الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الأنجاس جمع نجس بفتحتين . وهو لغة : يعم الحقيقي والحكمي . وعرفا يختص بالأول .

[ ص: 309 ] ( يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها ) ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا ( بماء لو مستعملا ) به يفتى ( وبكل مائع طاهر قالع ) للنجاسة ينعصر بالعصر ( كخل وماء ورد ) حتى الريق ، فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا ( بخلاف نحو لبن ) كزيت ; لأنه غير قالع ، وما قيل إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل فخلاف المختار .

( ويطهر خف ونحوه ) كنعل ( تنجس بذي جرم ) [ ص: 310 ] هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بدلك يزول به أثرها ( وإلا ) جرم لها كبول ( فيغسل و ) يطهر ( صقيل ) لا مسام له ( كمرآة ) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى . [ ص: 311 ] ( و ) تطهر ( أرض ) بخلاف نحو بساط ( بيبسها ) أي : جفافها ولو بريح ( وذهاب أثرها كلون ) وريح ( ل ) أجل ( صلاة ) عليها ( لا لتيمم ) بها ; لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية .

( و ) حكم ( آجر ) ونحوه كلبن ( مفروش وخص ) بالخاء تحجيرة سطح ( وشجر وكلأ قائمين في أرض كذلك ) [ ص: 312 ] أي : كأرض ، فيطهر بجفاف وكذا كل ما كان ثابتا فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير ، إلا حجرا خشنا كرحى فكأرض .

التالي السابق


باب الأنجاس .

أي : باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالها . وقدم الحكمية ; لأنها أقوى ، لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر بحر عن النهاية .

أقول فيه : إن الحكمية لا تتجزأ على الأصح ، فمن بقيت عليه لمعة فهو محدث فلا توصف بالقلة ، وقد تسقط بعذر كما مر أول الطهارة فيمن قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه . ( قوله : بفتحتين ) كذا في العناية ، ثم قال : وهو كل مستقذر ، وهو في الأصل مصدر ثم استعمل اسما ا هـ لكن الصحيح ما قاله تاج الشريعة أنه جمع نجس بكسر الجيم ، لما في العباب : النجس ضد الطاهر ، والنجاسة ضد الطهارة وقد نجس ينجس كسمع يسمع وكرم يكرم ، وإذا قلت : رجل نجس بكسر الجيم ثنيت وجمعت وبفتحها لم تثن ولم تجمع وتقول : رجل ورجلان ورجال وامرأة ونساء نجس ا هـ وتمامه في شرح الهداية للعيني . وحاصله أن الأنجاس ليس جمعا لمفتوح الجيم بل لمكسورها . ( قوله : يعم الحقيقي والحكمي ) والخبث يخص الأول والحدث الثاني بحر ، [ ص: 309 ] فلو قال المصنف : رفع خبث بدل قوله " رفع نجاسة حقيقية " كان أخصر . ا هـ . ح . ( قوله : يجوز إلخ ) عبر بالجواز ; لأنه أطلق في قوله عن محلها ولم يقيده ببدن المصلي وثوبه ومكانه كما قيده في الهداية فعبر بالوجوب ; ولأن المقصود كما قال ابن الكمال بيان جواز الطهارة بما ذكر أي : من الماء وكل مائع إلخ لا بيان وجوبها حالة الصلاة فإنه من مسائل باب شروط الصلاة ا هـ .

على أن الوجوب كما قال في الفتح مقيد بالإمكان وبما إذا لم يرتكب ما هو أشد ، حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها ; لأن كشف العورة أشد ، فلو أبداها للإزالة فسق ; إذ من ابتلي بين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما . ا هـ . وقدم الشارح في الغسل من الجنابة أنه لا يدعه وإن رآه الناس ، وقدمنا ما فيه من البحث هناك . ( قوله : ولو إناء أو مأكولا ) أي : كقصعة وأدهان ; وهذا حيث أمكن لقوله آخر الباب " حنطة طبخت في خمر " لا تطهر أبدا . ( قوله : أو لا ) كما لو تنجس طرف من ثوبه ونسيه فيغسل طرفا منه ولو بلا تحر كما سيأتي متنا مع ما فيه من الكلام . ( قوله : بماء ) يستثنى منه الماء المشكوك على أحد القولين كما مر في الأسآر . ( قوله : به يفتى ) أي : خلافا لمحمد ; لأنه لا يجيز إزالة النجاسة الحقيقية إلا بالماء المطلق بحر ، لكن فيه أنهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب العين قول محمد تأمل . ( قوله : وبكل مائع ) أي : سائل ، فخرج الجامد كالثلج قبل ذوبه أفاده ط . [ { تنبيه } ]

صرح في الحلية في بحث الاستنجاء بأنه تكره إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما فيه من إضاعة المال عند عدم الضرورة . ( قوله : طاهر ) فبول ما يؤكل لا يطهر محل النجاسة اتفاقا ، بل ولا يزيل حكم الغليظة في المختار ، فلو غسل به الدم بقيت نجاسة الدم ; لأنه ما ازداد الثوب به إلا شرا ; ولو حلف ما فيه دم أي : نجاسة دم يحنث ، وعلى الضعيف لا وكذا الحكم في الماء المستعمل على القول بنجاسته ، وتمامه في النهر . ( قوله : قالع ) أي : مزيل . ( قوله : ينعصر بالعصر ) تفسير لقالع لا قيد آخر . ا هـ . ح ( قوله : فتطهر أصبع إلخ ) عبارة البحر : وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر القيء ، وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة حتى ذهب الأثر أو شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر ، حتى لو صلى صحت . وعلى قول محمد لا . ا هـ . وقدمنا في الأسآر عن الحلية أنه لا بد أن يزول أثر الخمر من الريق في كل مرة . وفي الفتح : صبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن كان ملء الفم فنجس ، فإذا زاد على قدر الدرهم منع . وروى الحسن عن الإمام أنه لا يمنع ما لم يفحش ; لأنه لم يتغير من كل وجه وهو الصحيح ; وقدمنا ما يقتضي طهارته . ( قوله : مزيل ) لم يقل مطهر لما علمت من أن بول المأكول لا يطهر اتفاقا ; وإنما الخلاف في إزالته للنجاسة الكائنة . ( قوله : فخلاف المختار ) وعلى ضعفه فالمراد باللبن ما لا دسومة فيه بحر . ( قوله : ويطهر خف ونحوه ) احتراز عن الثوب والبدن ; فلا يطهران بالدلك إلا في المني ; وتمامه في البحر ; وأطلقه فشمل ما إذا أصاب النجس موضع الوطء وما فوقه ; وهو الصحيح كما في حاشية الحموي . ( قوله : كنعل ) ومثله الفرو . ا هـ . ح عن القهستاني والحموي : أي : من غير جانب الشعر ; وقيد النعل في النهر بغير الرقيق ، ولم أره لغيره .

وأما قول البحر : قيده أبو يوسف بغير الرقيق ; فالمراد به النجس ذو الجرم ; ومثل له في المعراج بالخمر والبول ، فالضمير في عبارة البحر للنجس لا للنعل . ( قوله : بذي جرم ) أي : وإن كان رطبا على قول الثاني ; وعليه [ ص: 310 ] أكثر المشايخ ; وهو الأصح المختار ; وعليه الفتوى لعموم البلوى ; ولإطلاق حديث أبي داود { إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ، فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما } كما في البحر وغيره . ( قوله : هو كل ما يرى بعد الجفاف ) أي : على ظاهر الخف كالعذرة والدم ، وما لا يرى بعد الجفاف فليس بذي جرم بحر . ويأتي تمامه قريبا . ( قوله : ولو من غيرها ) أي : ولو كان الجرم المرئي من غير النجاسة . ( قوله : كخمر وبول إلخ ) أي : بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر ، وهو الصحيح بحر عن الزيلعي .

أقول : ومفاده أن الخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد الجفاف ، فالمراد بذي الجرم ما تكون ذاته مشاهدة بحس البصر ، وبغيره ما لا تكون كذلك كما سنذكره مع ما فيه من البحث عند قوله " وكذا يطهر محل نجاسة مرئية " . ( قوله : بدلك ) أي : بأن يمسحه مسحا قويا ط ومثل الدلك الحك والحت على ما في الجامع الصغير . وفي المغرب : الحت القشر باليد أو العود . ( قوله : يزول به أثرها ) أي : إلا أن يشق زواله نهر . ( قوله : وإلا جرم لها ) أي : وإن كانت النجاسة المفهومة من المقام لا جرم لها . ( قوله : فيغسل ) أي : الخف . قال في الذخيرة : والمختار أن يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب النداوة ، ولا يشترط اللبس . ( قوله : صقيل ) احترز به عن نحو الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا ، وبقوله " لا مسام له " عن الثوب الثقيل فإن له مساما ح عن البحر . ( قوله : وآنية مدهونة ) أي : كالزبدية الصينية حلية . ( قوله : أو خراطي ) بفتح الخاء المعجمة والراء المشددة بعدها ألف وكسر الطاء المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط ، وهو خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا كالمرآة ح ( قوله : بمسح ) متعلق بيطهر ، وإنما اكتفى بالمسح ; لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها ; ولأنه لا تتداخله النجاسة ، وما على ظهره يزول بالمسح بحر . ( قوله : مطلقا ) أي : سواء أصابه نجس له جرم أو لا ، رطبا كان أو يابسا على المختار للفتوى شرنبلالية عن البرهان .

قال في الحلية : والذي يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحت والمسح بما فيه بلل ظاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينها ، ولو يابسة ليست بذات جرم كالبول والخمر فبالمسح بما ذكرناه لا غير ، ولو رطبة ذات جرم أو لا فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا . [ تنبيه ]

بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة ، ففي الظهيرية إذا مسحها بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل ، وأقره في الفتح وقاس عليه ما حول محل الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب . قال في البحر : وهو يقتضي تقييد مسألة المحاجم بما إذا خاف من الإسالة ضررا والمنقول مطلق . ا هـ .

أقول : وقد نقل في القنية عن نجم الأئمة الاكتفاء فيها بالمسح مرة واحدة إذا زال بها الدم ، لكن في الخانية لو مسح موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة يجوز إن كان الماء متقاطرا . ا هـ .

والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف في المسألة بلزوم الغسل كما نقله عنه في الحلية عن المحيط ، يدل عليه [ ص: 311 ] ما في الخانية قبل هذه المسألة عن أبي جعفر على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاثا يطهر لو الماء متقاطرا على بدنه . ا هـ . فإنه مع التقاطر يكون غسلا لا مسحا ، لما في الولوالجية أصابه نجاسة فبل يده ثلاثا ومسحها ، إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز ; لأنه يكون غسلا وإلا فلا . ( قوله : بخلاف نحو بساط ) أي : وحصير وثوب وبدن مما ليس أرضا ولا متصلا بها اتصال قرار . ( قوله : بيبسها ) لما في سنن أبي داود باب طهور الأرض إذا يبست وساق بسنده عن { ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شابا عزبا ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } ا هـ ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب عليها الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة طاهرة ، وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة شرح المنية وفتح . وهل الماء في الصورة الثانية نجس أم طاهر ؟ يفهم من قول البحر " صب عليها الماء كثيرا ثم تركها حتى نشفت طهرت أنه نجس ; لأنه علق طهارتها بنشافها أي : يبسها وبه صرح في التتارخانية عن الحجة حيث قال : ويتنجس الموضع الذي انتقل الماء إليه . وفي البدائع ما يدل عليه . والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جاريا عرفا ، أما لو جرى بعد انفصاله عن محلها ولم يظهر فيه أثرها فينبغي أن يكون طاهرا ; لأن الجاري لا يتنجس وإن لم يكن له مدد ما لم يظهر فيه الأثر ، يدل عليه ما في الذخيرة .

وعن الحسن بن أبي مطيع : إذا صب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض والماء طاهر بمنزلة الماء الجاري .

وفي المنتقى أصابها المطر غالبا وجرى عليها فذلك مطهر لها ، ولو قليلا لم يجر عليها لم تطهر ، فيغسل قدميه وخفيه يريد به إذا كان المطر قليلا ومشى عليها . ا هـ . فهذا نص في المقصود ولله الحمد وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك . ( قوله : أي : جفافها ) المراد به ذهاب الندوة ، وفسر الشارح به ; لأنه المشروط دون اليبس كما دلت عليه عبارات الفقهاء قهستاني . وصرح به ابن الكمال عن الذخيرة . ( قوله : ولو بريح ) أشار إلى أن تقييد الهداية وغيرها بالشمس اتفاقي فإنه لا فرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في الفتح وغيره . ( قوله : كلون وريح ) أدخلت الكاف الطعم ، وبه صرح في البحر والذخيرة وغيرهما . ( قوله : وله الطهورية ) ; لأن الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا وبالتنجس علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما أعني التطهير فيبقى الآخر على ما علم من زواله ، وإذا لم يكن طهورا لا يتيمم به . ا هـ . فتح . ( قوله : مفروش ) أما لو موضوعا غير مثبت فيها ينقل ويحول فلا بد من الغسل ; لأن الطهارة بالجفاف إنما وردت في الأرض ومثل هذا لا يسمى أرضا عرفا ، ولذا لا يدخل في بيع الأرض حكما لعدم اتصاله بها على جهة القرار فلا يلحق بها . شارح المنية . زاد في الحلية : وإذا قلع المفروش بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان . قلت : والأشبه عدم العود . ا هـ . وفي البحر عن الخلاصة أنه المختار ( قوله : بالخاء ) أي : المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشددة . ( قوله : تحجيرة سطح ) من الحجر بالفتح : وهو المنع ، وفسره في الدرر تبعا لصدر الشريعة بالسترة التي تكون على السطوح أي : لأنها تمنع من النظر إلى من هو خلفها ، وفسره في المغرب والصحاح بالبيت من القصب . ( قوله : وكلأ ) بوزن جبل . قال في المغرب : هو اسم لما يرعاه الدواب رطبا كان [ ص: 312 ] أو يابسا . ( قوله : وكذا إلخ ) ومثله الحصى إذا كان متداخلا في الأرض كما في المنية . وفي التتارخانية : أما إذا كان على وجه الأرض لا يطهر . ا هـ . والظاهر أن التراب لا يتقيد بذلك ، وإلا لزم تقييد الأرض التي تطهر باليبس بما لا تراب عليها تأمل . ( قوله : إلا حجرا خشنا إلخ ) في الخانية ما نصه : الحجر إذا أصابته النجاسة ، إن كان حجرا يتشرب النجاسة كحجر الرحى يكون يبسه طهارة ، وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا بالغسل . ا هـ . ومثله في البحر .

وبحث فيه في شرح المنية فقال هذا بناء على أن النص الوارد في الأرض معقول المعنى ; لأن الأرض تجذب النجاسة والهواء يجففها فيقاس عليه ما يوجد فيه ذلك المعنى الذي هو الاجتذاب ، ولكن يلزم منه أن يطهر اللبن والآجر بالجفاف وذهاب الأثر وإن كان منفصلا عن الأرض لوجود التشرب والاجتذاب . ا هـ . وعلى هذا استظهر في الحلية حمل ما في الخانية على الحجر المفروش دون الموضوع ، وهذا هو المتبادر من عبارة الشرنبلالية ، لكن يرد عليه أنه لا يظهر فرق حينئذ بين الخشن وغيره ، فالأولى حمله على المنفصل كما هو المفهوم المتبادر من عبارة الخانية والبحر .

ويجاب عما بحثه في شرح المنية بأن اللبن والآجر قد خرجا بالطبخ والصنعة عن ماهيتهما الأصلية بخلاف الحجر فإنه على أصل خلقته فأشبه الأرض بأصله ، وأشبه غيرها بانفصاله عنها ، فقلنا إذا كان خشنا فهو في حكم الأرض ; لأنه لا يتشرب النجاسة ، وإن كان أملس فهو في حكم غيرها ; لأنه لا يتشرب النجاسة - والله أعلم -




الخدمات العلمية