الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 166 ] ( و ) يكره تنزيها أيضا ( nindex.php?page=treesubj&link=1347_1350_25297_1352_1354_1349الصلاة في الحمام ) الجديد وغيره ولو بمسلخه للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=13780الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } ولأنه محل الشياطين لكشف العورات به ومثله كل محل معصية أو غضب كأرض ثمود أو محسر فيما يظهر ( والطريق ) في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس به كالمطاف لأنه يشغله ومن ثم كان استقباله كالوقوف به والتعليل بغلبة النجاسة فيه مردود بأن المقتضي للكراهة تحققها فقط .
( والمزبلة ) أي محل الزبل ومثله كل نجاسة متيقنة لأنه بفرشه طاهرا عليها يحاذيها ومر كراهة محاذاتها ( والكنيسة ) وهي بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة وهي بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين ويحرم دخولها على من منعوه ، وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتي ( وعطن الإبل ) ولو طاهرا ، وهو ما تنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها فإذا اجتمعت سيقت منه للمرعى للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=20860صلوا في مرابض الغنم } أي مراقدها والمراد جميع محالها { nindex.php?page=hadith&LINKID=86308ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=117857إنها جن خلقت } وبه علم أن الفرق أن الإبل خلقت من الشياطين بل في حديث أن على سنام كل واحد منها شيطانين nindex.php?page=treesubj&link=26296_1356والصلاة تكره في مأوى الشياطين ، والغنم بركة لخبر أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=117858أنها من دواب الجنة } وأيضا فالإبل من شأنها أن يشتد نفارها فتشوش الخشوع وعليهما فالأوجه ما قاله جمع ودلت له رواية لكن في سندها مجهول إن نحو البقر كالغنم لكن نظر فيه الزركشي وأنه لا كراهة في عطن الإبل الطاهر حال غيبتها عنه وجميع مباركها ليلا أو نهارا كالعطن لكنه أشد لأن نفارها فيه أكثر ومتى كان بمحل الحيوان نجاسة فلا فرق بين الإبل وغيرها لكن الكراهة فيها حينئذ لعلتين وفي غيرها [ ص: 167 ] لعلة واحدة ( والمقبرة ) بتثليث الباء ( الطاهرة ) لغير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بأن لم يتحقق نبشها أو تحقق وفرش عليها حائل .
( والله أعلم ) للخبر السابق مع خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29984لا تتخذوا القبور مساجد } أي أنهاكم عن ذلك وصح خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30040لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } وعلته محاذاته للنجاسة سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه نص عليه في الأم ومن ثم لم تفترق الكراهة بين المنبوشة بحائل وغيرها ولا بين المقبرة القديمة والجديدة بأن دفن فيها أول ميت بل لو دفن ميت بمسجد كان كذلك وتنتفي الكراهة حيث لا محاذاة وإن كان فيها لبعد الموتى عنه عرفا أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الصلاة فيها لأنهم أحياء في قبورهم يصلون فلا نجاسة والنهي عن اتخاذ قبورهم مساجد فتحرم الصلاة إليها لا ينافي ذلك خلافا لمن زعمه لأنه يعتبر هنا قصد استقبالها لتبرك أو نحوه على أن استقبال قبر غيرهم مكروه [ ص: 168 ] أيضا كما أفاده خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86310ولا تصلوا إليها } فحينئذ الكراهة لشيئين استقبال القبر ومحاذاة النجاسة ، وهذا الثاني منتف عن الأنبياء والأول يقتضي الحرمة فيهم بالقيد الذي ذكرناه لأنه يؤدي إلى الشرك وتكره أيضا على ظهر الكعبة لأنه خلاف الأدب وفي الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح لنصه على أن فيه شيطانا دون غيره من الأودية ومحل الكراهة في الكل ما لم يعارضها خشية خروج وقت ، وكذا فوات جماعة على الأوجه وإنما لم تقتض الفساد عندنا بخلاف كراهة الزمان لأن تعلق الصلاة بالأوقات أشد لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها فكان الخلل فيها أعظم بخلاف الأمكنة تصح في كلها ولو مغصوبا لأن النهي فيها كالحرير لأمر خارج ينفك عن العبادة فلم يقتض فسادها .
( قوله الجديد وغيره ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الكراهة في الحمام الجديد لانتفاء العلل وخرج بالحمام سطحها فلا يكره فيه كما ذكره شيخنا الشهاب الرملي في شرحه على الزبد ( قوله متيقنة ) خرج غير المتيقنة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل م ر ( قوله طاهرا ) إذ بدون فرش طاهر لا تصح صلاته ( قوله فالأوجه ما قاله جمع ) هو [ ص: 167 ] المعتمد م ر ( قوله سواء ما تحته إلخ ) سكت عما خلفه ، وقد يقال قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك ، وكذا ما فوقه فليراجع ( قوله والجديدة ) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما لو لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة إلا أن ينظر لنجاسة باطنه مع انتفاء الحياة الدافعة لاعتبارها ثم رأيته في شرح العباب قال ومنه أي من التعليل بمحاذاة النجاسة يؤخذ أنه لا كراهة في مقبرة جديدة خلافا لمن زعم أنه لا فرق والتعليل بأن سبب الكراهة في المقبرة احترام الموتى ضعيف ا هـ .
( قوله لأنهم أحياء في قبورهم ) قال في شرح العباب فإن قلت : قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت : ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل كما يؤيده ما صح من رؤيته صلى الله عليه وسلم لهم على كيفيات متباينة كالصلاة والطواف وكون بعضهم في الأرض وبعضهم في السماء ا هـ وفيه نظر ، وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك ( قوله خلافا لمن زعمه ) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة nindex.php?page=treesubj&link=1347استقبال قبور الأنبياء على رءوسها حيث قال في تقرير [ ص: 168 ] اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم ( قوله يقتضي الحرمة ) فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الصلاة فيها أي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل .
حاشية الشرواني
قول المتن ( nindex.php?page=treesubj&link=1349والصلاة في الحمام ) وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش ( قوله الجديد إلخ ) خلافا للنهاية عبارته وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد وأفتى به ا هـ وأقره سم وع ش والرشيدي ( قوله ولو بمسلخه ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله بل أو غضب إلى المتن ( قوله ولو بمسلخه ) وفي الإمداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي ( قوله ومثله كل محل معصية ) أي كالصاغة ومحل المكس وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته ؛ لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين ع ش قول المتن ( والطريق إلخ ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء نهاية ومغني وينبغي أن محل الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش .
( قوله وقت مرور الناس ) وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء ا هـ .
( قوله كان استقباله ) أي الطريق ع ش ( قوله كالوقوف به ) ينبغي حمله على ما إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الإيعاب عبارته لكن ينبغي أنه لا بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس انتهت وفي سم على المنهج عن م ر أنه لو صلى حيث يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي قول المتن ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني ( قوله أي محل الزبل ) إلى قول المتن والمقبرة في النهاية إلا قوله وقيل النصارى وقوله وقيل اليهود وقوله والمراد جميع محالها وقوله وفي رواية إلى قوله وأيضا وقوله ودلت إلى أن نحو البقر ، وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن ( قوله متيقنة ) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل سم ونهاية ومغني ( قوله بفرشه طاهرا إلخ ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية ومغني قول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش .
( قوله ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش ( قوله من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني ( قوله ويحرم دخولها إلخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها ؛ لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا إلخ ا هـ .
( قوله صورة معظمة ) أي لهم ع ش ( قوله وبه ) أي بما ورد في حق الإبل ( قوله والغنم بركة ) مبتدأ وخبر أو معطوفان على قوله الإبل خلقت إلخ أي على الفرقين ( قوله فالأوجه ما قاله جمع ) هو المعتمد م ر ا هـ سم ( قوله إن نحو البقر كالغنم إلخ ) وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني ( قوله كالعطن ) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش ( قوله لعلتين ) أي النفار ومحاذاة النجاسة و ( قوله [ ص: 167 ] لعلة واحدة ) أي محاذاة النجاسة ( قوله بتثليث الباء ) إلى قوله لأنه يعتبر في المغني إلا قوله سواء إلى أما مقبرة الأنبياء وإلى الباب في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإنما ( قوله سواء ما تحته إلخ ) سكت عما خلفه وقد يقال قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة إنه كذلك ، وكذا ما فوقه فليراجع سم أقول تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الأخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا .
( قوله وفرش عليها حائل ) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ع ش ( قوله وعلته ) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة ( قوله والجديدة ) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم ( قوله وإن كان ) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة ( فيها ) أي المقبرة ( قوله أما مقبرة الأنبياء ) أي أرض ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي وأما إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته كره وإلا فلا ع ش أي من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على التفصيل الآتي ( قوله فلا تكره إلخ ) معتمد ع ش ( قوله لأنهم أحياء في قبورهم إلخ ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة ؛ لأنهم أحياء نهاية ومغني واعتمده ع ش ، وكذا سم عبارته قال في شرح العباب فإن قلت قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك ا هـ أقول ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم بذلك ( قوله لا ينافي ذلك ) أي استثناء مقبرة الأنبياء .
( قوله : لأنه يعتبر هنا ) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي ( قوله خلافا لمن زعمه ) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة nindex.php?page=treesubj&link=1347استقبال قبور الأنبياء على رؤيتها حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم سم ( قوله لتبرك أو نحوه ) زاد النهاية عقبه ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا ا هـ وظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو التبرك ليس بقيد عبارته ويكره nindex.php?page=treesubj&link=1347استقبال القبر في الصلاة نعم يحرم استقبال قبره صلى الله عليه وسلم كما جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام .
( فائدة ) أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25845الصلاة على الصوف وفيه ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها وقالت الشيعة لا يجوز ذلك ؛ لأنه ليس من نبات الأرض ا هـ .
( قوله على أن استقبالهم قبر غيرهم إلخ ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك أو نحوه ، وهو محل تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الأنبياء ويتردد النظر أيضا في استقبال قبور الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرك فإن مقتضى كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا محل تأمل بصري أقول ويمكن أن يراد بقوله مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله أيضا فما استظهره أولا يشمله كلام [ ص: 168 ] الشارح وأما قوله فهل هو مكروه أو لا إلخ فقول الشارح فحينئذ الكراهة لشيئين إلخ كالصريح في الأول ( قوله أيضا ) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء ( قوله وهذا الثاني ) أي محاذاة النجاسة و ( قوله والأول ) أي الاستقبال ( قوله يقتضي الحرمة ) أي فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره إلخ أي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم ( قوله بالقيد الذي ذكرناه ) أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش زاد الكردي وأما إذا لم يوجد ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها ا هـ وفيه نظر ظاهر لما مر آنفا ( قوله وتكره ) إلى قوله ومحل الكراهة في المغني ( قوله دون غيره من الأودية ) أي وإن أطلق الرافعي تبعا للإمام الغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول مختصر بافضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل لخشية الضرر وانتفاء الخشوع ا هـ ؛ لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل ( قوله وكذا فوات جماعة إلخ ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش ( قوله فلم يقتض فسادها ) . ( خاتمة ) في nindex.php?page=treesubj&link=1956_1957_1958_1961_1960أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات ، وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا ؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحب عدمه ، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام ؛ لأن في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى ويكره nindex.php?page=treesubj&link=1954نقش المسجد واتخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه ومحله كما في المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب .
ولا بأس بالنوم والوضوء والأكل فيه إذا لم يتأذ بشيء من ذلك الناس ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شيء من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا وأن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يقول بسم الله ويدخل ، وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول أبواب فضلك قال في المجموع فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9928إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك } nindex.php?page=treesubj&link=1944_1941_1942_1931وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئا ولا بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه
حاشية ابن قاسم
( قوله الجديد وغيره ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الكراهة في الحمام الجديد لانتفاء العلل وخرج بالحمام سطحها فلا يكره فيه كما ذكره شيخنا الشهاب الرملي في شرحه على الزبد ( قوله متيقنة ) خرج غير المتيقنة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل م ر ( قوله طاهرا ) إذ بدون فرش طاهر لا تصح صلاته ( قوله فالأوجه ما قاله جمع ) هو [ ص: 167 ] المعتمد م ر ( قوله سواء ما تحته إلخ ) سكت عما خلفه ، وقد يقال قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك ، وكذا ما فوقه فليراجع ( قوله والجديدة ) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما لو لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة إلا أن ينظر لنجاسة باطنه مع انتفاء الحياة الدافعة لاعتبارها ثم رأيته في شرح العباب قال ومنه أي من التعليل بمحاذاة النجاسة يؤخذ أنه لا كراهة في مقبرة جديدة خلافا لمن زعم أنه لا فرق والتعليل بأن سبب الكراهة في المقبرة احترام الموتى ضعيف ا هـ .
( قوله لأنهم أحياء في قبورهم ) قال في شرح العباب فإن قلت : قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت : ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل كما يؤيده ما صح من رؤيته صلى الله عليه وسلم لهم على كيفيات متباينة كالصلاة والطواف وكون بعضهم في الأرض وبعضهم في السماء ا هـ وفيه نظر ، وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك ( قوله خلافا لمن زعمه ) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة nindex.php?page=treesubj&link=1347استقبال قبور الأنبياء على رءوسها حيث قال في تقرير [ ص: 168 ] اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم ( قوله يقتضي الحرمة ) فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الصلاة فيها أي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل .
حاشية الشرواني
قول المتن ( nindex.php?page=treesubj&link=1349والصلاة في الحمام ) وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش ( قوله الجديد إلخ ) خلافا للنهاية عبارته وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد وأفتى به ا هـ وأقره سم وع ش والرشيدي ( قوله ولو بمسلخه ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله بل أو غضب إلى المتن ( قوله ولو بمسلخه ) وفي الإمداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي ( قوله ومثله كل محل معصية ) أي كالصاغة ومحل المكس وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته ؛ لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين ع ش قول المتن ( والطريق إلخ ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء نهاية ومغني وينبغي أن محل الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش .
( قوله وقت مرور الناس ) وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء ا هـ .
( قوله كان استقباله ) أي الطريق ع ش ( قوله كالوقوف به ) ينبغي حمله على ما إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الإيعاب عبارته لكن ينبغي أنه لا بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس انتهت وفي سم على المنهج عن م ر أنه لو صلى حيث يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي قول المتن ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني ( قوله أي محل الزبل ) إلى قول المتن والمقبرة في النهاية إلا قوله وقيل النصارى وقوله وقيل اليهود وقوله والمراد جميع محالها وقوله وفي رواية إلى قوله وأيضا وقوله ودلت إلى أن نحو البقر ، وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن ( قوله متيقنة ) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل سم ونهاية ومغني ( قوله بفرشه طاهرا إلخ ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية ومغني قول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش .
( قوله ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش ( قوله من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني ( قوله ويحرم دخولها إلخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها ؛ لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا إلخ ا هـ .
( قوله صورة معظمة ) أي لهم ع ش ( قوله وبه ) أي بما ورد في حق الإبل ( قوله والغنم بركة ) مبتدأ وخبر أو معطوفان على قوله الإبل خلقت إلخ أي على الفرقين ( قوله فالأوجه ما قاله جمع ) هو المعتمد م ر ا هـ سم ( قوله إن نحو البقر كالغنم إلخ ) وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني ( قوله كالعطن ) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش ( قوله لعلتين ) أي النفار ومحاذاة النجاسة و ( قوله [ ص: 167 ] لعلة واحدة ) أي محاذاة النجاسة ( قوله بتثليث الباء ) إلى قوله لأنه يعتبر في المغني إلا قوله سواء إلى أما مقبرة الأنبياء وإلى الباب في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإنما ( قوله سواء ما تحته إلخ ) سكت عما خلفه وقد يقال قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة إنه كذلك ، وكذا ما فوقه فليراجع سم أقول تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الأخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا .
( قوله وفرش عليها حائل ) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ع ش ( قوله وعلته ) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة ( قوله والجديدة ) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم ( قوله وإن كان ) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة ( فيها ) أي المقبرة ( قوله أما مقبرة الأنبياء ) أي أرض ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي وأما إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته كره وإلا فلا ع ش أي من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على التفصيل الآتي ( قوله فلا تكره إلخ ) معتمد ع ش ( قوله لأنهم أحياء في قبورهم إلخ ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة ؛ لأنهم أحياء نهاية ومغني واعتمده ع ش ، وكذا سم عبارته قال في شرح العباب فإن قلت قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك ا هـ أقول ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم بذلك ( قوله لا ينافي ذلك ) أي استثناء مقبرة الأنبياء .
( قوله : لأنه يعتبر هنا ) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي ( قوله خلافا لمن زعمه ) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة nindex.php?page=treesubj&link=1347استقبال قبور الأنبياء على رؤيتها حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم سم ( قوله لتبرك أو نحوه ) زاد النهاية عقبه ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا ا هـ وظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو التبرك ليس بقيد عبارته ويكره nindex.php?page=treesubj&link=1347استقبال القبر في الصلاة نعم يحرم استقبال قبره صلى الله عليه وسلم كما جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام .
( فائدة ) أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25845الصلاة على الصوف وفيه ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها وقالت الشيعة لا يجوز ذلك ؛ لأنه ليس من نبات الأرض ا هـ .
( قوله على أن استقبالهم قبر غيرهم إلخ ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك أو نحوه ، وهو محل تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الأنبياء ويتردد النظر أيضا في استقبال قبور الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرك فإن مقتضى كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا محل تأمل بصري أقول ويمكن أن يراد بقوله مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله أيضا فما استظهره أولا يشمله كلام [ ص: 168 ] الشارح وأما قوله فهل هو مكروه أو لا إلخ فقول الشارح فحينئذ الكراهة لشيئين إلخ كالصريح في الأول ( قوله أيضا ) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء ( قوله وهذا الثاني ) أي محاذاة النجاسة و ( قوله والأول ) أي الاستقبال ( قوله يقتضي الحرمة ) أي فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره إلخ أي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم ( قوله بالقيد الذي ذكرناه ) أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش زاد الكردي وأما إذا لم يوجد ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها ا هـ وفيه نظر ظاهر لما مر آنفا ( قوله وتكره ) إلى قوله ومحل الكراهة في المغني ( قوله دون غيره من الأودية ) أي وإن أطلق الرافعي تبعا للإمام الغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول مختصر بافضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل لخشية الضرر وانتفاء الخشوع ا هـ ؛ لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل ( قوله وكذا فوات جماعة إلخ ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش ( قوله فلم يقتض فسادها ) . ( خاتمة ) في nindex.php?page=treesubj&link=1956_1957_1958_1961_1960أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات ، وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا ؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحب عدمه ، وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام ؛ لأن في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى ويكره nindex.php?page=treesubj&link=1954نقش المسجد واتخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه ومحله كما في المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب .
ولا بأس بالنوم والوضوء والأكل فيه إذا لم يتأذ بشيء من ذلك الناس ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شيء من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا وأن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يقول بسم الله ويدخل ، وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول أبواب فضلك قال في المجموع فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=9928إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك } nindex.php?page=treesubj&link=1944_1941_1942_1931وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئا ولا بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه