[ ص: 53 ] إن وجبت زكاة في عينها زكى ، ثم زكى الثمن لحول التزكية ، أو عرض تجارة وقبض عينا ، ولو بهبة ، أو إحالة [ ص: 54 ] كمل بنفسه . وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده
باب في أحكام الزكاة
التالي
السابق
( وإن ( زكى ) عينها بإخراج عشرها أو نصفه ( ثم ) إذا باعها بنصاب عين ( زكى الثمن ل ) تمام ( حول التزكية ) لعينها ، وهذا خاص بمسألة من اكترى وزرع للتجارة لما تقدم أن ثمن ثمرة المشترى للتجارة يستقبل به من يوم قبضه وإن أبرت على المنصوص . وجبت زكاة في عينها ) أي : ذات الثمرة الحاصلة من الأصول المشتراة للتجارة أو من زرع الأرض المكتراة والمزروعة للتجارة بأن كانت نصابا
( وإنما يزكى ) بضم المثناة وفتح الزاي والكاف مثقلة نائبه ( دين ) والمحصور فيه . قوله الآتي لسنة من أصله ( إن كان أصله ) أي : الدين ( عينا بيده ) أي : المالك أو يد وكيله فأقرضها سواء كان مديرا أو محتكرا أو لا فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو خلعا بيد ملتزمه أو أرشا بيد الجاني أو نجوما بيد مكاتب أو نحوها فلا يزكى إلا بعد تمام حول من قبضه .
( أو ) كان أصله ( عرض تجارة ) باعه محتكرا به ( و ) إن ( قبض ) بضم فكسر فلا تصح زكاته قبل قبضه حال كونه ( عينا ) أي : ذهبا أو فضة فإن قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه بنصاب إن كان محتكرا أو ولو بأقل منه ويزكي قيمته إن كان مديرا وإن كان للقنية حتى يتم حول بعد قبض ثمنه إن قبضه حقيقة بل إلا لشرط زكاته منه أو نيته ذلك عند الهبة . فإن وهبه للمدين فلا يزكيه واهبه ; لأنه إبراء لا قبض . ( ولو ) قبضه ( بهبة ) لغير المدين وقبضه الموهوب له من المدين فيزكيه واهبه من غيره
( أو ) قبضه ب ( إحالة ) لمن له دين على المحيل فيزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره لخروجه عن ملكه بمجردها ، وعدم بطلانها بحصول مانع قبل القبض المحال ، بخلاف الهبة ويزكيه المحال إن قبضه . والمحال عليه إن كان مالكا ما يفي به مما يباع على مفلس إن [ ص: 54 ] كمل ) المقبوض نصابا ( بنفسه ) في مرة أو مرات إن بقي المقبوض أولا بيده إلى قبض ما تم النصاب به .
( وإنما يزكى ) بضم المثناة وفتح الزاي والكاف مثقلة نائبه ( دين ) والمحصور فيه . قوله الآتي لسنة من أصله ( إن كان أصله ) أي : الدين ( عينا بيده ) أي : المالك أو يد وكيله فأقرضها سواء كان مديرا أو محتكرا أو لا فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو خلعا بيد ملتزمه أو أرشا بيد الجاني أو نجوما بيد مكاتب أو نحوها فلا يزكى إلا بعد تمام حول من قبضه .
( أو ) كان أصله ( عرض تجارة ) باعه محتكرا به ( و ) إن ( قبض ) بضم فكسر فلا تصح زكاته قبل قبضه حال كونه ( عينا ) أي : ذهبا أو فضة فإن قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه بنصاب إن كان محتكرا أو ولو بأقل منه ويزكي قيمته إن كان مديرا وإن كان للقنية حتى يتم حول بعد قبض ثمنه إن قبضه حقيقة بل إلا لشرط زكاته منه أو نيته ذلك عند الهبة . فإن وهبه للمدين فلا يزكيه واهبه ; لأنه إبراء لا قبض . ( ولو ) قبضه ( بهبة ) لغير المدين وقبضه الموهوب له من المدين فيزكيه واهبه من غيره
( أو ) قبضه ب ( إحالة ) لمن له دين على المحيل فيزكيه المحيل بمجرد الحوالة من غيره لخروجه عن ملكه بمجردها ، وعدم بطلانها بحصول مانع قبل القبض المحال ، بخلاف الهبة ويزكيه المحال إن قبضه . والمحال عليه إن كان مالكا ما يفي به مما يباع على مفلس إن [ ص: 54 ] كمل ) المقبوض نصابا ( بنفسه ) في مرة أو مرات إن بقي المقبوض أولا بيده إلى قبض ما تم النصاب به .