الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=26610_1236_1248أوتر ثم تهجد ) أو عكس لم يتهجد أصلا ( لم يعده ) أي لم يندب أي يشرع له إعادته ، فإن أعاده بنية الوتر فالقياس بطلانه من العالم بالنهي الآتي وإلا وقع له نفلا مطلقا وذلك للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=31109لا وتران في ليلة } nindex.php?page=treesubj&link=1248ولا يكره تهجد ولا غيره بعد وتر [ ص: 230 ] لكن ينبغي تأخيره عنه ولو أوتر ثم أراد صلاة أخرها قليلا ( وقيل يشفعه بركعة ) أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ( ثم يعيده ) ليقع الوتر آخر صلاته كما كان يفعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم ويسمى نقض الوتر لكن في الإحياء أنه صح النهي عنه .
( قوله : ولا يكره تهجد ولا غيره بعد وتر ) هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر ، وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع ، والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنفل بعد وتره { nindex.php?page=hadith&LINKID=117893وصلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعده جالسا } لبيان الجواز ا هـ وعبارة التحقيق بعد أن قال ولو أوتر ثم تهجد لم ينقضه ويقال نقضه أول قيامه بركعة ثم يوتر بعده ا هـ ما نصه ولو أوتر ثم أراد نفلا جاز بلا كراهة ويستحب أن لا يتعمد صلاة بعده ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=117894أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر جالسا } ففعله لبيان الجواز والذي واظب عليه وأمر به جعل آخر صلاة الليل وترا ا هـ .
وفي شرح العباب وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم nindex.php?page=treesubj&link=1248التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ للتهجد ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=117895كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال : إن هذا السفر جهد وثقل ، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين ، فإن استيقظ وإلا كانتا له } ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه قليلا نص عليه . ا هـ . وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل .
حاشية الشرواني
( قوله : أو لم يتهجد ) إلى قوله وقضيته في المغني قول المتن ( لم يعده ) أي ولو في جماعة فيستثنى هذا مما سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة ع ش ( قوله : فالقياس بطلانه من العالم ) جزم بذلك أي عدم الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعا لوالده ( قوله : وإلا إلخ ) أي بأن أعادهما جاهلا أو ناسيا نهاية ( قوله : ولا يكره تهجد إلخ ) لكن لا يستحب تعمده وقال في اللباب يسن أن nindex.php?page=treesubj&link=1248يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إذا زلزلت } وفي الثانية - [ ص: 230 ] { nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون } ، فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه وجزم بذلك الطبري أيضا وأنكر في المجموع على من اعتقد سنية ذلك وقال : إنه من البدع المنكرة وقال في العباب ويندب أن nindex.php?page=treesubj&link=1248لا يتنفل بعد وتره { nindex.php?page=hadith&LINKID=117893وصلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعده جالسا } لبيان الجواز مغني عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره إلخ هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر ، وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع ، والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنفل بعد وتره { nindex.php?page=hadith&LINKID=117896وصلاته صلى الله عليه وسلم بعده جالسا } لبيان الجواز وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه قليلا نص عليه انتهى وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل . ا هـ .
( قوله : لكن ينبغي تأخيره ) أي الوتر ( عنه ) أي عما ذكر من التهجد وغيره ( قوله : ثم أراد ) أي حالا ( صلاة ) أي تهجدا أو غيره ( قوله : أخرها قليلا ) لعل حكمته المحافظة بحسب الظاهر على جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة ، فإنه لما فصل بين الركعة الأخيرة وما بعدها كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما يقتضي التهجد بعده ع ش ( قوله : أي يصلي ) إلى قول المتن ومنه في النهاية إلا قوله نعم إلى أما ( قوله : حتى يصير وتره إلخ ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد الجمل على النهاية ثم يعيده كذا في الروضة أما لو صيره شفعا ثم أوتر بعده من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزما . ا هـ . ( قوله : جمع إلخ ) منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مغني ( قوله عنه ) أي عن نقض الوتر مغني .