الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=17972_22719_17971_24258لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله وعبد الرحمن ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=544أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن } ويكره أن يسمى نافعا ويسارا ونجيحا ورباحا وأفلح وبركة . لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30308لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا ، فإنك إذا قلت : أثم هو ؟ قالوا لا } ويكره أن يسمى باسم قبيح فإن سمي باسم قبيح غيره لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=5834أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال : أنت جميلة } . ويستحب لمن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه ، لما روى أبو رافع { nindex.php?page=hadith&LINKID=2811أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن رضي الله عنه حين ولدته nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بالصلاة } ويستحب أن يحنك المولود بالتمر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18988ذهبت nindex.php?page=showalam&ids=16405بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال : هل معك تمر ؟ قلت نعم ، فناولته تمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه ، فجعل يتلمظ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر ، وسماه عبد الله } ) .
[ ص: 415 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول { nindex.php?page=hadith&LINKID=543أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وحديث سمرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بلفظه ، وفي رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=24203إن ابنة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة } وحديث أبي رافع صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا مختصرا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42478ولد nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله } وأما ألفاظ الفصل : فيقال : سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان . وقوله " فلاكهن " أي مضغهن " وفغر فاه " أي فتحه . وهو بالفاء والغين المعجمة قوله " يتلمظ " هو أن يتتبع بلسانه بقية الطعام في فمه ، ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه . قوله صلى الله عليه وسلم ( حب الأنصار ) روي بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى المحبوب ، كالذبح بمعنى المذبوح ، والباء على هذا مرفوعة ، أي محبوب الأنصار التمر . وأما من ضم الحاء فهو مصدر . وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوف أي انظروا حب الأنصار التمر . وهذا هو المشهور في الرواية . وروي بالرفع مع ضم الحاء ، أي حبهم التمر لازم . والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) قال أصحابنا وغيرهم : nindex.php?page=treesubj&link=17972_24258_17984_17976_17993يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ، ويجوز قبله وبعده وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=1976أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه والعق } رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله [ ص: 416 ] صلى الله عليه وسلم : قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28785كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42479ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إلا قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=23297ودعا له بالبركة } فإنه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري خاصة وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=42479ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42478ولد nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، والله أعلم .
( الثانية ) قال أصحابنا : لو nindex.php?page=treesubj&link=17972مات المولود قبل تسميته استحب تسميته . قال البغوي وغيره : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17972تسمية السقط لحديث ورد فيه .
( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=992سم ابنك عبد الرحمن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، { وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم } . وعن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16780تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12366إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم } رواه أبو داود بإسناد جيد . وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، والأشهر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وطائقة : لم يسمعه فيكون مرسلا .
[ ص: 417 ] فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور جواز nindex.php?page=treesubj&link=17972التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم ينقل فيه خلاف إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين . دليلنا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم ، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده ، مع الأحاديث التي ذكرناها ، ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكره .
( الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=17972_26875تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة ، لحديث سمرة الذي ذكره المصنف . وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بمعناه . فمن الأسماء القبيحة حرب ومرة وكلب وكليب وجري وعاصية ومغرية - بالغين المعجمة وشيطان وشهاب وظالم وحمار وأشباهها . وكل هذه تسمى بها ناس . ومما يتطير بنفيه هذه الألفاظ المذكورة في حديث سمرة ، وهي بشار ورباح ونافع ونجاح وبركة وأفلح ومبارك ونحوها . والله أعلم .
( فرع ) صح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10855إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك } وفي رواية ( أخنى ) وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=1301أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إلا الرواية الآخرة فإنها nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : ( ملك الأملاك اسم شاهان شاه ) ثبت ذلك عنه في الصحيح قال العلماء : معنى " أخنع " " وأخنى " : أذل وأرضخ وأرذل . قالوا : والتسمية بهذا الاسم حرام . .
[ ص: 418 ] الخامسة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=17972تغيير الاسم القبيح للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف { nindex.php?page=hadith&LINKID=3542أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد { nindex.php?page=hadith&LINKID=3178أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه أبو أسيد ابنا له فقال : ما اسمه ؟ قال فلان قال : لا . ولكن اسمه المنذر } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=6407أن زينب كان اسمها برة . فقيل تزكي نفسها . فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=22680nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة قالت : سميت برة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموها زينب . قالت : ودخلت عليه nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28478كانت جارية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية . وكان يكره أن يقال خرج من عند برة } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34188جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال حزن قال أنت سهل قال : لا أغير اسما سمانيه أبي . قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعد } الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة . وفي سنن أبي داود بإسناد حسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=3712أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : أصرم قال : بل أنت زرعة } { nindex.php?page=hadith&LINKID=39372وأنه قال لرجل يكنى أبا الحكم : إن الله هو الحاكم فما لك من الولد ؟ قال سريج nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قال سريج قال فأنت أبو سريج } قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة - بإسكان التاء وفتحها - وشيطان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغراب وحباب وشهاب ، فسماه هاشما وسمى حربا سليما ، وسمى المضطجع المنبعث وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الدنية سماهم بني الرشد . وسمى بني مغوية ببني رشدة . والله تعالى أعلم .
( فرع ) مما تعم به البلوى ووقع في الفتاوى nindex.php?page=treesubj&link=17972التسمية بست الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو بست العلماء ما حكمه ؟ [ ص: 419 ] والجواب ) أنه مكروه كراهة ، شديدة ، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=722أخنع اسم عند الله } ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب ، ولأنه كذب . ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة في لحن العوام ; لأنهم يريدون بست الناس سيدتهم ، ، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد . والله أعلم .
( السادسة ) nindex.php?page=treesubj&link=17972_26310يجوز التكني ويجوز التكنية . ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء . سواء كان له ولد أم لا ، وسواء كني ، بولده أو بغيره وسواء كني ، الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة . وسواء كنيت ، المرأة بأم فلان أو أم فلانة . ويجوز التكنية بغير أسماء الآدميين ، كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضائل وأبي المحاسن وغير ذلك . ويجوز تكنية الصغير . وإذا كني من له أولاد كني بأكبرهم . ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة . وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بما ذكرته . فأما أصل الكنية فهو أشهر ، من أن تذكر فيه أحاديث الآحاد . وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقول لأخ nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس صغير : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ما فعل النغير } وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=43480يا رسول الله كل صواحباتي لهن كنى . قال : فاكتني بابنك عبد الله } قال الراوي : يعني بابنها nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر . وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تكنى أم عبد الله . فهذا هو الصواب ، والمعروف أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يكن لها ولد . وإنما كنيت بابن أختها nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن أسماء وروينا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني أنها { كنيت بسقط أسقطته من النبي صلى الله عليه وسلم } لكنه حديث ضعيف . وأما تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=1تبت ، يدا أبي لهب } [ ص: 420 ] واسمه عبد العزى قيل : إنما ذكر ، تكنيته ; لأنه معروف بها . وقيل : كراهة ، لاسمه حيث هو عبد العزى . وفي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=3714أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=228لسعد بن عبادة ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ، يريد عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق } وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38840هذا قبر أبي رغال } وكان أبو رغال كافرا ، فهذا كله فيما إذا وجد الشرط الذي قدمناه في تكنية الكافر ، وإلا فلا يزاد على الاسم ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37410من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم } .
( فرع ) ثبت في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20443سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي } وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12278قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك أو أكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب ( أحدها ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أم غيره ، لظاهر الحديث المذكور . وممن نقل هذا النص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي في باب العقيقة من سننه ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13889وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح ، nindex.php?page=showalam&ids=13359وأبو القاسم بن ، عساكر في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتابه " تاريخ دمشق " وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له وتخصيصه ، من العموم وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر ( والمذهب الثاني ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ( والثالث ) لا يجوز [ ص: 421 ] لمن اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقال الرافعي في كتاب النكاح : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، ; لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والكانين ، الأئمة ، الأعلام وأهل ، الحل ، والعقد والذين يقتدى بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وهذا المعنى قد زال والله أعلم .
( فرع ) الأدب أن nindex.php?page=treesubj&link=17972_26310لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر ، وقد ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ واسمها فاختة ، وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، وقيل : هند ، قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=443أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، واسمه جندب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17709جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر ، فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26130قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ قلت nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26828قلت : يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة } ونظائره كثيرة والله أعلم .
( فرع ) لا بأس بالتكني بأبي عيسى ، وفي سنن أبي داود بإسناد جيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=2726أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، تكنى بأبي عيسى ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ، فقال : كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم } وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى ، دليلنا حديث المغيرة ، والأصل عدم النهي حتى يثبت ، ولا يتخيل ، من هذا كون عيسى ابن ، مريم صلى الله عليه وسلم لا أب له ; لأن المكنى ليس أبا حقيقة ، والله أعلم . .
[ ص: 422 ] السابعة ) قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تنابزوا بالألقاب } واتفق العلماء على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17972_18070تلقيب الإنسان بما يكره ، سواء كان صفة كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصم والأبرص والأصفر والأحدب والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن ، والمقعد والأشل . أو كان صفة لأبيه أو لأمه ، أو غير ذلك مما يكرهه ، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك ، ودلائل كل ما ذكرته ، مشهورة حذفتها لشهرتها . واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه فمن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ، ولقبه عتيق ، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم " وقيل " اسمه عتيق حكاه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13359أبو القاسم بن عساكر في كتابه " الأطراف " والصواب الأول . واتفقوا على أنه لقب خير ، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=100أبو بكر عتيق الله من النار } فمن يومئذ سمي عتيقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب : سمي عتيقا ; لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، ومن ذلك أبو تراب لقب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=6374أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب فقال : قم أبا تراب } فلزمه هذا اللقب الحسن ، روينا هذا في الصحيحين [ ص: 423 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال سهل : " وكانت أحب ، أسماء علي إليه ، وإن كان ليفرح ، إن يدعى بها " ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة ، وآخره قاف - كان في يده طول ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28221كان يدعوه ذا اليدين } والله تعالى أعلم . .
( الثامنة ) اتفقوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=18070ترخيم الاسم المنتقص إذا لم يتأذ بذلك صاحبه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19414رخم أسماء جماعة من الصحابة فقال nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : يا أبا هر ، nindex.php?page=showalam&ids=25ولعائشة : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائش ولأنجشة : يا أنجش } .
( التاسعة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=18009للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمي أباه ومعلمه وسيده باسمه روينا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19041رأى رجلا معه غلام ، فقال للغلام : من هذا ؟ قال : أبي قال : لا تمش أمامه ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه } ومعنى لا تستسب له أي لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا ، وعن عبد الله بن زحر - بفتح ، الزاي ، وإسكان ، الحاء المهملة - قال : " يقال من العقوق أن تسمي أباك ، وأن تمشي أمامه " .
( العاشرة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=18070لم يعرف اسم من يناديه ناداه بعبارة لا يتأذى بها كيا أخي يا فقير يا فقيه يا صاحب الثوب الفلاني ، ونحو ، ذلك ، وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يمشي بين القبور { nindex.php?page=hadith&LINKID=43508يا صاحب ، السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك ، } وقد سبق بيان هذا الحديث في كتاب الجنائز في [ ص: 424 ] زيارة القبور ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27257كان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال : يا ابن عبد الله } .
( الحادية عشرة ) يجوز للإنسان أن nindex.php?page=treesubj&link=18496يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة ، ففي الصحيحين أن " nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لابنه عبد الرحمن : يا غنثر ، ، فجدع وسب " ( قوله ) غنثر - بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ، ومعناه البهيم .
( الثانية ، عشرة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=17971_22719_22720أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة ، لحديث أبي رافع الذي ذكره المصنف ، قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يؤذن ، في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى . وقد روينا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37584من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان } وأم الصبيان التابعة من الجن . ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله . .
( الثالثة ، عشرة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=24258أن يحنك المولود عند ولادته بتمر بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه . قال أصحابنا فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو ، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف . وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=27777كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى ، بالصبيان فيدعو لهم [ ص: 425 ] ويحنكهم } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=43285فيدعو لهم بالبركة } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=18190حملت nindex.php?page=showalam&ids=14بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء ، فولدت بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه } وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ، فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة . .
( الرابعة عشرة ) يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17981يهنأ الوالد بالولد ، قال أصحابنا : ويستحب أن يهنأ ، بما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله عنه " أنه علم إنسانا التهنئة فقال : قل بارك الله لك في الموهوب لك ، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره " ويستحب أن يرد المهنأ على المهنئ فيقول ، : بارك الله لك وبارك عليك ، أو جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله ، أو أحسن الله ثوابك وجزاءك ، ، ونحو هذا .
( فرع ) ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } قال أهل اللغة : الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة ويقال له أيضا : الفرعة - بالهاء - أول نتاج البهيمة ، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها . والعتيرة بفتح العين المهملة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأول من شهر رجب ، ويسمونها الرجبية أيضا هذا الذي ذكرته من تفسير العتيرة متفق عليه ، وأما الفرع ، فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا وغيرهم . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن أبي داود أنه أول النتاج ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن نبيشة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37709نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في [ ص: 426 ] أي ، شهر كان ، وبروا الله وأطعموا ، قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل أي ذبحته فتصدقت بلحمه } رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هو حديث صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : أحد رواة هذا الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14346السائمة مائة } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=2159أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=2173من كل خمسين شاة شاة } قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح . وفي سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال الراوي : أراه عن جده قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19992سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ، قال : الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا ، ابن ماخض وابن لبون ، فتعطيه ، أرملة أو تحمل ، عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق ، لحمه بوبره وتكفأ ، إناءك وتوله ، ناقتك } . قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث معناه الفرع ، لكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه ، ولذا قال : وتذبحه يلصق لحمه ، بوبره ; لأن فيه ذهاب ولدها ، وذلك ، يرفع لبنها ، ، ولهذا قال خير من أن تكفأ إناءك ، يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته ، وأشار به إلى ذهاب اللبن ، وفيه أنه يفجعها بولدها ، ولهذا قال : وتوله ، ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا يشق عليها مفارقته ; لأنه استغنى عنها ، والله أعلم .
[ ص: 427 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمرو قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=431أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع } . وعن أبي رزين أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43451يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك } وعن مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29143كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول : يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية } وقد سبق بيان هذا الحديث في أول باب الأضحية . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في الفرع : هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=24152فرعوا إن شئتم } وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه ، وأمرهم اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14708الفرع حق } " معناه ليس باطلا ، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } " واجبة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله . [ ص: 428 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30946لا عتيرة } " أي لا عتيرة واجبة . قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13278اذبحوا لله في أي وقت كان } " أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ; لأنها في رجب دون غيره من الشهر هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وذكر ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان ، وهل يكرهان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يكرهان للحديث الأول { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } ( والثاني ) لا يكرهان للأحاديث السابقة بالترخص فيهما ، وأجابوا عن حديث " لا فرع " بثلاثة أوجه ( أحدها ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب ( والثاني ) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم ( والثالث ) أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم ، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة . وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ، فالصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا . وادعى القاضي عياض أن nindex.php?page=treesubj&link=27995الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء ، والله أعلم . .
( فرع ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38453نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=6339معاقرة الأعراب } رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30967لا عقر في الإسلام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه ، فيعقر كل واحد عددا من إبله ، فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها ; لأنها مما أهل به لغير الله . قال أهل الغريب " العقر هو أن يعقر [ ص: 429 ] كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه ، فهو نحو معاقرة الأعراب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38677نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل } رواه أبو داود وقال : أكثر الرواة لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بل جعلوه مرسلا . .
( فرع ) روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8421أنه نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=16989ذبائح الجن } قال : وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير . قال أبو عبيد : وهذا التفسير في الحديث ، قال : ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيء من الجن ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه . .
( فرع ) عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=20394أقروا الطير على مكناتها } وفي رواية { مكانتها } ، بفتح الكاف ، رواه أبو داود وضعفه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : إن الله يحب الحق ، كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صاحب هذا ، سمعته يقول في تفسيره " كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى [ الطير ] في وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته ؟ وإن أخذ ذات الشمال رجع ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسيح وحده في هذه والله تعالى أعلم . وذكر إمام الحرمين وغيره في تفسير هذا الحديث وجهين أصحهما هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 430 ] والثاني ) أن المراد به النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=17164الاصطياد ليلا . قالوا : وعلى هذا هو نهي تنزيه . .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=17974_17975مذاهب العلماء في العقيقة . ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة مستحبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور العلماء وهو الصحيح المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقالت طائفة : هي واجبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أفرط في العقيقة رجلان ، رجل قال إنها واجبة ، ورجل قال : إنها بدعة . دليلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأخبار الصحيحة السابقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين قالوا : وهو أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا . قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري التابعي : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن كان يرى العقيقة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وفاطمة بنت رسول الله وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم . قال : وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين ، مبتغين في ذلك ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . والله أعلم . .
[ ص: 431 ] فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=17977_17980قدر العقيقة . قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، وبه قال جمهور العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ، وبه قال أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لا عقيقة عن الجارية ، دليلنا الأحاديث السابقة .
( فرع ) مذهبنا nindex.php?page=treesubj&link=17977جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزئ إلا الغنم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17987لا تكسر عظام العقيقة ، وبه قالت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ورخص في كسرها الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا كراهة nindex.php?page=treesubj&link=17540_28006لطخ رأس المولود بدم العقيقة ، وبه قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14678الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى } دليلنا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35172مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى } حديث صحيح سبق بيانه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق في الكتاب ، وأما حديث ( ويدمى ) فقال أبو داود في سننه وغيره من العلماء : هذه اللفظة لا تصح ، بل هي تصحيف والصواب ويسمى .
[ ص: 432 ] فرع ) مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=17976_17975_17974العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع ، وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تفوت .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=17975_17974لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا ، وقال الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك لا تستحب .
( فرع ) مذهبنا أنه nindex.php?page=treesubj&link=17974_27220_17981لا يعق عن اليتيم من ماله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يعق عنه منه .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=17972تسمية السقط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يسمى ما لم يستهل صارخا ، والله أعلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . .
[ ص: 415 ] الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الأول { nindex.php?page=hadith&LINKID=543أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وحديث سمرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا بلفظه ، وفي رواية له { nindex.php?page=hadith&LINKID=24203إن ابنة nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة } وحديث أبي رافع صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا مختصرا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42478ولد nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله } وأما ألفاظ الفصل : فيقال : سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان . وقوله " فلاكهن " أي مضغهن " وفغر فاه " أي فتحه . وهو بالفاء والغين المعجمة قوله " يتلمظ " هو أن يتتبع بلسانه بقية الطعام في فمه ، ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه . قوله صلى الله عليه وسلم ( حب الأنصار ) روي بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى المحبوب ، كالذبح بمعنى المذبوح ، والباء على هذا مرفوعة ، أي محبوب الأنصار التمر . وأما من ضم الحاء فهو مصدر . وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوف أي انظروا حب الأنصار التمر . وهذا هو المشهور في الرواية . وروي بالرفع مع ضم الحاء ، أي حبهم التمر لازم . والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) قال أصحابنا وغيرهم : nindex.php?page=treesubj&link=17972_24258_17984_17976_17993يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع ، ويجوز قبله وبعده وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=1976أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه والعق } رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله [ ص: 416 ] صلى الله عليه وسلم : قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28785كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم بالأسانيد الصحيحة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42479ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إلا قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=23297ودعا له بالبركة } فإنه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري خاصة وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=42479ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42478ولد nindex.php?page=showalam&ids=86لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، والله أعلم .
( الثانية ) قال أصحابنا : لو nindex.php?page=treesubj&link=17972مات المولود قبل تسميته استحب تسميته . قال البغوي وغيره : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17972تسمية السقط لحديث ورد فيه .
( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=992سم ابنك عبد الرحمن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، { وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم } . وعن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16780تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12366إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم } رواه أبو داود بإسناد جيد . وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، والأشهر أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وطائقة : لم يسمعه فيكون مرسلا .
[ ص: 417 ] فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور جواز nindex.php?page=treesubj&link=17972التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم ينقل فيه خلاف إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين . دليلنا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم ، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده ، مع الأحاديث التي ذكرناها ، ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكره .
( الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=17972_26875تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة ، لحديث سمرة الذي ذكره المصنف . وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بمعناه . فمن الأسماء القبيحة حرب ومرة وكلب وكليب وجري وعاصية ومغرية - بالغين المعجمة وشيطان وشهاب وظالم وحمار وأشباهها . وكل هذه تسمى بها ناس . ومما يتطير بنفيه هذه الألفاظ المذكورة في حديث سمرة ، وهي بشار ورباح ونافع ونجاح وبركة وأفلح ومبارك ونحوها . والله أعلم .
( فرع ) صح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10855إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك } وفي رواية ( أخنى ) وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=1301أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم إلا الرواية الآخرة فإنها nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : ( ملك الأملاك اسم شاهان شاه ) ثبت ذلك عنه في الصحيح قال العلماء : معنى " أخنع " " وأخنى " : أذل وأرضخ وأرذل . قالوا : والتسمية بهذا الاسم حرام . .
[ ص: 418 ] الخامسة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=17972تغيير الاسم القبيح للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف { nindex.php?page=hadith&LINKID=3542أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد { nindex.php?page=hadith&LINKID=3178أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه أبو أسيد ابنا له فقال : ما اسمه ؟ قال فلان قال : لا . ولكن اسمه المنذر } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=6407أن زينب كان اسمها برة . فقيل تزكي نفسها . فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=22680nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة قالت : سميت برة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموها زينب . قالت : ودخلت عليه nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28478كانت جارية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية . وكان يكره أن يقال خرج من عند برة } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه حزنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34188جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال حزن قال أنت سهل قال : لا أغير اسما سمانيه أبي . قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعد } الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة . وفي سنن أبي داود بإسناد حسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=3712أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : أصرم قال : بل أنت زرعة } { nindex.php?page=hadith&LINKID=39372وأنه قال لرجل يكنى أبا الحكم : إن الله هو الحاكم فما لك من الولد ؟ قال سريج nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قال سريج قال فأنت أبو سريج } قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة - بإسكان التاء وفتحها - وشيطان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغراب وحباب وشهاب ، فسماه هاشما وسمى حربا سليما ، وسمى المضطجع المنبعث وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الدنية سماهم بني الرشد . وسمى بني مغوية ببني رشدة . والله تعالى أعلم .
( فرع ) مما تعم به البلوى ووقع في الفتاوى nindex.php?page=treesubj&link=17972التسمية بست الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو بست العلماء ما حكمه ؟ [ ص: 419 ] والجواب ) أنه مكروه كراهة ، شديدة ، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=722أخنع اسم عند الله } ومن حديث تغيير اسم برة إلى زينب ، ولأنه كذب . ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة في لحن العوام ; لأنهم يريدون بست الناس سيدتهم ، ، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد . والله أعلم .
( السادسة ) nindex.php?page=treesubj&link=17972_26310يجوز التكني ويجوز التكنية . ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء . سواء كان له ولد أم لا ، وسواء كني ، بولده أو بغيره وسواء كني ، الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة . وسواء كنيت ، المرأة بأم فلان أو أم فلانة . ويجوز التكنية بغير أسماء الآدميين ، كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضائل وأبي المحاسن وغير ذلك . ويجوز تكنية الصغير . وإذا كني من له أولاد كني بأكبرهم . ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة . وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بما ذكرته . فأما أصل الكنية فهو أشهر ، من أن تذكر فيه أحاديث الآحاد . وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقول لأخ nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس صغير : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ما فعل النغير } وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=43480يا رسول الله كل صواحباتي لهن كنى . قال : فاكتني بابنك عبد الله } قال الراوي : يعني بابنها nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير وهو ابن أختها nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر . وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تكنى أم عبد الله . فهذا هو الصواب ، والمعروف أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يكن لها ولد . وإنما كنيت بابن أختها nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن أسماء وروينا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني أنها { كنيت بسقط أسقطته من النبي صلى الله عليه وسلم } لكنه حديث ضعيف . وأما تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=1تبت ، يدا أبي لهب } [ ص: 420 ] واسمه عبد العزى قيل : إنما ذكر ، تكنيته ; لأنه معروف بها . وقيل : كراهة ، لاسمه حيث هو عبد العزى . وفي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=3714أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=228لسعد بن عبادة ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ، يريد عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق } وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38840هذا قبر أبي رغال } وكان أبو رغال كافرا ، فهذا كله فيما إذا وجد الشرط الذي قدمناه في تكنية الكافر ، وإلا فلا يزاد على الاسم ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37410من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم } .
( فرع ) ثبت في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20443سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي } وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=12278قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك أو أكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم } رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب ( أحدها ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أم غيره ، لظاهر الحديث المذكور . وممن نقل هذا النص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي في باب العقيقة من سننه ، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13889وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح ، nindex.php?page=showalam&ids=13359وأبو القاسم بن ، عساكر في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتابه " تاريخ دمشق " وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له وتخصيصه ، من العموم وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر ( والمذهب الثاني ) مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ( والثالث ) لا يجوز [ ص: 421 ] لمن اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقال الرافعي في كتاب النكاح : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، ; لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والكانين ، الأئمة ، الأعلام وأهل ، الحل ، والعقد والذين يقتدى بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وهذا المعنى قد زال والله أعلم .
( فرع ) الأدب أن nindex.php?page=treesubj&link=17972_26310لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر ، وقد ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ واسمها فاختة ، وقيل : nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، وقيل : هند ، قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=443أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانئ } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، واسمه جندب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17709جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر ، فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26130قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ قلت nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26828قلت : يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة } ونظائره كثيرة والله أعلم .
( فرع ) لا بأس بالتكني بأبي عيسى ، وفي سنن أبي داود بإسناد جيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=2726أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، تكنى بأبي عيسى ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ، فقال : كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم } وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضرب ابنا له تكنى بأبي عيسى ، دليلنا حديث المغيرة ، والأصل عدم النهي حتى يثبت ، ولا يتخيل ، من هذا كون عيسى ابن ، مريم صلى الله عليه وسلم لا أب له ; لأن المكنى ليس أبا حقيقة ، والله أعلم . .
[ ص: 422 ] السابعة ) قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=11ولا تنابزوا بالألقاب } واتفق العلماء على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17972_18070تلقيب الإنسان بما يكره ، سواء كان صفة كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصم والأبرص والأصفر والأحدب والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن ، والمقعد والأشل . أو كان صفة لأبيه أو لأمه ، أو غير ذلك مما يكرهه ، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك ، ودلائل كل ما ذكرته ، مشهورة حذفتها لشهرتها . واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه فمن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان ، ولقبه عتيق ، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم " وقيل " اسمه عتيق حكاه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13359أبو القاسم بن عساكر في كتابه " الأطراف " والصواب الأول . واتفقوا على أنه لقب خير ، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=100أبو بكر عتيق الله من النار } فمن يومئذ سمي عتيقا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب : سمي عتيقا ; لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، ومن ذلك أبو تراب لقب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنيته أبو الحسن ، ثبت في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=6374أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب فقال : قم أبا تراب } فلزمه هذا اللقب الحسن ، روينا هذا في الصحيحين [ ص: 423 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال سهل : " وكانت أحب ، أسماء علي إليه ، وإن كان ليفرح ، إن يدعى بها " ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة ، وآخره قاف - كان في يده طول ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28221كان يدعوه ذا اليدين } والله تعالى أعلم . .
( الثامنة ) اتفقوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=18070ترخيم الاسم المنتقص إذا لم يتأذ بذلك صاحبه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19414رخم أسماء جماعة من الصحابة فقال nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : يا أبا هر ، nindex.php?page=showalam&ids=25ولعائشة : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائش ولأنجشة : يا أنجش } .
( التاسعة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=18009للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمي أباه ومعلمه وسيده باسمه روينا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19041رأى رجلا معه غلام ، فقال للغلام : من هذا ؟ قال : أبي قال : لا تمش أمامه ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه } ومعنى لا تستسب له أي لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا ، وعن عبد الله بن زحر - بفتح ، الزاي ، وإسكان ، الحاء المهملة - قال : " يقال من العقوق أن تسمي أباك ، وأن تمشي أمامه " .
( العاشرة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=18070لم يعرف اسم من يناديه ناداه بعبارة لا يتأذى بها كيا أخي يا فقير يا فقيه يا صاحب الثوب الفلاني ، ونحو ، ذلك ، وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يمشي بين القبور { nindex.php?page=hadith&LINKID=43508يا صاحب ، السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك ، } وقد سبق بيان هذا الحديث في كتاب الجنائز في [ ص: 424 ] زيارة القبور ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=27257كان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال : يا ابن عبد الله } .
( الحادية عشرة ) يجوز للإنسان أن nindex.php?page=treesubj&link=18496يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة ، ففي الصحيحين أن " nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لابنه عبد الرحمن : يا غنثر ، ، فجدع وسب " ( قوله ) غنثر - بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ، ومعناه البهيم .
( الثانية ، عشرة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=17971_22719_22720أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة ، لحديث أبي رافع الذي ذكره المصنف ، قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يؤذن ، في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى . وقد روينا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37584من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان } وأم الصبيان التابعة من الجن . ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله . .
( الثالثة ، عشرة ) السنة nindex.php?page=treesubj&link=24258أن يحنك المولود عند ولادته بتمر بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه . قال أصحابنا فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو ، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف . وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=27777كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى ، بالصبيان فيدعو لهم [ ص: 425 ] ويحنكهم } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=43285فيدعو لهم بالبركة } وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=18190حملت nindex.php?page=showalam&ids=14بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء ، فولدت بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه } وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ، فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة . .
( الرابعة عشرة ) يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17981يهنأ الوالد بالولد ، قال أصحابنا : ويستحب أن يهنأ ، بما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله عنه " أنه علم إنسانا التهنئة فقال : قل بارك الله لك في الموهوب لك ، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره " ويستحب أن يرد المهنأ على المهنئ فيقول ، : بارك الله لك وبارك عليك ، أو جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله ، أو أحسن الله ثوابك وجزاءك ، ، ونحو هذا .
( فرع ) ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } قال أهل اللغة : الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة ويقال له أيضا : الفرعة - بالهاء - أول نتاج البهيمة ، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها . والعتيرة بفتح العين المهملة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأول من شهر رجب ، ويسمونها الرجبية أيضا هذا الذي ذكرته من تفسير العتيرة متفق عليه ، وأما الفرع ، فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا وغيرهم . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن أبي داود أنه أول النتاج ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن نبيشة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37709نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في [ ص: 426 ] أي ، شهر كان ، وبروا الله وأطعموا ، قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل أي ذبحته فتصدقت بلحمه } رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هو حديث صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : أحد رواة هذا الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14346السائمة مائة } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=2159أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=2173من كل خمسين شاة شاة } قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صحيح . وفي سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه ، قال الراوي : أراه عن جده قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19992سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ، قال : الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا ، ابن ماخض وابن لبون ، فتعطيه ، أرملة أو تحمل ، عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق ، لحمه بوبره وتكفأ ، إناءك وتوله ، ناقتك } . قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث معناه الفرع ، لكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه ، ولذا قال : وتذبحه يلصق لحمه ، بوبره ; لأن فيه ذهاب ولدها ، وذلك ، يرفع لبنها ، ، ولهذا قال خير من أن تكفأ إناءك ، يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته ، وأشار به إلى ذهاب اللبن ، وفيه أنه يفجعها بولدها ، ولهذا قال : وتوله ، ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا يشق عليها مفارقته ; لأنه استغنى عنها ، والله أعلم .
