الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3838_27022حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت أجزأه إن شاء الله تعالى .
( قال ) : بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=80122أنه قال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك ، فقالت : نعم ، فقال صلوات الله عليه الله أحق أن يقبل } ، وفي الحديث الآخر { قال صلى الله عليه وسلم للتي سألته أن تحج عن أبيها : حجي واعتمري } وأن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=80124يا رسول الله إن أمي قد توفيت وأنها كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها ، فقال : } فهذه الآثار تدل على الوارث يتبرع على مورثه بمثل هذه القرب فإن قيل فلماذا قيد الجواب بالاستثناء بعد ما صح الحديث فيه .
( قلنا ) ; لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين فإن قيل فقد أطلق الجواب في كثير من الأحكام الثابتة بخبر الواحد .
( قلنا ) خبر الواحد موجب للعمل ففيما طريقه العمل أطلق الجواب فيه ، فأما سقوط حجة الإسلام عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم فإنه أمر بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء