1550 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=4456وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=4456جلد الخنزير - وأما شعره وعظمه فلا .
ولا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=24777_4456عظام الميتة أصلا - ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من بيع جلودها وإن دبغت - وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وأباح
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=615_4456بيع صوف الميتة - ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
برهان صحة قولنا : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50746هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؟ [ ص: 526 ] قالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، قال إنها حرم أكلها } وقد ذكرناه بإسناده في " كتاب الطهارة " من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته .
فأمر عليه السلام بأن ينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ ، وأخبر أن أكلها حرام ، والبيع منفعة بلا شك ، فهو داخل في التحليل ، وخارج عن التحريم إذ لم يفصل تحريمه ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم } أما الخنزير : فحرام كله ، حاشا طهارة جلده بالدباغ فقط .
ومن عجائب احتجاج المالكيين ههنا قولهم : إن الجلد يموت ، وكذلك الريش تسقيه الميتة ، وأما الصوف والشعر فلا يموت - فلو عكس قولهم ، فقيل لهم : بل الجلود لا تموت وكذلك الريش ، وأما الصوف والشعر فتسقيه الميتة ؟ بأي شيء كانوا ينفصلون ، وهل هي إلا دعوى كدعوى ؟ روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان لا بأس
nindex.php?page=treesubj&link=4456_24777بريش الميتة ، وأباح
nindex.php?page=treesubj&link=4456_24777الانتفاع بعظم الفيل وبيعه :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير - ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره - وبالله تعالى التوفيق .
1550 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=4456وَبَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَاتِ كُلِّهَا حَلَالٌ إذَا دُبِغَتْ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=4456جِلْدُ الْخِنْزِيرِ - وَأَمَّا شَعْرُهُ وَعَظْمُهُ فَلَا .
وَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=24777_4456عِظَامُ الْمَيْتَةِ أَصْلًا - وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مِنْ بَيْعِ جُلُودِهَا وَإِنْ دُبِغَتْ - وَأَبَاحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَأَبَاحَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=615_4456بَيْعَ صُوفِ الْمَيْتَةِ - وَمَنَعَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50746هَلَّا أَخَذُوا إهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ؟ [ ص: 526 ] قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا مَيْتَةٌ ، قَالَ إنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا } وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي " كِتَابِ الطَّهَارَةِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ .
فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَنْ يُنْتَفَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ ، وَالْبَيْعُ مَنْفَعَةٌ بِلَا شَكٍّ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي التَّحْلِيلِ ، وَخَارِجٌ عَنْ التَّحْرِيمِ إذْ لَمْ يُفَصَّلْ تَحْرِيمُهُ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } أَمَّا الْخِنْزِيرُ : فَحَرَامٌ كُلُّهُ ، حَاشَا طَهَارَةَ جِلْدِهِ بِالدِّبَاغِ فَقَطْ .
وَمِنْ عَجَائِبِ احْتِجَاجِ الْمَالِكِيِّينَ هَهُنَا قَوْلُهُمْ : إنَّ الْجِلْدَ يَمُوتُ ، وَكَذَلِكَ الرِّيشُ تُسْقِيهِ الْمَيْتَةُ ، وَأَمَّا الصُّوفُ وَالشَّعْرُ فَلَا يَمُوتُ - فَلَوْ عُكِسَ قَوْلُهُمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : بَلْ الْجُلُودُ لَا تَمُوتُ وَكَذَلِكَ الرِّيشُ ، وَأَمَّا الصُّوفُ وَالشَّعْرُ فَتُسْقِيهِ الْمَيْتَةُ ؟ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَنْفَصِلُونَ ، وَهَلْ هِيَ إلَّا دَعْوَى كَدَعْوَى ؟ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ لَا بَأْسَ
nindex.php?page=treesubj&link=4456_24777بِرِيشِ الْمَيْتَةِ ، وَأَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=4456_24777الِانْتِفَاعَ بِعَظْمِ الْفِيلِ وَبَيْعَهُ :
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنُ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ - وَمَنَعَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .