامه ونحو ذلك وإن كان وكيلا أو عامل قراض تعلم ما يباح له من السفر والتصرف ، وما يحتاج إلى الإشهاد فيه ، وعلى كل المذكورين تعلم الحال التي يجوز فيها ركوب البحر والتي لا يجوز إن أرادوا ركوبه ، وسيأتي بيانه في كتاب الحج إن شاء الله - تعالى ، وهذا كله يأتي في هذا الكتاب مفرقا في مواضعه والله أعلم .
( العاشرة ) : nindex.php?page=treesubj&link=16875يكره ركوب الجلالة ، وهي البعير الذي يأكل العذرة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38309نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها } رواه أبو داود بإسناد صحيح
( الحادية عشرة ) : يستحب له أن nindex.php?page=treesubj&link=17768يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانه ، وإن تيسر له مع هذا كونه عالما فليتمسك به فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها ، واستحب بعض العلماء كونه من الأجانب لا من الأصدقاء ، ولا الأقارب ، والمختار أن القريب والصديق الموثوق به أولى ; لأنه أعون له على مهماته وأرفق به في أموره ، ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه ، ويحتمل كل واحد منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة ، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات
( الثانية عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=19696 : يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن تكون يده فارغة [ ص: 268 ] من مال التجارة ذاهبا وراجعا ; لأن ذلك يشغل القلب ويفوت بعض المطلوبات ، ويجب عليه تصحيح النية في حجه وغزوه ونحوهما ، وهو أن يريد به وجه الله - تعالى - قال الله - تعالى - : { nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=5وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات }
( الثالثة عشرة ) : nindex.php?page=treesubj&link=17775_17774يستحب أن يكون سفره يوم الخميس ، فإن فاته فيوم الاثنين وأن يكون باكرا ، ودليل الخميس حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18403خرج في غزوة تبوك يوم الخميس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=28185كان يحب أن يخرج يوم الخميس } وفي رواية في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=26865قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس } ودليل يوم الاثنين عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4622أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين } ودليل البكور حديث صخر العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14970اللهم بارك لأمتي في بكورها ، وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار ، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن
( الرابعة عشرة ) nindex.php?page=treesubj&link=17769 : يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية { nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد } ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34345ما خلف عبد أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا } وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27379كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=treesubj&link=17769ويستحب أن يقرأ بعد سلامه ( آية الكرسي ) و ( لإيلاف قريش ) فقد جاء فيهما آثار السلف مع ما علم من بركة القرآن في كل شيء وكل وقت ، ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص بما شاء من أمور آخرته ودنياه ، وللمسلمين كذلك ، ويسأل الله - تعالى - الإعانة والتوفيق في سفره وغيره من أموره ، فإذا نهض من جلوسه قال ما رويناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس [ ص: 269 ] رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14838اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت ، اللهم اكفني ما همني ، وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى ، واغفر لي ذنبي } .
( الخامسة عشرة ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17772أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وسائر أحبابه وأن يودعوه ويقول كل واحد لصاحبه : أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، زودك الله - التقوى وغفر لك ذنبك ويسر الخير لك حيثما كنت .
ومما جاء في هذا من الأحاديث حديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهم " كان يقول للرجل إذا أراد سفرا : ادن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=952 : أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك } رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27597 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال : أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم } حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=17479جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني ، فقال : زودك الله - التقوى ، فقال : زدني فقال : وغفر ذنبك ، قال : زدني قال : ويسر لك الخير حيثما كنت } رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11205إن الله إذا استودع شيئا حفظه }
( السادسة عشرة ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17776أن يدعو له من يودعه ، وأن يطلب منه الدعاء كما ذكرنا في المسألة قبلها ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25394استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال : لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا } وفي رواية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1029أشركنا يا أخي في دعائك } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح
( السابعة عشرة ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17773_17776أن يتصدق بشيء عند خروجه وكذا أمام الحاجات مطلقا كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى - في باب صدقة التطوع ، والسنة أن يدعو بما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 270 ] كان يقول إذا خرج من بيته { nindex.php?page=hadith&LINKID=16044 : باسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي } رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح ، وهذا لفظ أبي داود .
ويدعو بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9904من قال - يعني إذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ، ولا حول ، ولا قوة إلا بالله ، يقال له : كفيت ووقيت وينحى عنه الشيطان } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم قال الترمذي : حديث حسن زاد أبو داود فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25252فيقول الشيطان لشيطان آخر : كيف بك برجل قد هدي وكفي ووقي }
( الثامنة عشرة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=17783 : إذا خرج من بيته وأراد ركوب دابته أن يقول : بسم الله ، فإذا استوى عليها قال : الحمد لله ، ثم يأتي بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في الأحاديث ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27198كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا باسم الله ثم قال { nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=13 : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون } ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن ، وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
معنى مقرنين مطيقين ، والوعثاء - بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة والمد هي الشدة والكآبة - بالمد - هي تغير النفس من خوف ونحوه والمنقلب المرجع .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43619كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، والحور بعد الكون ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، هكذا هو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد السكون بالنون ، وكذا رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي قال الترمذي : ويروى الكور بالراء كلاهما صحيح المعنى ، قال العلماء : معناه بالراء والنون جميعا : الرجوع من الاستقامة : أو الزيادة إلى النقص ، وقد أوضحته في كتاب الأذكار ، وفي الرياض .
[ ص: 271 ] وعن علي بن ربيعة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20621شهدت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بدابته ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ، فلما استوى على ظهرها قال : الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، ثم قال : الحمد لله ثلاث مرات ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات ثم قال : سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم ضحك ، فقيل : يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت ؟ قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك ، فقلت : يا رسول الله ، من أي شيء ضحكت ؟ قال : إن ربك - سبحانه - يعجب من عبده إذا قال : اغفر لي ذنوبي ، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وفي بعض النسخ : حسن صحيح ، وهذا لفظ أبي داود
( التاسعة عشرة ) : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17768يرافق في سفره جماعة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33571 : لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار ركب بليل وحده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14260قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراكب شيطان والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي : حديث حسن .
( فرع ) ينبغي أن يسير مع الناس ، ولا ينفرد بطريق ، ولا يركب اثنتان الطريق فإنه يخاف عليه الإفار بسبب ذلك .
( فرع ) قد يقال : ذكرتم أنه يكره الانفراد في السفر ، وقد اشتهر عن خلائق من الصالحين الوحدة في السفر ( والجواب ) : أن الوحدة والانفراد إنما يكرهان لمن استأنس بالناس فيخاف عليه من الانفراد الضرر بسبب الشياطين وغيرهم ، أما الصالحون فإنهم أنسوا بالله تعالى ، واستوحشوا من [ ص: 272 ] الناس في كثير من أوقاتهم فلا ضرر عليهم في الوحدة ، بل مصلحتهم وراحتهم فيها
( العشرون ) : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17785يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ، ويطيعوه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9898إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم } حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18607خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن تغلب اثنا عشر ألفا عن قلة } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، والمراد بالصحابة هنا المتصاحبون
( الحادية والعشرون ) nindex.php?page=treesubj&link=17789_17760 : يكره أن يستصحب كلبا ، ويكره أن يعلق في الدابة جرسا أو يقلدها وترا سواء البعير والبغل وغيرهما لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30335لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14015الجرس مزامير الشيطان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31219لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال : قلادة إلا قطعت قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : أرى ذلك من العين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - : فإن وقع شيء من ذلك من جهة غيره ، ولم يستطع إزالته فليقل : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم
( الثانية والعشرون ) nindex.php?page=treesubj&link=17787 : لا يجوز أن يحمل الدابة فوق طاقتها ولو استأجرها فحملها المؤجر ما لا تطيق لم يجز للمستأجر موافقته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إن الله كتب الإحسان على كل شيء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ، ولا ضرار } " ولحديث [ ص: 273 ] سهل بن عمرو رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35031مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال : اتقوا الله في هذه البهائم العجمة واركبوها صالحة ، وكلوها صالحة } رواه أبو داود بإسناد صحيح
( الثالثة والعشرون ) : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17787يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية ، وعند عقبة ونحوها ، ويتجنب النوم على ظهرها ; لما ذكرناه في المسألة قبلها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27350كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر مشى قليلا ، وناقته تقاد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وأما المكث على ظهر الدابة ، وهي واقفة ، فإن كان يسيرا فلا بأس ، وإن كان كثيرا لحاجة فلا بأس به ، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه ، ودليل ما ذكرناه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12891إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم } رواه أبو داود بإسناد جيد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13330اركبوا هذه الدواب سالمة ، وابتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هو صحيح ، وأما جوازه للحاجة ففيه الأحاديث الصحيحة المشهورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=41847وقف بعرفات على ناقته وأنه صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بمنى على ناقته } وغير ذلك من الأحاديث
( الرابعة والعشرون ) nindex.php?page=treesubj&link=17787 : يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة ، ولا يجوز إذا لم تكن مطيقة ، فأما دليل المنع إذا لم تطق فالأحاديث السابقة قريبا مع الإجماع ، وأما جوازه إذا كانت مطيقة ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة ( منها ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=874أردفه حين دفع من عرفات إلى المزدلفة ، ثم أردف nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=872أردف nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا على الرحل } وفي الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=872أردف nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا على حمار يقال له : عفير } - بضم العين المهملة - وفي الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 274 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=2051أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من التنعيم فأردفها وراءه على راحلته } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=871أردف صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وراءه حين تزوجها بخيبر } .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3329أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه أكاف وأردف أسامة وراءه }
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27685كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جاء بأحد ابني nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فأردفه خلفه فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة } وفي المسألة أحاديث كثيرة ; وإذا أردف كان صاحب الدابة أحق بصدرها ، ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالته أو غير ذلك ، وفيه حديث مرفوع { nindex.php?page=hadith&LINKID=14273الرجل أحق بصدر دابته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا ، وعن ابن بريدة مرفوعا مرسلا
( الخامسة والعشرون ) : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17787الاعتقاب على الدابة ، وهو : أن يركب واحد وقتا ، ثم ينزل ويركب الآخر وقتا ، وجاءت فيه أحاديث كثيرة ، منها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة قالت : { فلما خرج خرج معه عامر بن فهيرة يعتقبان حتى المدينة } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29146كنا يوم بدر اثنين على بعير وثلاثة على بعير ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي وأبو أمامة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا حانت عقبتهما قالا : يا رسول الله ، اركب نمش عنك فيقول : إنكما لستما بأقوى على المشي مني ، ولا أرغب عن الأجر منكما } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد جيد
( السادسة والعشرون ) : السنة nindex.php?page=treesubj&link=17787أن يراعي مصلحة الدابة في المراعي والسرعة والتأني بحسب الأرفق بها ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10096إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض ، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها ، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق للدواب ومأوى الهوام بالليل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 275 ] معنى أعطوا الإبل حظها : ارفقوا في سيرها لترعى حال مشيها .
والنقي بنون مكسورة ثم قاف ساكنة - ، وهو المخ ، ومعناه : أسرعوا بها حتى تصلوا المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير ، والتعريس النزول في الليل ، وقيل في آخر الليل خاصة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25192في كل ذات كبد رطبة أجر } .
( السابعة والعشرون ) nindex.php?page=treesubj&link=17760 : يستحب السرى في آخر الليل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21766عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل } رواه أبو داود بإسناد حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وقال في رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=23613فإن الأرض تطوى بالليل للمسافر }
( الثامنة والعشرون ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=treesubj&link=17760يكره السير في أول الليل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30178لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ، فإن الشيطان ينتشر إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وسبق بيانه في آخر باب الآنية .
وهذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من إطلاق الكراهة فيه نظر ، وليس في هذا الحديث الذي استدل به ما يقتضي إطلاق الكراهة في حق المسافرين فالاختيار أنه لا يكره
( التاسعة والعشرون ) يسن nindex.php?page=treesubj&link=17784مساعدة الرفيق وإعانته لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39831، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه } ، وهو حديث صحيح مشهور في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28826كل معروف صدقة } .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16561بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ; إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه ، فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=7163أنه أراد أن يغزو فقال : يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ، ولا [ ص: 276 ] عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة ، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدكم فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي } رواه أبو داود
( الثلاثون ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17777لكبير الركب أن يسير في آخره ، وإلا فليتعهد آخره فيحمل المنقطع أو يعينه ، ولئلا يطمع فيهم ويتعرض اللصوص ونحوهم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28854كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته } وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27784كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيرجي الضعيف ويردف ويدعو له } رواه أبو داود بإسناد حسن ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يفعله
( الحادية والثلاثون ) nindex.php?page=treesubj&link=17777 : ينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والحمال والرقيق والسائل وغيرهم ، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق ، ومواردة الماء إذا أمكنه ذلك ، وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة ويرفق بالسائل والضعيف ، ولا ينهر أحدا منهم ، ولا يوبخه على خروجه بلا زاد وراحلة ، بل يواسيه بما تيسر ، فإن لم يفعل رده ردا جميلا .
ودلائل هذه المسائل مشهورة في القرآن والأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31956لا يكون اللعانون شفعاء ، ولا شهداء يوم القيامة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32048لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا } وعن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33813ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذيء } رواه الترمذي وقال : حديث حسن وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11140إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط الأرض فتغلق [ ص: 277 ] أبوابها دونها ، ثم تأخذ يمينا وشمالا ، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها } رواه أبو داود وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16549بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها ; فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16534بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم ; إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل ، فقالت : حل اللهم العنها ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وهذا النهي يتناول المصاحبة دون باقي التصرفات فيها من السفر بها في وجه آخر والبيع وغير ذلك ، وقد بسطت شرحه في كتاب الرياض
( الثانية والثلاثون ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17781للمسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا وشبهها ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها ، ويكره رفع الصوت بذلك لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=28940كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27759كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا } رواه أبو داود بإسناد صحيح
وعنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27687كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ; ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ; له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
الفدفد - بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة - الغليظ المرتفع من الأرض .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5227أن رجلا قال : يا رسول الله ، إني أريد أن أسافر فأوصني ; قال : عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف ; فلما ولى الرجل [ ص: 278 ] قال : اللهم اطو له البعيد وهون عليه السفر } رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29013كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ، ولا غائبا ، إنه معكم إنه سميع قريب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
اربعوا بفتح الباء الموحدة ، أي ارفقوا بأنفسكم
( الثالثة والثلاثون ) : يستحب إذا nindex.php?page=treesubj&link=17782أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يقول : اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=4316أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
قال الحاكم : هو صحيح الإسناد
( الرابعة والثلاثون ) : يستحب له أن nindex.php?page=treesubj&link=19756_19755يدعو في سفره في كثير من الأوقات ; لأن دعوته مجابة ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17083ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على الولد } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وليس في رواية أبي داود على ولده
( الخامس والثلاثون ) : إذا خاف ناسا أو غيرهم فالسنة أن يقول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=19756_19740إذا خاف قوما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14845اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح .
ويسن أيضا أن nindex.php?page=treesubj&link=19756يدعو بدعاء الكرب ، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب { nindex.php?page=hadith&LINKID=29837 : لا إله إلا الله - العظيم الحليم ، لا إله إلا الله - رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله - رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر [ ص: 279 ] قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43405يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث } رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : إسناده صحيح .
( فرع ) إذا تغولت الغيلان على المسافر استحب أن يقول ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9756إذا تغولت بكم الغيلان فنادوا بالأذان } الغيلان : طائفة من الجن والشياطين ، وهم سحرتهم ، ومعنى تغولت : تلونت في صور ، واختلف العلماء هل للغول وجود أم لا ؟ ، وقد أوضحته في تهذيب اللغات
وحكى لي شيخنا أبو محمد بن أبي اليسر - رحمه الله - : أنه جربه فقال في بغلة انفلتت فوقفت في الحال
( السابعة والثلاثون ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17777الحداء والرجز في السير للسرعة ، وتنشيط الدواب والنفوس وترويحها وتيسير السير للأحاديث الصحيحة ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28082كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة ، وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يعني ضعفة النساء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18448خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هناتك ؟ وكان nindex.php?page=showalam&ids=27عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول :
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
إلى آخر الأبيات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق ؟ [ ص: 280 ] فقالوا : عامر بن الأكوع فقال : يرحمه الله - } وذكر تمام الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( الثامنة والثلاثون ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17784خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة ، وإن كان الخادم أكبر سنا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال ( خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني فقلت له : لا تفعل فقال : إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته ، قال : وكان جرير أكبر من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( التاسعة والثلاثون ) : في بيان nindex.php?page=treesubj&link=17788كيفية مشي من أعيا .
احتج فيه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20571شكا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بنا فقال : عليكم بالنسلان فنسلناه فوجدناه أخف علينا } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا ، وقال : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( الأربعون ) nindex.php?page=treesubj&link=17787 : يكره ضرب الدابة في الوجه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38362نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه ، والضرب في الوجه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ويجوز الضرب في غير الوجه للحاجة على حسب الحاجة للأحاديث الصحيحة في ذلك ، وإجماع العلماء ، وستأتي المسألة مبسوطة في كتاب الإجارة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله - تعالى
( الحادي والأربعون ) nindex.php?page=treesubj&link=17777 : ينبغي له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها ، وقد يسر الله - تعالى بما جوزه من التيمم والجمع والقصر ، ، وقد سبق في باب استقبال القبلة أنه لو لم يمكنه النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة في وقتها جاز له أن يصليها على الدابة ويلزمه إعادتها على الأرض إلى القبلة إذا أمكنه ذلك
( الثانية والأربعون ) : السنة أن يقول : nindex.php?page=treesubj&link=17779إذا نزل منزلا ما روته nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20427من نزل منزلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
[ ص: 281 ] الثالثة والأربعون ) nindex.php?page=treesubj&link=17790 : يكره النزول في قارعة الطريق لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26188وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ، وهو بعض حديث سبق في السادسة والعشرين
( الرابعة والأربعون ) : السنة أن يقول nindex.php?page=treesubj&link=17780إذا جن عليه الليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27655كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سافر فأقبل الليل قال : يا أرض ربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك ، وشر ما فيك ، وشر ما خلق فيك ، وشر ما يدور عليك ، أعوذ بك من شر أسد وأسود ، والحية والعقرب ، ومن ساكن البلد ، ومن والد وما ولد } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، وهذا لفظ أبي داود والأسود الشخص ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض .
قال : والبلد : الأرض ما كان مأوى الحيوان سواء كان فيه بناء ومنازل أم لا ، ويحتمل أن المراد بالوالد : إبليس وما ولد الشياطين
( الخامسة والأربعون ) : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17779للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين ويكره تفرقهم لغير حاجة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27299كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض } رواه أبو داود بإسناد حسن
( السادسة والأربعون ) : السنة في nindex.php?page=treesubj&link=17777كيفية نوم المسافر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10472كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك ، وقال : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : ، ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغلط nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في هذا ; لأن الحديث في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما ذكرنا قال العلماء : نصب الذراعين لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح أو أول وقتها
( السابعة والأربعون ) السنة للمسافر nindex.php?page=treesubj&link=17792إذا قضى حاجته أن يعجل الرجوع [ ص: 282 ] إلى أهله لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14362السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، نهمته بفتح النون مقصوده .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25664إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي
( الثامنة والأربعون ) : السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=17780يقول في رجوعه من السفر ما ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27254كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ، ثم يقول : لا إله إلا الله - وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1448أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( التاسعة والأربعون ) : عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10387إذا قدم أحدكم من سفره فليهد إلى أهله وليطرفهم ، ولو كانت حجارة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه في آخر كتاب الحج ، وممن صرح باستحباب nindex.php?page=treesubj&link=17791حمل المسافر هدية لأهله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه في كتاب الحج ، واحتج بهذا الحديث
( الخمسون ) nindex.php?page=treesubj&link=17797 : يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدم بغتة ، فإذا كان في قافلة كبيرة ، واشتهر عند أهل البلد وصولهم ، ووقت دخولهم ، كفاه ذلك عن إرساله معينا
( الحادية والخمسون ) nindex.php?page=treesubj&link=17797 : يكره أن يطرق أهله طروقا لغير عذر ، وهو أن يقدم عليهم في الليل ، بل السنة nindex.php?page=treesubj&link=17797أن يقدم أول النهار ، وإلا ففي آخره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31757لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9441إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=6326أن [ ص: 283 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذه الروايات الثلاث ، وتستحد : تزيل شعر العانة ، والمغيبة : بضم الميم وكسر الغين المعجمة التي غاب زوجها
( الثانية والخمسون ) nindex.php?page=treesubj&link=17794يسن تلقي المسافرين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=26514قدم من سفر فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب فجعل واحدا بين يديه وآخر خلفه } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=26513قدم مكة عام الفتح } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27685كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فأردفه خلفه ، فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( الثالثة والخمسون ) : السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=17792يسرع السير إذا وقع بصره على جدران قريته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10390كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته ، وإن كان على دابة حركها من حبها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
( الرابعة والخمسون ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=17782وقع بصره على قرية استحب أن يقول : اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها ; وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها ، وشر أهلها ، وشر ما فيها .
واستحب بعضهم أن يقول : اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا ، اللهم ارزقنا حماها وأعذنا من وباها ، وحببنا إلى أهلها ، وحبب صالحي أهلها إلينا .
