- لا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون
- صلاة الجمعة هل تجب على المسافر
- لا تجب الجمعة على العبد والمكاتب
- لا تجب الجمعة على المريض
- الأعمى إن وجد قائدا هل تجب الجمعة عليه
- فرع الجمعة على الزمن
- المقيم في موضع لا يسمع النداء من البلد الذي تقام فيها الجمعة
- فرع مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين
- صلاة الجماعة لا تجب على خائف على نفسه أو ماله
- من لا جمعة عليه لا تجب عليه صلاة الجماعة
- وافق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة
- المعذور في ترك الجمعة
- من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة
- الأعذار المبيحة لترك الجمعة
- البيع يوم الجمعة
- لا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة
- لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا
- أحرم الإمام في صلاة الجمعة بالعدد ثم انفضوا عنه
- وقت الجمعة
- عدد ركعات الجمعة
- فرع هل الجمعة صلاة مستقلة
- فرع ينبغي لمصلي الجمعة أن ينوي الجمعة بمجموع ما يشترط في النية
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( واجبة لما روى صلاة الجمعة رضي الله عنه قال { جابر } ) خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اعلموا أن الله - تعالى - فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا أو جحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره
التالي
السابق
( الشرح ) : هذا الحديث رواه ابن ماجه وضعفه ، وهو بعض من حديث طويل فيه قواعد من الأحكام ، لكنه ضعيف ، في إسناده ضعيفان ويغني عنه قول الله تعالى - : { والبيهقي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى [ ص: 349 ] ذكر الله } وحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، وامرأة أو صبي ، أو مريض أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ، إلا أن ومسلم أبا داود قال : طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا .
وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث ; لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا ، وجميع العلماء إلا أبا إسحاق الإسفراييني .
وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه رواح الجمعة واجب على كل محتلم بإسناد صحيح على شرط النسائي . مسلم
( وأما حكم المسألة ) فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين .
هذا هو المذهب وهو المنصوص في كتبه ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي للشافعي في تعليقه ، وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط ، فقال : هي فرض كفاية ، قالوا : وسبب غلطه أن أبو الطيب قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا : وغلط من فهمه ; لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا ، واتفق القاضي الشافعي وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله ، قال القاضي أبو الطيب : لا يحل أن يحكى هذا عن أبو إسحاق المروزي ، ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين ونقل الشافعي في كتابيه " كتاب الإجماع وكتاب الإشراف " إجماع المسلمين على وجوب الجمعة ، ودليل وجوبها ما سبق ، وذكر الشيخ ابن المنذر في تعليقه أن الجمعة فرضت أبو حامد بمكة قبل الهجرة ، وفيما قاله نظر
وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث ; لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا ، وجميع العلماء إلا أبا إسحاق الإسفراييني .
وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه رواح الجمعة واجب على كل محتلم بإسناد صحيح على شرط النسائي . مسلم
( وأما حكم المسألة ) فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين .
هذا هو المذهب وهو المنصوص في كتبه ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي للشافعي في تعليقه ، وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط ، فقال : هي فرض كفاية ، قالوا : وسبب غلطه أن أبو الطيب قال : من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا : وغلط من فهمه ; لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا ، واتفق القاضي الشافعي وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله ، قال القاضي أبو الطيب : لا يحل أن يحكى هذا عن أبو إسحاق المروزي ، ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين ونقل الشافعي في كتابيه " كتاب الإجماع وكتاب الإشراف " إجماع المسلمين على وجوب الجمعة ، ودليل وجوبها ما سبق ، وذكر الشيخ ابن المنذر في تعليقه أن الجمعة فرضت أبو حامد بمكة قبل الهجرة ، وفيما قاله نظر