الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4809 35 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=654707كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=31067_3259_3131_13661_23804_31545_33375_23497_26204_11287الولاء لمن أعتق ، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال : ألم أر البرمة ، فقيل : لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال : هو عليها صدقة ولنا هدية .
مطابقته للترجمة من حيث إن زوج بريرة كان عبدا ، وفي التلويح : وليس فيه تصريح بكون زوجها عبدا ولا غيره ، وقد تجاذبت فيه الروايات فقائل كان حرا ، وقائل كان عبدا فلا يتمحض nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري استدلاله ولم يأت في حديثه بشيء من ذلك ، ولا يقال : ترجح عنده كونه عبدا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه في الجانب الآخر يرجح كونه حرا عنده ، وليس قول أحدهما بأولى من الآخر إلا بترجيح نقلي من خارج ، انتهى . قلت : هذا الذي ذكره لا يدفع وجه المطابقة ; لأنه وضع هذه الترجمة وساق لها الحديث المذكور بناء على ما ترجح عنده وأما ترجيح أحد القولين على الآخر بالنقل من خارج فلا دخل له هاهنا في وجه المطابقة فافهم .
وربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي ، واسم أبي عبد الرحمن فروخ مات سنة ست وثلاثين ومائة ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الطلاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن عبد الله ، وفي الأطعمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة وفي العتق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12752أبي الطاهر بن السرح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطلاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة .
قوله : " في بريرة " بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى اسم جارية اشترتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها فأعتقتها وكانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة .
قوله : " ثلاث سنن " أي ثلاث طرق أحكاما شرعية بعضها مر في كتاب الكتابة ، قوله : " عتقت " على صيغة المجهول أي أعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها ، قوله : " فخيرت " على صيغة المجهول أيضا أي خيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا أول السنن الثلاث وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=33643الأمة التي تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحها وروى ابن سعد في الطبقات أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما أعتقت : قد عتق بضعك معك فاختاري ، وهذا مرسل واختلفوا في هذه المسألة فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، والحسن بن مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : الأمة إذا أعتقت لها الخيار في نفسها سواء كان زوجها حرا أو عبدا وهو مذهب أهل الظاهر أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : إن كان زوجها عبدا فلها الخيار ، وإن كان حرا فلا خيار لها .
واختلفوا في زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من [ ص: 91 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان حرا وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان عبدا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان عبدا وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطلاق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته الحديث ، وهذه أحاديث متعارضة قد أكثر الناس في معانيها وتخريج وجوهها ، nindex.php?page=showalam&ids=16935فلمحمد بن جرير الطبري في ذلك كتاب ، ولمحمد بن خزيمة كتاب ، ولجماعة في ذلك أبواب أكثرها تكلف واستخراجات محتملة وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتها ، والأصل في ذلك أن يحمل على وجه لا يكون فيه تضاد ، والحرية تعقب الرق ولا ينعكس ، فثبت أنه كان حرا عندما خيرت بريرة وعبدا قبله ، ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك ولم يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان عبدا ولا لأنه كان حرا ، وإنما خيرها لأنها أعتقت فوجب تخيير كل معتقة وروي في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم قال لها : ملكت نفسك فاختاري ، كذا في التمهيد ، فكل من ملكت نفسها تختار سواء كان زوجها حرا أو عبدا .
قوله : " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=651398nindex.php?page=treesubj&link=26204الولاء لمن أعتق " هذا ثاني السنن الثلاث وقد مر في كتاب العتق ، قوله : ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ثالث السنن الثلاث وذكر الثلاث لا ينفي الزائد .
قوله : " وبرمة على النار " وبرمة مبتدأ وهي نكرة ولكن اعتمادها على واو الحال جوز ذلك وأشار إليه ابن مالك ، والبرمة بضم الباء الموحدة القدر المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ، nindex.php?page=treesubj&link=7336_23466والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة إعطاء لثواب الآخرة ، والهدية إعطاء لإكرام المنقول إليه ، والصدقة تكون ملكا للقابض فلها حكم سائر المملوكات وبطل عنها حكم الصدقة .