[ ص: 427 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمرو قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=431أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع } . وعن أبي رزين أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43451يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك } وعن مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29143كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول : يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية } وقد سبق بيان هذا الحديث في أول باب الأضحية . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في الفرع : هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=24152فرعوا إن شئتم } وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه ، وأمرهم اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14708الفرع حق } " معناه ليس باطلا ، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } " واجبة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله . [ ص: 428 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30946لا عتيرة } " أي لا عتيرة واجبة . قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13278اذبحوا لله في أي وقت كان } " أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ; لأنها في رجب دون غيره من الشهر هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وذكر ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان ، وهل يكرهان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يكرهان للحديث الأول { nindex.php?page=hadith&LINKID=30993لا فرع ولا عتيرة } ( والثاني ) لا يكرهان للأحاديث السابقة بالترخص فيهما ، وأجابوا عن حديث " لا فرع " بثلاثة أوجه ( أحدها ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب ( والثاني ) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم ( والثالث ) أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم ، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة . وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ، فالصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا . وادعى القاضي عياض أن nindex.php?page=treesubj&link=27995الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء ، والله أعلم . .
( فرع ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38453نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=6339معاقرة الأعراب } رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=30967لا عقر في الإسلام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه ، فيعقر كل واحد عددا من إبله ، فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها ; لأنها مما أهل به لغير الله . قال أهل الغريب " العقر هو أن يعقر [ ص: 429 ] كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه ، فهو نحو معاقرة الأعراب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38677نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل } رواه أبو داود وقال : أكثر الرواة لم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، بل جعلوه مرسلا . .
( فرع ) روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8421أنه نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=16989ذبائح الجن } قال : وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير . قال أبو عبيد : وهذا التفسير في الحديث ، قال : ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيء من الجن ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه . .
( فرع ) عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=20394أقروا الطير على مكناتها } وفي رواية { مكانتها } ، بفتح الكاف ، رواه أبو داود وضعفه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : إن الله يحب الحق ، كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صاحب هذا ، سمعته يقول في تفسيره " كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى [ الطير ] في وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته ؟ وإن أخذ ذات الشمال رجع ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يسيح وحده في هذه والله تعالى أعلم . وذكر إمام الحرمين وغيره في تفسير هذا الحديث وجهين أصحهما هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 430 ] والثاني ) أن المراد به النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=17164الاصطياد ليلا . قالوا : وعلى هذا هو نهي تنزيه . .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=17974_17975مذاهب العلماء في العقيقة . ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة مستحبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجمهور العلماء وهو الصحيح المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقالت طائفة : هي واجبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة بن الحصيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أفرط في العقيقة رجلان ، رجل قال إنها واجبة ، ورجل قال : إنها بدعة . دليلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأخبار الصحيحة السابقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين قالوا : وهو أمر معمول به بالحجاز قديما وحديثا . قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري التابعي : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن كان يرى العقيقة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وفاطمة بنت رسول الله وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم . قال : وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين ، مبتغين في ذلك ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . والله أعلم . .
[ ص: 431 ] فرع ) في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=17977_17980قدر العقيقة . قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، وبه قال جمهور العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ، وبه قال أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : لا عقيقة عن الجارية ، دليلنا الأحاديث السابقة .
( فرع ) مذهبنا nindex.php?page=treesubj&link=17977جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزئ إلا الغنم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=17987لا تكسر عظام العقيقة ، وبه قالت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16484وابن جريج ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ورخص في كسرها الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا كراهة nindex.php?page=treesubj&link=17540_28006لطخ رأس المولود بدم العقيقة ، وبه قال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=14678الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى } دليلنا حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35172مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى } حديث صحيح سبق بيانه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق في الكتاب ، وأما حديث ( ويدمى ) فقال أبو داود في سننه وغيره من العلماء : هذه اللفظة لا تصح ، بل هي تصحيف والصواب ويسمى .
[ ص: 432 ] فرع ) مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=17976_17975_17974العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع ، وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تفوت .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=17975_17974لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا ، وقال الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك لا تستحب .
( فرع ) مذهبنا أنه nindex.php?page=treesubj&link=17974_27220_17981لا يعق عن اليتيم من ماله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : يعق عنه منه .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب nindex.php?page=treesubj&link=17972تسمية السقط ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : لا يسمى ما لم يستهل صارخا ، والله أعلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . .