الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8573 ) فصل : ولا يصح من غير جائز التصرف ، فلا يصح nindex.php?page=treesubj&link=7395_7393عتق الصبي ، والمجنون . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا قول عامة أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ; الحسن ، والشعبي ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ } ولأنه تبرع بالمال ، فلم يصح منهما ، كالهبة . ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=11778_27294_7393_7394عتق السفيه المحجور عليه ، وهو قول القاسم بن محمد . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيه رواية أخرى ، أنه يصح عتقه ، قياسا على طلاقه وتدبيره . [ ص: 281 ]
ولنا أنه محجور عليه في ماله لحظ نفسه ، فلم يصح عتقه ، كالصبي ، ولأنه تصرف في المال في حياته ، فأشبه بيعه ، وهبته . ويفارق الطلاق ; لأن الحجر عليه في ماله ، والطلاق ليس بتصرف فيه . ويفارق التدبير ; لأنه تصرف فيه بعد موته ، وغناه عنه بالموت ، ولهذا صحت وصيته ، ولم تصح هبته المنجزة nindex.php?page=treesubj&link=11767_7394 . وعتق السكران مبني على طلاقه ، وفيه من الخلاف ما فيه . ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=7397عتق المكره ، كما لا يصح طلاقه ، ولا بيعه ، ولا شيء من تصرفاته .