قوله عز وجل :
nindex.php?page=treesubj&link=19244_34361_34421_34423_34424_11211_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم يقع دخول . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء حجة فيما يحكيه من اللغة ، فإذا كان اسم الإفضاء يقع على الخلوة فقد منعت
[ ص: 49 ] الآية أن يأخذ منها شيئا بعد الخلوة والطلاق ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج قد أفاد الفرقة والطلاق ، والإفضاء مأخوذ من الفضاء ، وهو المكان الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك ما فيه ، فسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء والدخول . ومن الناس من يقول : إن الفضاء السعة ، وأفضى : إذا صار في المتسع مما يقصده . وجائز على هذا الوضع أيضا أن تسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوطء واتساع ذلك بالخلوة ، وقد كان يضيق عليه الوصول إليها قبل الخلوة ، فسميت الخلوة إفضاء لهذا المعنى ، فأخبر تعالى أنه غير جائز له أخذ شيء مما أعطاها مع إفضاء بعضهم إلى بعض ، وهو الوصول إلى مكان الوطء وبذلها ذلك له وتمكينها إياه من الوصول إليها . فظاهر هذه الآية
nindex.php?page=treesubj&link=13286_24201يمنع الزوج أخذ شيء مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج يدل على أن الزوج هو المريد للفرقة دونها ، ولذلك قال أصحابنا : إن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ شيئا من مهرها ، وإذا كان من قبلها فجائز له ذلك لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن الفاحشة هي النشوز ، وقال غيره : " هي الزنا " .
و لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن الناس من يقول إنها منسوخة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وذلك غلط ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج قد أفاد حال كون النشوز من قبله ، وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إنما فيه ذكر حال أخرى غير الأولى ، وهي الحال التي يكون النشوز منها وافتدت فيها المرأة منه ، فهذه حال غير تلك وكل واحدة من الحالين مخصوصة بحكم دون الأخرى .
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=treesubj&link=19244_34361_34421_34423_34424_11211_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=21وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ أَنَّ الْإِفْضَاءَ هُوَ الْخَلْوَةُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ دُخُولٌ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءِ حُجَّةٌ فِيمَا يَحْكِيهِ مِنَ اللُّغَةِ ، فَإِذَا كَانَ اسْمُ الْإِفْضَاءِ يَقَعُ عَلَى الْخَلْوَةِ فَقَدْ مَنَعَتْ
[ ص: 49 ] الْآيَةُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَالطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ قَدْ أَفَادَ الْفُرْقَةَ وَالطَّلَاقَ ، وَالْإِفْضَاءُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْفَضَاءِ ، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ بِنَاءٌ حَاجِزٌ عَنْ إِدْرَاكِ مَا فِيهِ ، فَسُمِّيتِ الْخَلْوَةُ إِفْضَاءً لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنَ الْوَطْءِ وَالدُّخُولِ . وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ : إِنَّ الْفَضَاءَ السَّعَةُ ، وَأَفْضَى : إِذَا صَارَ فِي الْمُتَّسَعِ مِمَّا يَقْصِدُهُ . وَجَائِزٌ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ أَيْضًا أَنْ تُسَمَّى الْخَلْوَةُ إِفْضَاءً لَوُصُولِهِ بِهَا إِلَى مَكَانِ الْوَطْءِ وَاتِّسَاعِ ذَلِكَ بِالْخَلْوَةِ ، وَقَدْ كَانَ يَضِيقُ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخَلْوَةِ ، فَسُمِّيَتِ الْخَلْوَةُ إِفْضَاءً لِهَذَا الْمَعْنَى ، فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَاهَا مَعَ إِفْضَاءِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى مَكَانِ الْوَطْءِ وَبَذْلُهَا ذَلِكَ لَهُ وَتَمْكِينُهَا إِيَّاهُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا . فَظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=13286_24201يَمْنَعُ الزَّوْجَ أَخْذَ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُرِيدُ لِلْفُرْقَةِ دُونَهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنَّ النُّشُوزَ إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَهْرِهَا ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَجَائِزٌ لَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَقِيلَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ الْفَاحِشَةَ هِيَ النُّشُوزُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : " هِيَ الزِّنَا " .
وَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَذَلِكَ غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ قَدْ أَفَادَ حَالَ كَوْنِ النُّشُوزِ مِنْ قِبَلِهِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِنَّمَا فِيهِ ذِكْرُ حَالٍ أُخْرَى غَيْرِ الْأُولَى ، وَهِيَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ النُّشُوزُ مِنْهَا وَافْتَدَتْ فِيهَا الْمَرْأَةُ مِنْهُ ، فَهَذِهِ حَالٌ غَيْرُ تِلْكَ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحَالَيْنِ مَخْصُوصَةٌ بِحُكْمٍ دُونَ الْأُخْرَى .