nindex.php?page=treesubj&link=28975_13660_13681_13715_1993_23280_23894_25982_28723nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
12 -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي: زوجاتكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12إن لم يكن لهن ولد أي: ابن، أو بنت.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فإن كان لهن ولد منكم، أو من غيركم،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [ ص: 338 ] من بعد وصية توصون بها أو دين والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن. جعل
nindex.php?page=treesubj&link=13939ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة; لدلالة قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وإن كان رجل يعني: الميت، وهو اسم كان
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12يورث من ورث، أي: يورث منه، وهو صفة لرجل
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12كلالة خبر كان، أي: وإن كان رجل موروث منه كلالة، أو "يورث" خبر كان، و "كلالة" حال من الضمير في "يورث"، و
nindex.php?page=treesubj&link=23894 "الكلالة" تطلق على من لم يخلف ولدا ولا والدا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو ذهاب القوة من الإعياء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12أو امرأة عطف على رجل
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وله أخ أو أخت أي: لأم، فإن قلت: قد تقدم ذكر الرجل والمرأة، فلم أفرد الضمير وذكره؟ قلت: أما إفراده: فلأن "أو" لأحد الشيئين، وأما تذكيره فلأنه يرجع إلى رجل; لأنه مذكر مبدوء به، أو يرجع إلى أحدهما، وهو مذكر،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك من واحد
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فهم شركاء في الثلث لأنهم يستحقون بقرابة الأم، وهي لا ترث أكثر من الثلث، ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين، فالأول: الوالدان والأولاد، والثاني: الزوجة، والثالث: الزوج، والرابع: الكلالة،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غير مضار حال، أي: يوصي بها وهو غير مضار لورثته، وذلك بأن
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وصية من الله مصدر مؤكد، أي: يوصيكم بذلك وصية
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12والله عليم ممن جار، أو عدل في وصيته،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12حليم على الجائر لا يعاجله بالعقوبة، وهذا وعيد، فإن قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ يوصي بها ؟ قلت : يضمر يوصي فينتصب عن فاعله; لأنه لما قيل: يوصى بها علم أن ثم موصيا. كما كان "رجال" فاعل ما يدل عليه يسبح; لأنه لما قيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36يسبح له [النور: 36] علم أن ثم مسبحا فأضمر يسبح.
[ ص: 339 ] واعلم أن الورثة أصناف:
nindex.php?page=treesubj&link=13676أصحاب الفرائض، وهم الذين لهم سهام مقدرة:
nindex.php?page=treesubj&link=13726كالبنت: ولها النصف، وللأكثر الثلثان،
nindex.php?page=treesubj&link=13732وبنت الابن وإن سفلت: وهي عند عدم الولد كالبنت، ولها مع البنت الصلبية السدس، وتسقط بالابن وبنتي الصلب إلا أن يكون معها غلام فيعصبها،
nindex.php?page=treesubj&link=13757_13771والأخوات لأب وأم: وهن عند عدم الولد وولد الابن كالبنات،
nindex.php?page=treesubj&link=13757والأخوات لأب، وهن كالأخوات لأب وأم عند عدمهن، ويصير الفريقان عصبة مع البنت أو بنت الابن، ويسقطن بالابن وابنه وإن سفل والأب وبالجد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وولد الأم، فللواحد السدس وللأكثر الثلث، وذكرهم كأنثاهم، ويسقطون بالولد وولد الابن وإن سفل والأب والجد،
nindex.php?page=treesubj&link=13693والأب: وله السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي،
nindex.php?page=treesubj&link=13699والجد: وهو أبو الأب، وهو كالأب عند عدمه، إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى،
nindex.php?page=treesubj&link=13778والأم: ولها السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، أو الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانا، وثلث الكل عند عدمهم، وثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين،
nindex.php?page=treesubj&link=13788والجدة: ولها السدس وإن كثرت لأم كانت أو لأب، والبعدى تحجب بالقربى، والكل بالأم، والأبويات بالأب،
nindex.php?page=treesubj&link=13686والزوج: وله الربع مع الولد، أو ولد الابن وإن سفل، وعند عدمه النصف،
nindex.php?page=treesubj&link=13720والزوجة: ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، وعند عدمه الربع،
nindex.php?page=treesubj&link=13799والعصبات: وهم الذين يرثون ما بقي من الفرض، وأولاهم: الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم الأعمام، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ثم المعتق، ثم عصبته على الترتيب، واللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بأخواتهن لا غيرهن،
nindex.php?page=treesubj&link=13853وذوو الأرحام: وهم الأقارب الذين ليسوا من العصبات ولا من أصحاب الفرائض، وترتيبهم كترتيب العصبات.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13660_13681_13715_1993_23280_23894_25982_28723nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
12 -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ أَيْ: زَوْجَاتُكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ أَيِ: ابْنٌ، أَوْ بِنْتٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ مِنْكُمْ، أَوْ مِنْ غَيْرِكُمْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [ ص: 338 ] مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْوَاحِدَةُ وَالْجَمَاعَةُ سَوَاءٌ فِي الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ. جَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=13939مِيرَاثَ الزَّوْجِ ضِعْفَ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ; لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَعْنِي: الْمَيِّتَ، وَهُوَ اسْمُ كَانَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12يُورَثُ مِنْ وُرِثَ، أَيْ: يُورَثُ مِنْهُ، وَهُوَ صِفَةٌ لِرَجُلٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12كَلالَةً خَبَرُ كَانَ، أَيْ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مَوْرُوثٌ مِنْهُ كَلَالَةً، أَوْ "يُورَثُ" خَبَرُ كَانَ، وَ "كَلَالَةً" حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي "يُورَثُ"، وَ
nindex.php?page=treesubj&link=23894 "الْكَلَالَةُ" تُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا، وَعَلَى مَنْ لَيْسَ بِوَلَدٍ وَلَا وَالِدٍ مِنَ الْمُخَلَّفِينَ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْكَلَالِ، وَهُوَ ذَهَابُ الْقُوَّةِ مِنَ الْإِعْيَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12أَوِ امْرَأَةٌ عَطْفٌ عَلَى رَجُلٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَيْ: لِأُمٍّ، فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَلِمَ أَفْرَدَ الضَّمِيرُ وَذَكَرَّهُ؟ قُلْتُ: أَمَّا إِفْرَادُهُ: فَلِأَنَّ "أَوْ" لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ، وَأَمَّا تَذْكِيرُهُ فَلِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى رَجُلٍ; لِأَنَّهُ مُذَكَّرٌ مَبْدُوءٌ بِهِ، أَوْ يَرْجِعُ إِلَى أَحَدِهِمَا، وَهُوَ مُذَكَّرٌ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ لِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ، وَهِيَ لَا تَرِثُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَلِهَذَا لَا يُفَضَّلُ الذَّكَرُ مِنْهُمْ عَلَى الْأُنْثَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ إِنَّمَا كُرَّرَتِ الْوَصِيَّةُ لِاخْتِلَافِ الْمُوصِينَ، فَالْأَوَّلُ: الْوَالِدَانِ وَالْأَوْلَادُ، وَالثَّانِي: الزَّوْجَةُ، وَالثَّالِثُ: الزَّوْجُ، وَالرَّابِعُ: الْكَلَالَةُ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12غَيْرَ مُضَارٍّ حَالٌ، أَيْ: يُوصِي بِهَا وَهُوَ غَيْرُ مَضَارٍّ لِوَرَثَتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ، أَيْ: يُوصِيكُمْ بِذَلِكَ وَصِيَّةً
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِمَّنْ جَارَ، أَوْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12حَلِيمٌ عَلَى الْجَائِرِ لَا يُعَاجِلُهُ بِالْعُقُوبَةِ، وَهَذَا وَعِيدٌ، فَإِنْ قُلْتَ: فَأَيْنَ ذُو الْحَالِ فِيمَنْ قَرَأَ يُوصِي بِهَا ؟ قُلْتُ : يُضْمَرُ يُوصِي فَيَنْتَصِبُ عَنْ فَاعِلِهِ; لِأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ: يُوصَى بِهَا عُلِمَ أَنَّ ثَمَّ مُوصِيًا. كَمَا كَانَ "رِجَالٌ" فَاعِلٌ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ يُسَبَّحُ; لِأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36يُسَبِّحُ لَهُ [النُّورُ: 36] عُلِمَ أَنَّ ثَمَّ مُسَبِّحًا فَأَضْمَرَ يُسَبِّحُ.
[ ص: 339 ] وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَرَثَةَ أَصْنَافٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=13676أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ، وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=13726كَالْبِنْتِ: وَلَهَا النِّصْفُ، وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ،
nindex.php?page=treesubj&link=13732وَبِنْتِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَتْ: وَهِيَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ كَالْبِنْتِ، وَلَهَا مَعَ الْبِنْتِ الصُّلْبِيَّةِ السُّدْسُ، وَتَسْقُطُ بِالِابْنِ وَبِنْتَيِ الصُّلْبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غُلَامٌ فَيَعْصِبُهَا،
nindex.php?page=treesubj&link=13757_13771وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ: وَهُنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ كَالْبَنَاتِ،
nindex.php?page=treesubj&link=13757وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، وَهُنَّ كَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ عِنْدَ عَدَمِهِنَّ، وَيَصِيرُ الْفَرِيقَانِ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ، وَيَسْقُطْنَ بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَإِنْ سَفُلَ وَالْأَبِ وَبِالْجَدِّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَلَدِ الْأُمِّ، فَلِلْوَاحِدِ السُّدُسِ وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثُ، وَذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ،
nindex.php?page=treesubj&link=13693وَالْأَبُ: وَلَهُ السُّدُسُ مَعَ الِابْنِ أَوِ ابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ، وَمَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَتِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي،
nindex.php?page=treesubj&link=13699وَالْجَدُّ: وَهُوَ أَبُو الْأَبِ، وَهُوَ كَالْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ، إِلَّا فِي رَدِّ الْأُمِّ إِلَى ثُلُثِ مَا يَبْقَى،
nindex.php?page=treesubj&link=13778وَالْأُمُّ: وَلَهَا السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ، أَوِ الِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا، وَثُلُثُ الْكُلِّ عِنْدَ عَدِمَهُمْ، وَثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ،
nindex.php?page=treesubj&link=13788وَالْجَدَّةُ: وَلَهَا السُّدُسُ وَإِنْ كَثُرَتْ لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ، وَالْبُعْدَى تُحْجَبُ بِالْقُرْبَى، وَالْكُلُّ بِالْأُمِّ، وَالْأَبَوِيَّاتِ بِالْأَبِ،
nindex.php?page=treesubj&link=13686وَالزَّوْجُ: وَلَهُ الرُّبُعُ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ، وَعِنْدَ عَدَمِهِ النِّصْفُ،
nindex.php?page=treesubj&link=13720وَالزَّوْجَةُ: وَلَهَا الثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ، وَعِنْدَ عَدَمِهِ الرُّبُعُ،
nindex.php?page=treesubj&link=13799وَالْعَصَبَاتُ: وَهُمُ الَّذِينَ يَرِثُونَ مَا بَقِيَ مِنَ الْفَرْضِ، وَأَوْلَاهُمُ: الِابْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفُلَ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ، ثُمَّ الْمُعْتَقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ، وَاللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِأَخَوَاتِهِنَّ لَا غَيْرِهِنَّ،
nindex.php?page=treesubj&link=13853وَذَوُو الْأَرْحَامِ: وَهُمُ الْأَقَارِبُ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْعَصَبَاتِ وَلَا مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، وَتَرْتِيبُهُمْ كَتَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ.