الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=2497_2520_2415_26815_2498_22771تكفير مكره رجلا ليجامع : قولان لا إن أفطر [ ص: 143 ] ناسيا ، أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ، أو تسحر قربه . أو قدم ليلا ، أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة ;
( وفي تكفير مكره ) بضم الميم وكسر الراء ( رجلا ليجامع ) الرجل المكره بالفتح حليلته أو غيرها وعدم تكفيره عنه وهو الراجح ، فقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في وجوب تكفير المكره بالكسر قولين ، واستقرب ابن عبد السلام والمصنف السقوط ; لأنه متسبب والمكره بالفتح مباشر ، لكن قال ابن عرفة نقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وجوبها على مكره رجلا على وطء لا أعرفه إلا من قول اللخمي ومن قول ابن حبيب ( قولان ) والرجل المكره بالفتح على الوطء . قال عياض : عليه الكفارة في قول عبد الملك وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه .
وقال الباجي ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح ، وقول عبد الملك ضعيف . وقال ابن عرفة لا كفارة على nindex.php?page=treesubj&link=2519_2431_2520_2525مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء وفي الرجل المكره عليه قولان لها ولابن الماجشون عياض ورواه ابن نافع ( لا ) يكفر مفطر في أداء رمضان ( إن ) تأول تأويلا قريبا بأن استند فيه لأمر موجود كمن nindex.php?page=treesubj&link=2519_26815_2520_2525_2430 ( أفطر ) [ ص: 143 ] في رمضان بأكل أو شرب أو جماع أو غيرها حال كونه ( ناسيا ) فظن لفساد صومه ووجوب قضائه إباحة الفطر بعد تذكره وتعاطاه فلا كفارة عليه ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=2519_2355_22771_26815أصابته جنابة أو حيض أو نفاس ليلا ورأت علامة الطهر ليلا ( ولم يغتسل إلا بعد الفجر ) فظن فساد صومه ووجوب قضائه وأنه لا يجب عليه الإمساك وتباح له المفطرات فأفطر فلا كفارة عليه
( أو nindex.php?page=treesubj&link=2519_12167_2448_26815تسحر ) آخر الليل ( قربه ) أي : الفجر وظن فساد صومه وإباحة فطره فأفطر فلا كفارة عليه ، والذي في سماع أبي زيد ابن القاسم تسحر في الفجر قاله تت ، أي : فظن الإباحة ممن تسحر قربه من التأويل البعيد فلا يسقط الكفارة وهو المعتمد كما في الحط إذ لم يستند لموجود يعذر به شرعا ، وإن كان موجودا حقيقة ا هـ عبق . البناني فيه نظر إذ لم يقل الحط إلا أن العذر هنا أضعف منه في اللتين قبله ( أو nindex.php?page=treesubj&link=2519_2497_26815قدم ) بفتح فكسر مخففا من سفر قصر ( ليلا ) فظن عدم لزومه الصوم في اليوم الذي يليه وأنه يباح له الفطر فأفطر فيه فلا كفارة عليه .
( أو nindex.php?page=treesubj&link=2519_2498_26815سافر دون ) مسافة ( القصر ) فظن إباحة الفطر فبيت الفطر فلا كفارة عليه ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=2519_26815_2498_2507بيت الصوم في الحضر وسافر نهارا دون القصر وظن إباحة الفطر فأفطر ففيه الخلاف الآتي فيمن بيت الصوم في الحضر وسافر سفر قصر بعد الفجر بلزوم الكفارة وعدمه بالأحرى أفاده الحط ( أو nindex.php?page=treesubj&link=2519_2415_26815رأى شوالا ) أي : هلاله ( نهارا ) آخر يوم رمضان فظن أنه لليلة الماضية وأن اليوم عيد فأفطر فلا كفارة عليه فقوله ( فظنوا الإباحة ) أي للفطر فأفطروا راجع للأمثلة الستة ومفهوم الإباحة أنهم إن علموا الحرمة أو شكوا فعليهم الكفارة وهو كذلك لانتهاكهم .
وزيد على الست ثلاث مسائل : إحداها من nindex.php?page=treesubj&link=2519_2430_2431_2498_2536_26815أكل يوم الشك بعد ثبوت أنه من رمضان [ ص: 144 ] ظانا الإباحة وقدم المصنف هذه وستأتي الثانية ، والثالثة عند قوله وفطر بسفر قصر ومن أفطر مكرها ولزمه الإمساك بعد زوال الإكراه وظن أنه لا يلزم وأنه يباح له الفطر فأفطر فالظاهر أن الكفارة تلزمه وإن لم يكن منتهكا قاله عبق . البناني فيه نظر بل الظاهر أنه كمن أفطر ناسيا فظن الإباحة ; لأنه استند لموجود وزيد أيضا من أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه به ومن nindex.php?page=treesubj&link=2519_2480_26815أفطر ظانا الإباحة لحجامة فعلت به أو فعلها هو بغيره فلا كفارة عليه على الراجح لاستناده لموجود وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحتجم } ، وبالجملة فالعبرة في قرب التأويل بضابطه وهو الاستناد لموجود والأمثلة لا تخصصه . .