الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 51 ] وما nindex.php?page=treesubj&link=24729_24730_106_26810_26895_26981_553أبين من حي وميت : من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير [ ص: 52 ] بعد دبغه في يابس وماء ، .
( و ) النجس ( ما ) أي الجزء الذي ( أبين ) بضم الهمز وكسر الموحدة أصله بسكون الموحدة وكسر المثناة فنقل كسرها للموحدة أي فصل ( من ) حيوان نجس الميتة ( حي ، أو ميت ) ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد بحيث لا ينجبر nindex.php?page=treesubj&link=573_553_26981_565فالمنفصل من آدمي حي أو ميت طاهر على المعتمد ومنه ما نحت بحجر من رجله وبين ما بقوله ( من قرن وعظم وظلف ) بكسر الظاء المعجمة لبقرة وشاة كحافر الفرس وأراد به ما يشمل الحافر ( وظفر ) البعير ونعام ، وإوز ودجاج وسائر الطير ، والمراد به ما تصلب على رأس الأصبع .
( وعاج ) أي سن فيل ( وقصب ريش ) ولو أعلاها الذي لا يتألم الحيوان بقصه ; لأنه كان حيا ( وجلد ) إن لم يدبغ بل ( ولو دبغ ) بضم فكسر فلا يطهر وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } محمول في المشهور على الطهارة اللغوية أي النظافة ( ورخص ) بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي أجيز وأذن من الشارع ( فيه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=17637_17638_565استعمال جلد الميتة المدبوغ ترخيصا ( مطلقا ) على التقييد بكونه من مباح أو مكروه .
( إلا ) جلدا مدبوغا ( من خنزير ) فلم يرخص فيه على المشهور وذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد دبغه وكذا [ ص: 52 ] nindex.php?page=treesubj&link=25644_22662جلد الآدمي إجماعا لشرفه ووجوب دفنه ولو كافرا وصلة nindex.php?page=treesubj&link=17637_565 " استعمال " المقدر ( بعد دبغه ) أي الجلد بما يزيل رائحته ورطوبته ويحفظه من التغير ولو نجسا ولا يشترط فيه القصد ولا الإسلام فيرخص فيما دبغه كافر وفيما دبغ بسقوطه في دابغ بلا قصد ، وصلة " استعمال " المقدر أيضا ( في يابس ) كحب ودقيق وفرش في غير مسجد ولبس في غيره وغير صلاة ( و ) في ( ماء ) طهور ; لأنه لا يضره إلا ما يغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه فلا يرخص في استعماله قبل دبغه ولا بعده في مائع غير طهور كزيت وعسل وماء ورد nindex.php?page=treesubj&link=17636_17635_565، والفرو الذي يلبس في الشتاء إن كان من مصيد كافر ، أو مذبوح مجوسي يقلد فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة " رضي الله عنه " لذهابه إلى طهارة جلد الميتة بالدبغ وعدم اشتراطه زوال الشعر لطهارته عنده واشترطه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " رضي الله عنه " .
( و ) النجس ( ما ) أي الجزء الذي ( أبين ) بضم الهمز وكسر الموحدة أصله بسكون الموحدة وكسر المثناة فنقل كسرها للموحدة أي فصل ( من ) حيوان نجس الميتة ( حي ، أو ميت ) ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد بحيث لا ينجبر nindex.php?page=treesubj&link=573_553_26981_565فالمنفصل من آدمي حي أو ميت طاهر على المعتمد ومنه ما نحت بحجر من رجله وبين ما بقوله ( من قرن وعظم وظلف ) بكسر الظاء المعجمة لبقرة وشاة كحافر الفرس وأراد به ما يشمل الحافر ( وظفر ) البعير ونعام ، وإوز ودجاج وسائر الطير ، والمراد به ما تصلب على رأس الأصبع .
( وعاج ) أي سن فيل ( وقصب ريش ) ولو أعلاها الذي لا يتألم الحيوان بقصه ; لأنه كان حيا ( وجلد ) إن لم يدبغ بل ( ولو دبغ ) بضم فكسر فلا يطهر وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } محمول في المشهور على الطهارة اللغوية أي النظافة ( ورخص ) بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي أجيز وأذن من الشارع ( فيه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=17637_17638_565استعمال جلد الميتة المدبوغ ترخيصا ( مطلقا ) على التقييد بكونه من مباح أو مكروه .
( إلا ) جلدا مدبوغا ( من خنزير ) فلم يرخص فيه على المشهور وذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد دبغه وكذا [ ص: 52 ] nindex.php?page=treesubj&link=25644_22662جلد الآدمي إجماعا لشرفه ووجوب دفنه ولو كافرا وصلة nindex.php?page=treesubj&link=17637_565 " استعمال " المقدر ( بعد دبغه ) أي الجلد بما يزيل رائحته ورطوبته ويحفظه من التغير ولو نجسا ولا يشترط فيه القصد ولا الإسلام فيرخص فيما دبغه كافر وفيما دبغ بسقوطه في دابغ بلا قصد ، وصلة " استعمال " المقدر أيضا ( في يابس ) كحب ودقيق وفرش في غير مسجد ولبس في غيره وغير صلاة ( و ) في ( ماء ) طهور ; لأنه لا يضره إلا ما يغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه فلا يرخص في استعماله قبل دبغه ولا بعده في مائع غير طهور كزيت وعسل وماء ورد nindex.php?page=treesubj&link=17636_17635_565، والفرو الذي يلبس في الشتاء إن كان من مصيد كافر ، أو مذبوح مجوسي يقلد فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبو حنيفة " رضي الله عنه " لذهابه إلى طهارة جلد الميتة بالدبغ وعدم اشتراطه زوال الشعر لطهارته عنده واشترطه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " رضي الله عنه " .