، وقد ثبت دلائل هذا كله في الأذكار
( الخامسة والخمسون ) : السنة nindex.php?page=treesubj&link=17793إذا وصل منزله أن يبدأ قبل دخوله [ ص: 284 ] بالمسجد القريب إلى منزله فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10389كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حديثه الطويل في قصة بيع جمله في السفر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=41798وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته يعني النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد فقال : الآن قدمت ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال : فدع جملك وادخل فصل ركعتين فدخلت ثم رجعت } وفي رواية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16190بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال : ائت المسجد فصل ركعتين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم فإن كان القادم مشهورا يقصده الناس استحب أن يقعد في المسجد أو في مكان بارز ليكون أسهل عليه وعلى قاصديه ، وإن كان غير مشهور ، ولا يقصد ذهب إلى بيته بعد صلاته الركعتين في المسجد
( السادسة والخمسون ) nindex.php?page=treesubj&link=17791 : إذا وصل بيته دخله من بابه لا من ظهره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28447كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه ، وكأنه عير بذلك فنزلت هذه الآية : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها } } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( السابعة والخمسون ) فإذا nindex.php?page=treesubj&link=17780دخل بيته استحب أن يقول ما رويناه في كتاب ابن السني عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا nindex.php?page=treesubj&link=17780قدم من سفر فدخل عليه أهله قال : توبا توبا ، لربنا أوبا ، لا يغادر حوبا } قوله ( توبا ) سؤال للتوبة ، أي أسألك توبا أو تب علي توبا وأوبا بمعناه من آب إذا رجع وقوله : " لا يغادر حوبا " أي لا يترك إثما
( الثامنة والخمسون ) nindex.php?page=treesubj&link=17795 : يستحب أن يقال للقادم من غزو ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو ، فلما دخل استقبلته فقلت : الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك } " ويقال للقادم من حج : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26371قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك } .
ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 285 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14936اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( التاسعة والخمسون ) nindex.php?page=treesubj&link=23524_17791يستحب النقيعة ، وهي طعام يعمل لقدوم المسافر ، ويطلق على ما يعمله المسافر القادم ، وعلى ما يعمله غيره له ، وسنوضحها إن شاء الله - تعالى - في باب الوليمة ، حيث ذكرها المصنف .
ومما يستدل به لها حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=6283أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من سفره نحر جزورا أو بقرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( الستون ) : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41328وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال : هو صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( الحادية والستون ) : قال أصحابنا : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17811صلاة النوافل في السفر ، سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها .
هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وجماهير العلماء ، قال الترمذي : وبه قالت طائفة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم .
قال : وقالت طائفة : لا يصلي الرواتب في السفر ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20683صحبت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلنا : يسبحون فقال : لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي ، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله - ، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله - وصحبت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله - ، وصحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله - وقد قال الله - تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذا اللفظ إحدى روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية لهما : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 286 ] فكان { nindex.php?page=hadith&LINKID=31654لا يزيد على ركعتين في السفر } فهذا حجة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن وافقه .
وأما حجة أصحابنا والجمهور فأحاديث كثيرة ( منها ) الأحاديث الصحيحة الشائعة في باب استقبال القبلة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28275كان يصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به } وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديثه السابق في باب صلاة التطوع أنهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28534كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فهاتان الركعتان سنة الصبح وهما مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله في صحيحه : { ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر } وعن أم هانئ { nindex.php?page=hadith&LINKID=3498أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة في بيتها ثماني ركعات ، وذلك ضحى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية صحيحة سبحة الضحى ، وسبق بيانها في باب التطوع .
واحتج بها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما في المسألة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24836صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة سفرة فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر } رواه أبو داود والترمذي وقال : رأى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث حسنا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21164صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين } رواه الترمذي وقال : حديث حسن .
ثم رواه من رواية محمد بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع وقال : هو أيضا حسن .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا الحديث .
هذا كلام الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16574، وعطية nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى [ كلهم ] ضعيف ، وقد حكم بأنه حسن فلعله اعتضد عنده بشيء ، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأولى في نفي الزيادة فالإثبات مقدم عليها ، ولعله كان في بعض الأوقات ، والله أعلم .
( الثانية والستون ) nindex.php?page=treesubj&link=17876 : يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير ضرورة [ ص: 287 ] إلى ما يسمى سفرا سواء بعد أم قرب ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10874مسيرة يوم } وفي رواية " ليلة " وفي رواية لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35146مسيرة بريد } ، وقد سبق بيان هذا كله في أول باب صلاة المسافر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31514لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ; فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا قال : انطلق فحج مع امرأتك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .