ولو ربح دين لا عوض له عنده .
[ ص: 48 ] ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء ، واستقبل بفائدة تجددت ، لا عن مال : كعطية أو غير مزكى : كثمن مقتنى ، وتضم ناقصة .
باب في أحكام الزكاة
التالي
السابق
( ولو ) بأن اقترض مالا واتجر به أو اشترى سلعة بدين في ذمته فربح نصابا فيزكيه لتمام حول من الاقتراض أو الشراء . وأشار بولو لقول كان ( ربح دين ) عليه ( لا عوض له ) أي : الدين ( عنده ) أي : المدين الذي اتجر في الدين وربح فيه نصابا باستقباله بربح دين لا عوض له عنده والمشهور الأول . [ ص: 48 ] و ) ضم الربح ( لمال منفق ) بضم الميم وسكون النون وفتح الفاء وصلته ( بعد ) تمام ( حوله ) أي : المنفق ( مع ) تمام حول ( أصله ) أي الربح وصلة منفق أيضا ( وقت ) أي : بعد ( الشراء ) مثاله أشهب فلو أنفق خمسة من العشرة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة وباعها بخمسة عشر فلا يضمها للخمسة التي أنفقها قبل شراء السلعة . استفاد عشرة دنانير في أول محرم ومر عليها الحول واشترى بخمسة منها سلعة ، وأنفق الخمسة الأخرى وباع السلعة بخمسة عشر دينارا فيضمها للخمسة التي أنفقها ، ويزكي العشرين يوم قبضها
وهذا تعريف لنوع منها ومثل له بقوله ( كعطية ) أي : هبة أو صدقة وأدخلت الكاف الموروث والصداق والمخالع به وأرش الجناية وسهم الغنيمة والمرتب من بيت المال أو الوقف وغيرها . ( واستقبل ) أي ابتدأ حولا ( بفائدة ) عن يوم قبضها ووصفها بنعت كاشف لحقيقتها فقال ( تجددت ) للشخص عن غير مال ( لا عن مال )
وأشار لتعريف النوع الثاني بقوله ( أو ) تجددت عن مال ( غير مزكى ) بضم الميم وفتح الكاف مثقلة أي : لا تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام ومثل له بقوله ( كثمن ) بفتح المثلثة والميم ( مقتنى ) بضم الميم وفتح النون سواء كان عقارا أو حيوانا أو غيرهما لا يقال التعريف لم يشمل ثمن المعشر وهي فائدة يستقبل بها فهو غير جامع ; لأنه تجدد عن مزكى ; لأنا نقول المراد بالمزكى ما تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام كالدنانير والدراهم والنعم وعرض التجارة كما مر ، والمعشر ليس كذلك ; لأنه إنما تجب زكاته مرة واحدة بإفراكه أو طيبه فثمنه تجدد عن غير مزكى فدخل في التعريف الثاني ( وتضم ) بضم المثناة وفتح المعجمة فائدة ( ناقصة ) إن كان نقصها من يوم استفادتها
وهذا تعريف لنوع منها ومثل له بقوله ( كعطية ) أي : هبة أو صدقة وأدخلت الكاف الموروث والصداق والمخالع به وأرش الجناية وسهم الغنيمة والمرتب من بيت المال أو الوقف وغيرها . ( واستقبل ) أي ابتدأ حولا ( بفائدة ) عن يوم قبضها ووصفها بنعت كاشف لحقيقتها فقال ( تجددت ) للشخص عن غير مال ( لا عن مال )
وأشار لتعريف النوع الثاني بقوله ( أو ) تجددت عن مال ( غير مزكى ) بضم الميم وفتح الكاف مثقلة أي : لا تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام ومثل له بقوله ( كثمن ) بفتح المثلثة والميم ( مقتنى ) بضم الميم وفتح النون سواء كان عقارا أو حيوانا أو غيرهما لا يقال التعريف لم يشمل ثمن المعشر وهي فائدة يستقبل بها فهو غير جامع ; لأنه تجدد عن مزكى ; لأنا نقول المراد بالمزكى ما تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام كالدنانير والدراهم والنعم وعرض التجارة كما مر ، والمعشر ليس كذلك ; لأنه إنما تجب زكاته مرة واحدة بإفراكه أو طيبه فثمنه تجدد عن غير مزكى فدخل في التعريف الثاني ( وتضم ) بضم المثناة وفتح المعجمة فائدة ( ناقصة ) إن كان نقصها من يوم استفادتها