الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=25845_1772_1526_1764وأومأ عاجز إلا عن القيام ، [ ص: 276 ] ومع الجلوس أومأ للسجود منه ، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه ؟ تأويلان ، وهل يومئ بيديه [ ص: 277 ] أو يضعهما على الأرض ، وهو المختار : كحسر عمامته بسجود ؟ تأويلان ، وإن قدر على الكل ، وإن سجد لا ينهض ، أتم ركعة ثم جلس [ ص: 278 ] وإن خف معذور انتقل للأعلى ، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ، وإن لم يقدر إلا على نية ، [ ص: 279 ] أو مع إيماء بطرف ، فقال وغيره لا نص ، ومقتضى المذهب الوجوب
( وأومأ ) بالهمز أي أشار للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد وللسلام nindex.php?page=treesubj&link=1765_1526شخص ( عاجز ) عن كل شيء من أفعال الصلاة ( إلا عن القيام ) فهو قادر عليه فيقوم ويومئ [ ص: 276 ] لها منه ( و ) إن قدر عليه ( مع الجلوس ) وعجز عن الركوع والسجود أومأ للركوع من قيام و ( أومأ للسجود منه ) أي الجلوس فيجلس ويومئ للسجدتين من الجلوس ، قاله اللخمي ويحتمل أن الضمير للقيام أي يومئ للسجدة الأولى من قيام كما ينحط القادر لها منه ، وعزاه ابن بشير للأشياخ ومن لم يقدر إلا على الجلوس أومأ لهما منه . nindex.php?page=treesubj&link=25845_1765 ( وهل يجب ) على العاجز عن الركوع أو السجود المومي لهما من قيام أو من جلوس أو للركوع من قيام والسجود من جلوس ( فيه ) أي الإيماء لهما أو لأحدهما صلة يجب وفاعله ( الوسع ) بضم الواو وسكون السين أي الانحطاط إلى نهاية طاقته فإن nindex.php?page=treesubj&link=1764_1765نقصه عنها عمدا أو جهلا بطلت صلاته فيساوي إيماؤه للركوع إيماءه للسجود ويتميزان بالنية أو لا يجب فيه الوسع ويجزئ ما يعد إيماؤه في القدرة على أزيد منه فيجب أن ينحط للسجود أزيد من انحطاطه للركوع كما أخذه اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري من قولها ، ويومئ للسجود أخفض من الركوع . ا هـ .
nindex.php?page=treesubj&link=1582والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع بدليل قوله nindex.php?page=treesubj&link=1764_1582 ( و ) هل ( يجزئ ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها السجود على أنفه ( إن سجد على أنفه ) وخالف فرضه وهو الإيماء لأنه ليس له حد ينتهي إليه قاله ابن يونس ، أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله في كل من المسألتين ( تأويلان ) ذكر البناني أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي ، لا تأويلان على المدونة فالقول الأول أخذه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت صلاته وإلا فسدت ، والقول الثاني أخذه من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع فالأولى في المسألة الأولى تردد . nindex.php?page=treesubj&link=1765 ( وهل ) العاجز عن السجود الذي يومئ له من قيام لعجزه عن الجلوس أيضا أو من جلوس لقدرته عليه وعجز عن وضع يديه على الأرض ( يومئ ) وجوبا ( بيديه ) إلى الأرض مع إيمائه [ ص: 277 ] برأسه وظهره إليها ( أو ) إن أومأ له من جلوس وقدر على وضع يديه على الأرض ( يضعهما ) أي اليدين ( على الأرض ) بالفعل والواو أظهر من أو فهذا تأويل واحد ، والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إليها إن أومأ له من قيام أو جلوس ، عجز معه عن وضع يديه عليها . ولا يضعهما عليها إن أومأ له من جلوس قدر معه على وضع يديه عليها ( وهو ) أي التأويل المذكور بحالتيه ( المختار ) للخمي من خلاف شارحي المدونة في فهمها دون ما حذفه بحالتيه .
وشبه في الوجوب فقال ( كحسر ) أي رفع ( عمامته ) عن جبهته حال إيمائه بها إلى الأرض ( بسجود ) فإن تركه بطلت صلاته ، إلا أن يكون الذي على جبهته شيئا خفيفا من عمامته تنازع فيه يومئ ويضع وحسر . وقوله فيه ( تأويلان ) راجع لما قبل الكاف وحقه تردد لأنهما قولان للمتأخرين في المصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر عليه ، ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا ، وهو قول أبي عمران وليس هنا خلاف في فهم المدونة أفاده الخرشي في كبيره والبناني وترك المصنف nindex.php?page=treesubj&link=1764_1765الإيماء للركوع وحاصله أنه إن أومأ له من قيام فيومئ بيديه لركبتيه بلا خلاف ، وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه بلا خلاف . وهل ذلك واجب أو مندوب عج في كلام الشارح إشارة إلى الوجوب . ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1762_1766قدر ) مريد الصلاة القائم ( على الكل ) أي جميع أركان الركعة ( و ) لكن ( إن سجد ) على الأرض أو ما اتصل بها ( لا ينهض ) أي لا يقدر على النهوض للقيام ( أتم ركعة ) بركوعها ورفعه منه وسجدتيها وجلوسه بينهما ( ثم جلس ) في باقي صلاته تقديما لست سجدات على ثلاث قيامات في الرباعية قاله اللخمي وابن يونس والتونسي . وقيل يصلي قائما موميا للسجود إلا الأخيرة فيسجد فيها تقديما للقيام على السجود . [ ص: 278 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=1772_27066خف ) في الصلاة شخص ( معذور ) بعذر مسوغ للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع بزوال عذره وقدر على حالة أعلى مما ابتدأ الصلاة فيها ( انتقل ) وجوبا أو ندبا ( للأعلى ) كمستند قدر على الاستقلال وجالس قدر على القيام ومضطجع قدر على الجلوس أو القيام كمضطجع على أيسر قدر على أيمن ، فإن تركه بطلت في الانتقال الواجب لا في المندوب .
وقوله انتقل يشعر بأن الخفة في الصلاة ومن خف بعدها لا يعيدها قاله في سماع عيسى nindex.php?page=treesubj&link=27066والغريق إذا صلى إيماء ثم خرج إلى البر يعيد في الوقت قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . ولعل الفرق بقاء أثر المرض بعد زواله غالبا فخفف عند زواله بخلاف الفرق فلا يبقى له أثر غالبا ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1530_1526_22733_26774عجز عن ) قراءة ( فاتحة ) حال كونه ( قائما جلس ) لقراءتها عقب إحرامه قائما ثم يقوم لهوي الركوع وشمل كلامه من لم يحفظها وأمكنه قراءتها جالسا بمصحف ، فإن قدر على بعضها قائما قام بقدره وجلس لتكميلها ثم يقوم للركوع . ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1764لم يقدر ) المكلف على شيء من أركان الصلاة القولية والفعلية لا بهيئتها الأصلية ولا بالإيماء بشيء من بدنه وهو متوضئ ( إلا على نية ) أي إجراء أركانها من الإحرام إلى السلام على قلبه فليس المراد بها مجرد قصدها فقال ابن بشير لا نص فيها في المذهب . وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحالة . واعترض بوجود النص في المذهب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شيء من عقله ، ونحوه في الكافي ، وفي المدونة وليصل المريض بقدر طاقته فإن دين الله يسر ونحوه في الرسالة ابن رشد في أول سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في القوم تنكسر بهم المركب فيتعلقون بالألواح ونحوها . اختلف إن لم يقدروا على الصلاة بإيماء ولا غيره حتى خرج الوقت ، فقيل تسقط الصلاة عنهم وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17126معن عن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الذين يكتنفهم العدو فلا يقدرون على الصلاة .
وقيل لا تسقط عنهم وعليهم أن يصلوا بعد الوقت وهو قول المدونة في الذين انهدم البيت [ ص: 279 ] عليهم ونصها ، وأما من nindex.php?page=treesubj&link=1330_1764_1406كان تحت الهدم فلم يستطع الصلاة فعليه أن يقضي ما خرج وقته لأنه في عقله ا هـ . فهذا يرد على ابن بشير وأتباعه في قولهم لا نص في العاجز عن كل شيء سوى النية قاله في تكميل التقييد ونحوه لابن عبد السلام وابن عرفة . ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=1330_1764لم يقدر إلا على نية ( مع ) قدرته على ( إيماء ) أي إشارة لأركان الصلاة ( بطرف ) بسكون الراء أي عين ( فقال ) nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح التلقين مقتضى المذهب فيما ظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية ا هـ . واعترض عليه بأنه قصور منه فإن ابن بشير ذكرها ونصه ، وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من أعضائه فلا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته . ( و ) قال ( غيره ) أي nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وهو ابن بشير فيمن لم يقدر إلا على نية ونصه عقب ما تقدم عنه ، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا في هذه الصورة لا نص فيها إلخ ما تقدم عنه ( لا نص ) أي في المذهب على وجوبها بالنية وحدها في الصورة الأولى ، وبها مع الإيماء بالطرف في الصورة الثانية . ( ومقتضى المذهب الوجوب ) للصلاة بالنية وحدها في الأولى وبها مع إيماء الطرف في الثانية . واعترض بأنه يفيد أن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره تكلما على المسألتين . وقالا فيهما لا نص ومقتضى المذهب الوجوب . وليس كذلك إذ الغير تكلم على الأولى ، وقال فيها لا نص ولم يقل فيها مقتضى المذهب الوجوب .
nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري تكلم عن الثانية ، وقال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص . وأجيب بأن قوله فقال راجع للثانية وقوله وغيره راجع للأولى ، وأن كلا منهما قال في مسألته لا نص ، ومقتضى المذهب الوجوب ، لكن ابن بشير قال في الأولى لا نص صراحة وقال مقتضى المذهب الوجوب ضمنا لأن قوله وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط يفيد أن مقتضى المذهب الوجوب فهو مقول له ضمنا . [ ص: 280 ] nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب صراحة ، وهو يقتضي أنه لا نص فيها فيكون مقولا له ضمنا فقد صح أن كلا منهما قال الأمرين وإن كان بعضهما ضمنا والبعض الآخر صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا باعتبار القائل والمقول ومرتبا باعتبار المقول والتصوير .
( وأومأ ) بالهمز أي أشار للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد وللسلام nindex.php?page=treesubj&link=1765_1526شخص ( عاجز ) عن كل شيء من أفعال الصلاة ( إلا عن القيام ) فهو قادر عليه فيقوم ويومئ [ ص: 276 ] لها منه ( و ) إن قدر عليه ( مع الجلوس ) وعجز عن الركوع والسجود أومأ للركوع من قيام و ( أومأ للسجود منه ) أي الجلوس فيجلس ويومئ للسجدتين من الجلوس ، قاله اللخمي ويحتمل أن الضمير للقيام أي يومئ للسجدة الأولى من قيام كما ينحط القادر لها منه ، وعزاه ابن بشير للأشياخ ومن لم يقدر إلا على الجلوس أومأ لهما منه . nindex.php?page=treesubj&link=25845_1765 ( وهل يجب ) على العاجز عن الركوع أو السجود المومي لهما من قيام أو من جلوس أو للركوع من قيام والسجود من جلوس ( فيه ) أي الإيماء لهما أو لأحدهما صلة يجب وفاعله ( الوسع ) بضم الواو وسكون السين أي الانحطاط إلى نهاية طاقته فإن nindex.php?page=treesubj&link=1764_1765نقصه عنها عمدا أو جهلا بطلت صلاته فيساوي إيماؤه للركوع إيماءه للسجود ويتميزان بالنية أو لا يجب فيه الوسع ويجزئ ما يعد إيماؤه في القدرة على أزيد منه فيجب أن ينحط للسجود أزيد من انحطاطه للركوع كما أخذه اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري من قولها ، ويومئ للسجود أخفض من الركوع . ا هـ .
nindex.php?page=treesubj&link=1582والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع بدليل قوله nindex.php?page=treesubj&link=1764_1582 ( و ) هل ( يجزئ ) من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها السجود على أنفه ( إن سجد على أنفه ) وخالف فرضه وهو الإيماء لأنه ليس له حد ينتهي إليه قاله ابن يونس ، أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله في كل من المسألتين ( تأويلان ) ذكر البناني أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي ، لا تأويلان على المدونة فالقول الأول أخذه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت صلاته وإلا فسدت ، والقول الثاني أخذه من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع فالأولى في المسألة الأولى تردد . nindex.php?page=treesubj&link=1765 ( وهل ) العاجز عن السجود الذي يومئ له من قيام لعجزه عن الجلوس أيضا أو من جلوس لقدرته عليه وعجز عن وضع يديه على الأرض ( يومئ ) وجوبا ( بيديه ) إلى الأرض مع إيمائه [ ص: 277 ] برأسه وظهره إليها ( أو ) إن أومأ له من جلوس وقدر على وضع يديه على الأرض ( يضعهما ) أي اليدين ( على الأرض ) بالفعل والواو أظهر من أو فهذا تأويل واحد ، والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إليها إن أومأ له من قيام أو جلوس ، عجز معه عن وضع يديه عليها . ولا يضعهما عليها إن أومأ له من جلوس قدر معه على وضع يديه عليها ( وهو ) أي التأويل المذكور بحالتيه ( المختار ) للخمي من خلاف شارحي المدونة في فهمها دون ما حذفه بحالتيه .
وشبه في الوجوب فقال ( كحسر ) أي رفع ( عمامته ) عن جبهته حال إيمائه بها إلى الأرض ( بسجود ) فإن تركه بطلت صلاته ، إلا أن يكون الذي على جبهته شيئا خفيفا من عمامته تنازع فيه يومئ ويضع وحسر . وقوله فيه ( تأويلان ) راجع لما قبل الكاف وحقه تردد لأنهما قولان للمتأخرين في المصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر عليه ، ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا ، وهو قول أبي عمران وليس هنا خلاف في فهم المدونة أفاده الخرشي في كبيره والبناني وترك المصنف nindex.php?page=treesubj&link=1764_1765الإيماء للركوع وحاصله أنه إن أومأ له من قيام فيومئ بيديه لركبتيه بلا خلاف ، وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه بلا خلاف . وهل ذلك واجب أو مندوب عج في كلام الشارح إشارة إلى الوجوب . ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1762_1766قدر ) مريد الصلاة القائم ( على الكل ) أي جميع أركان الركعة ( و ) لكن ( إن سجد ) على الأرض أو ما اتصل بها ( لا ينهض ) أي لا يقدر على النهوض للقيام ( أتم ركعة ) بركوعها ورفعه منه وسجدتيها وجلوسه بينهما ( ثم جلس ) في باقي صلاته تقديما لست سجدات على ثلاث قيامات في الرباعية قاله اللخمي وابن يونس والتونسي . وقيل يصلي قائما موميا للسجود إلا الأخيرة فيسجد فيها تقديما للقيام على السجود . [ ص: 278 ] وإن nindex.php?page=treesubj&link=1772_27066خف ) في الصلاة شخص ( معذور ) بعذر مسوغ للاستناد أو الجلوس أو الاضطجاع بزوال عذره وقدر على حالة أعلى مما ابتدأ الصلاة فيها ( انتقل ) وجوبا أو ندبا ( للأعلى ) كمستند قدر على الاستقلال وجالس قدر على القيام ومضطجع قدر على الجلوس أو القيام كمضطجع على أيسر قدر على أيمن ، فإن تركه بطلت في الانتقال الواجب لا في المندوب .
وقوله انتقل يشعر بأن الخفة في الصلاة ومن خف بعدها لا يعيدها قاله في سماع عيسى nindex.php?page=treesubj&link=27066والغريق إذا صلى إيماء ثم خرج إلى البر يعيد في الوقت قاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب . ولعل الفرق بقاء أثر المرض بعد زواله غالبا فخفف عند زواله بخلاف الفرق فلا يبقى له أثر غالبا ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1530_1526_22733_26774عجز عن ) قراءة ( فاتحة ) حال كونه ( قائما جلس ) لقراءتها عقب إحرامه قائما ثم يقوم لهوي الركوع وشمل كلامه من لم يحفظها وأمكنه قراءتها جالسا بمصحف ، فإن قدر على بعضها قائما قام بقدره وجلس لتكميلها ثم يقوم للركوع . ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1764لم يقدر ) المكلف على شيء من أركان الصلاة القولية والفعلية لا بهيئتها الأصلية ولا بالإيماء بشيء من بدنه وهو متوضئ ( إلا على نية ) أي إجراء أركانها من الإحرام إلى السلام على قلبه فليس المراد بها مجرد قصدها فقال ابن بشير لا نص فيها في المذهب . وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحالة . واعترض بوجود النص في المذهب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شيء من عقله ، ونحوه في الكافي ، وفي المدونة وليصل المريض بقدر طاقته فإن دين الله يسر ونحوه في الرسالة ابن رشد في أول سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في القوم تنكسر بهم المركب فيتعلقون بالألواح ونحوها . اختلف إن لم يقدروا على الصلاة بإيماء ولا غيره حتى خرج الوقت ، فقيل تسقط الصلاة عنهم وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17126معن عن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الذين يكتنفهم العدو فلا يقدرون على الصلاة .
وقيل لا تسقط عنهم وعليهم أن يصلوا بعد الوقت وهو قول المدونة في الذين انهدم البيت [ ص: 279 ] عليهم ونصها ، وأما من nindex.php?page=treesubj&link=1330_1764_1406كان تحت الهدم فلم يستطع الصلاة فعليه أن يقضي ما خرج وقته لأنه في عقله ا هـ . فهذا يرد على ابن بشير وأتباعه في قولهم لا نص في العاجز عن كل شيء سوى النية قاله في تكميل التقييد ونحوه لابن عبد السلام وابن عرفة . ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=1330_1764لم يقدر إلا على نية ( مع ) قدرته على ( إيماء ) أي إشارة لأركان الصلاة ( بطرف ) بسكون الراء أي عين ( فقال ) nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح التلقين مقتضى المذهب فيما ظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية ا هـ . واعترض عليه بأنه قصور منه فإن ابن بشير ذكرها ونصه ، وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من أعضائه فلا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته . ( و ) قال ( غيره ) أي nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وهو ابن بشير فيمن لم يقدر إلا على نية ونصه عقب ما تقدم عنه ، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا في هذه الصورة لا نص فيها إلخ ما تقدم عنه ( لا نص ) أي في المذهب على وجوبها بالنية وحدها في الصورة الأولى ، وبها مع الإيماء بالطرف في الصورة الثانية . ( ومقتضى المذهب الوجوب ) للصلاة بالنية وحدها في الأولى وبها مع إيماء الطرف في الثانية . واعترض بأنه يفيد أن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره تكلما على المسألتين . وقالا فيهما لا نص ومقتضى المذهب الوجوب . وليس كذلك إذ الغير تكلم على الأولى ، وقال فيها لا نص ولم يقل فيها مقتضى المذهب الوجوب .
nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري تكلم عن الثانية ، وقال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص . وأجيب بأن قوله فقال راجع للثانية وقوله وغيره راجع للأولى ، وأن كلا منهما قال في مسألته لا نص ، ومقتضى المذهب الوجوب ، لكن ابن بشير قال في الأولى لا نص صراحة وقال مقتضى المذهب الوجوب ضمنا لأن قوله وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط يفيد أن مقتضى المذهب الوجوب فهو مقول له ضمنا . [ ص: 280 ] nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب صراحة ، وهو يقتضي أنه لا نص فيها فيكون مقولا له ضمنا فقد صح أن كلا منهما قال الأمرين وإن كان بعضهما ضمنا والبعض الآخر صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا باعتبار القائل والمقول ومرتبا باعتبار المقول والتصوير .