الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : قال في المدونة ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة على الجنازة فلا يصلي عليها بعد ذلك ولا على القبر وليس العمل على ما جاء من الحديث في ذلك قال ابن ناجي : وظاهر الكتاب أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=1046_1047_22669صلى على الجنازة واحد فقط فإنه يصلي عليها وهو كذلك باتفاق وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه قال ابن رشد أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي انتهى .
فالكراهة إنما هو إذا صلى عليها جماعة وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة مطلوبة ، إما وجوبا على قول ابن رشد القائل باشتراط الجماعة فيها ، وإما استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله : والدعاء .
قال ابن عرفة وفي كونها بإمام شرط إجزاء يجب تلافيها ما لم تفت ، أو كمال يستحب تلافيه طريقا ابن رشد واللخمي انتهى .
وظاهر كلام الشامل أن المشهور كراهة تكرارها ولو صلى عليها منفردا لحكايته هذا بقيل وليس كذلك والله أعلم .
وقول المصنف بعد هذا ولا تكرر تكرارا مع ما ذكره هنا وقيل : المراد هنا nindex.php?page=treesubj&link=22669تكرار الصلاة في غير من صلى عليها وبالثاني تكريرها ممن قد صلى وفيه تكلف والله أعلم .