nindex.php?page=treesubj&link=28973_11156_11225_11694_28288nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
236 - ونزل فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=11228_25803طلق امرأته ولم يكن سمى لها مهرا، ولا جامعها nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم أي: لا تبعة عليكم من إيجاب مهر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236إن طلقتم النساء شرط. ويدل على جوابه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم والتقدير: إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ما لم تمسوهن ما لم تجامعوهن. وما شرطية، أي: إن لم تمسوهن، (تماسوهن)
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080وعلي، حيث وقع; لأن الفعل واقع بين اثنين
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أو تفرضوا لهن فريضة إلا أن تفرضوا لهن فريضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفريضة: تسمية المهر، وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمي لها مهر. وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل، بل تجب المتعة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن معطوف على فعل محذوف، تقديره: فطلقوهن ومتعوهن. والمتعة: درع وملحفة وخمار.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع الذي له سعة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قدره مقداره الذي يطيقه. (قدره) فيهما: كوفي غير
أبي بكر، وهما لغتان
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وعلى المقتر الضيق الحال، والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم فقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم إثبات للجناح المنفي ثمة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قدره ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه، وتستحب لسائر المطلقات
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236متاعا تأكيد لمتعوهن، أي: تمتيعا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236بالمعروف بالوجه الذي يحسن فى الشرع والمروءة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا صفة لمتاعا، أي :متاعا واجبا عليهم، أو حق ذلك حقا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على المحسنين على المسلمين، أو على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع، وسماهم قبل الفعل محسنين، كقوله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018 "من قتل قتيلا فله سلبه". وليس هذا
[ ص: 199 ] الإحسان هو التبرع بما ليس عليه، إذ هذه المتعة واجبة.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_11156_11225_11694_28288nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
236 - وَنَزَلَ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11228_25803طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا، وَلَا جَامَعَهَا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيْ: لَا تَبِعَةَ عَلَيْكُمْ مِنْ إِيجَابِ مَهْرٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ شَرْطٌ. وَيَدُلُّ عَلَى جَوَابِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَالتَّقْدِيرُ: إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ مَا لَمْ تُجَامِعُوهُنَّ. وَمَا شَرْطِيَّةٌ، أَيْ: إِنْ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، (تَمَاسُّوهُنَّ)
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَعَلِيٌّ، حَيْثُ وَقَعَ; لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاقِعٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً إِلَّا أَنْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، أَوْ حَتَّى تَفْرِضُوا، وَفَرْضُ الْفَرِيضَةِ: تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ لَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى إِنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ. وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ فَلَيْسَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، بَلْ تَجِبُ الْمُتْعَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ مَعْطُوفٌ عَلَى فِعْلٍ مَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: فَطَلِّقُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ. وَالْمُتْعَةُ: دِرْعٌ وَمِلْحَفَةٌ وَخِمَارٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ الَّذِي لَهُ سَعَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قَدَرُهُ مِقْدَارُهُ الَّذِي يُطِيقُهُ. (قَدْرُهُ) فِيهِمَا: كُوفِيٌّ غَيْرَ
أَبِي بَكْرٍ، وَهُمَا لُغَتَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَعَلَى الْمُقْتِرِ الضَّيِّقِ الْحَالِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجُنَاحَ تَبِعَةُ الْمَهْرِ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِثْبَاتٌ لِلْجُنَاحِ الْمَنْفِيِّ ثَمَّةَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قَدَرُهُ وَلَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ عِنْدَنَا إِلَّا لِهَذِهِ، وَتُسْتَحَبُّ لِسَائِرِ الْمُطَلَّقَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236مَتَاعًا تَأْكِيدٌ لِمَتِّعُوهُنَّ، أَيْ: تَمْتِيعًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236بِالْمَعْرُوفِ بِالْوَجْهِ الَّذِي يَحْسُنُ فَى الشَّرْعِ وَالْمُرُوءَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا صِفَةٌ لِمَتَاعًا، أَيْ :مَتَاعًا وَاجِبًا عَلَيْهِمْ، أَوْ حَقَّ ذَلِكَ حَقًّا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُحْسِنِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ عَلَى الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَى الْمُطَلَّقَاتِ بِالتَّمْتِيعِ، وَسَمَّاهُمْ قَبْلَ الْفِعْلِ مُحْسِنِينَ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018 "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ". وَلَيْسَ هَذَا
[ ص: 199 ] الْإِحْسَانُ هُوَ التَّبَرُّعَ بِمَا لَيْسَ عَلَيْهِ، إِذْ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ.