الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4960 8 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته nindex.php?page=hadith&LINKID=654856أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ! nindex.php?page=treesubj&link=10935_19198_11742لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله " فبت طلاقي " ; أي قطع قطعا كليا ، فاللفظ يحتمل أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=11754_11753الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة ، أو متفرقة .
nindex.php?page=showalam&ids=15998وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير - بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالراء - المصري ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه بواسطة .
قوله ( إن امرأة رفاعة ) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة ، ابن سموأل ، ويقال رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظ ، واسم المرأة تميمة بنت وهب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=936796كانت امرأة من قريظ يقال لها تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير ، فطلقها فتزوجها رفاعة - رجل من بني قريظة - ثم فارقها ، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير ، فقالت : والله يا رسول الله ما هو منه إلا كهدبة الثوب ! فقال : والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره . وهذا المتن عكس متن الصحيح ، وإنما أوردناه هنا لأجل بيان اسم المرأة المذكورة .
قوله ( عبد الرحمن بن الزبير ) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ، ابن باطيا القرظي .
قوله ( مثل الهدبة ) بضم الهاء وسكون الدال ، هدبة الثوب وهو طرفه مما يلي طرته ، ويقال لها هدابة الثوب .
قوله ( لا ) ; أي لا ترجعين .
قوله ( عسيلتك ) ، هي كناية عن الجماع ، والعسل ربما يؤنث في بعض اللغات فيصغر على عسيلة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده : حدثنا مروان ، أنبأنا أبو عبد الملك المكي ، حدثنا عبد الله بن [ ص: 236 ] أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : العسيلة هي الجماع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، والمكي مجهول .
وفي التلويح : لفظ النكاح في جميع القرآن العظيم أريد به العقد لا الوطء ، إلا في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره - فإنه أريد بلفظ النكاح العقد والوطء جميعا بدليل حديث العسيلة ، فإن العسيلة هنا الوطء . وفيه نظر ; لأن لفظ النكاح أسند إلى المرأة ، فلو أريد به الوطء لكان المعنى حتى تطأ زوجا غيره ، وهذا فاسد ; لأن المرأة موطوءة لا واطئة والرجل واطئ ، بل معناه أيضا العقد ، ووجب الوطء بحديث العسيلة فإنه خبر مشهور يجوز به الزيادة على النص ، وهذا لا خلاف فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب فإنه قال : العقد الصحيح كاف ويحصل به التحليل للزوج الأول . ولم يوافقه على هذا أحد إلا طائفة من الخوارج ، وذكر في كتاب القنية لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه هذا ، فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه ، وإن أفتى به أحد عزر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : الإنزال شرط ، لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطءا فيه إنزال . وزعم أن معنى العسيلة الإنزال ، وخالفه سائر الفقهاء فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=23881التقاء الختانين يحلها للزوج الأول ، وهو ما يفسد الصوم والحج ويوجب الحد والغسل ويحصن الزوجين ويكمل الصداق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : nindex.php?page=treesubj&link=23881لو أتاها الزوج الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لا تشعر - أنها لا تحل للزوج حتى يذوقان جميعا العسيلة ، إذ غير جائز أن يسوي - صلى الله عليه وسلم - بينهما في ذوق العسيلة وتحل بأن يذوق أحدهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلفوا في عقد nindex.php?page=treesubj&link=10937نكاح المحلل ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلها إلا بنكاح رغبة ، فإن قصد التحليل لم يحلها ، وسواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلما ، ويفسخ قبل الدخول وبعده . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وسفيان بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : النكاح جائز ، وله أن يقيم على نكاحه أو لا . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحكم ، وقال القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان ، وهو مأجور بذلك . وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أن نكاح الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللها ثم يطلقها ، ومن لم يشترط ذلك فهو عقد صحيح . وروى بشر بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثله ، وروى أيضا عن محمد عن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم يحل له ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد ، وروى الحسن بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويحصنان به ويبطل الشرط ، وله أن يمسكها ، فإن طلقها حلت للأول . وفي القنية nindex.php?page=treesubj&link=23881إذا أتاها الزوج الثاني في دبرها لا تحل للأول ، وإن أولج إلى محل البكارة حلت للأول ، والموت لا يقوم مقام الدخول في حق التحليل وكذا الخلوة ، فافهم .
فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبي قيس - واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي - عن هذيل بن شرحبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بنحوه سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان : قال nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحوه سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحوه سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=10937لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبد الله بن شريك العامري سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأل : عمن طلق امرأته ثم ندم ، فأراد رجل أن يتزوجها ليحللها له ! فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كلاهما زان ، ولو مكثا عشرين سنة .
فهذه الأحاديث والآثار كلها تدل على كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضي التحريم .
قلت : لفظ المحلل يدل على صحة النكاح ; لأن المحلل هو المثبت للحل ، فلو كان فاسدا لما سماه محللا ، ولا يدخل أحد منهم تحت اللعنة إلا إذا قصد الاستحلال ، وحديث علي رضي الله تعالى عنه فيه شك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حيث قال لا أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعلول بالحارث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال عبد الحق : إسناده حسن . وقال [ ص: 237 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في علله الكبرى : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان على nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فذكره ، فقال : لم يسمع الليث من مشرح ولا روى عنه . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو محمول عن التشديد والتغليظ كنحو ما هم به سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على من تخلف عن الجماعة بيوتهم ، وكذا ما روى عن ابنه عبد الله .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله " فبت طلاقي " ; أي قطع قطعا كليا ، فاللفظ يحتمل أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=11754_11753الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة ، أو متفرقة .
nindex.php?page=showalam&ids=15998وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير - بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالراء - المصري ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه بواسطة .
قوله ( إن امرأة رفاعة ) بكسر الراء وتخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة ، ابن سموأل ، ويقال رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظ ، واسم المرأة تميمة بنت وهب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=936796كانت امرأة من قريظ يقال لها تميمة بنت وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير ، فطلقها فتزوجها رفاعة - رجل من بني قريظة - ثم فارقها ، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير ، فقالت : والله يا رسول الله ما هو منه إلا كهدبة الثوب ! فقال : والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره . وهذا المتن عكس متن الصحيح ، وإنما أوردناه هنا لأجل بيان اسم المرأة المذكورة .
قوله ( عبد الرحمن بن الزبير ) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ، ابن باطيا القرظي .
قوله ( مثل الهدبة ) بضم الهاء وسكون الدال ، هدبة الثوب وهو طرفه مما يلي طرته ، ويقال لها هدابة الثوب .
قوله ( لا ) ; أي لا ترجعين .
قوله ( عسيلتك ) ، هي كناية عن الجماع ، والعسل ربما يؤنث في بعض اللغات فيصغر على عسيلة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده : حدثنا مروان ، أنبأنا أبو عبد الملك المكي ، حدثنا عبد الله بن [ ص: 236 ] أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : العسيلة هي الجماع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، والمكي مجهول .
وفي التلويح : لفظ النكاح في جميع القرآن العظيم أريد به العقد لا الوطء ، إلا في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره - فإنه أريد بلفظ النكاح العقد والوطء جميعا بدليل حديث العسيلة ، فإن العسيلة هنا الوطء . وفيه نظر ; لأن لفظ النكاح أسند إلى المرأة ، فلو أريد به الوطء لكان المعنى حتى تطأ زوجا غيره ، وهذا فاسد ; لأن المرأة موطوءة لا واطئة والرجل واطئ ، بل معناه أيضا العقد ، ووجب الوطء بحديث العسيلة فإنه خبر مشهور يجوز به الزيادة على النص ، وهذا لا خلاف فيه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب فإنه قال : العقد الصحيح كاف ويحصل به التحليل للزوج الأول . ولم يوافقه على هذا أحد إلا طائفة من الخوارج ، وذكر في كتاب القنية لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه هذا ، فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه ، وإن أفتى به أحد عزر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : الإنزال شرط ، لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطءا فيه إنزال . وزعم أن معنى العسيلة الإنزال ، وخالفه سائر الفقهاء فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=23881التقاء الختانين يحلها للزوج الأول ، وهو ما يفسد الصوم والحج ويوجب الحد والغسل ويحصن الزوجين ويكمل الصداق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : nindex.php?page=treesubj&link=23881لو أتاها الزوج الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لا تشعر - أنها لا تحل للزوج حتى يذوقان جميعا العسيلة ، إذ غير جائز أن يسوي - صلى الله عليه وسلم - بينهما في ذوق العسيلة وتحل بأن يذوق أحدهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلفوا في عقد nindex.php?page=treesubj&link=10937نكاح المحلل ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلها إلا بنكاح رغبة ، فإن قصد التحليل لم يحلها ، وسواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلما ، ويفسخ قبل الدخول وبعده . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وسفيان بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : النكاح جائز ، وله أن يقيم على نكاحه أو لا . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحكم ، وقال القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان ، وهو مأجور بذلك . وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أن نكاح الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللها ثم يطلقها ، ومن لم يشترط ذلك فهو عقد صحيح . وروى بشر بن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثله ، وروى أيضا عن محمد عن يعقوب عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم يحل له ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد ، وروى الحسن بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويحصنان به ويبطل الشرط ، وله أن يمسكها ، فإن طلقها حلت للأول . وفي القنية nindex.php?page=treesubj&link=23881إذا أتاها الزوج الثاني في دبرها لا تحل للأول ، وإن أولج إلى محل البكارة حلت للأول ، والموت لا يقوم مقام الدخول في حق التحليل وكذا الخلوة ، فافهم .
فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبي قيس - واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي - عن هذيل بن شرحبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بنحوه سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان : قال nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحوه سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بنحوه سواء ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=10937لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عبد الله بن شريك العامري سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأل : عمن طلق امرأته ثم ندم ، فأراد رجل أن يتزوجها ليحللها له ! فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كلاهما زان ، ولو مكثا عشرين سنة .
فهذه الأحاديث والآثار كلها تدل على كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضي التحريم .
قلت : لفظ المحلل يدل على صحة النكاح ; لأن المحلل هو المثبت للحل ، فلو كان فاسدا لما سماه محللا ، ولا يدخل أحد منهم تحت اللعنة إلا إذا قصد الاستحلال ، وحديث علي رضي الله تعالى عنه فيه شك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حيث قال لا أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعلول بالحارث ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال عبد الحق : إسناده حسن . وقال [ ص: 237 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في علله الكبرى : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان على nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر فذكره ، فقال : لم يسمع الليث من مشرح ولا روى عنه . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو محمول عن التشديد والتغليظ كنحو ما هم به سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على من تخلف عن الجماعة بيوتهم ، وكذا ما روى عن ابنه عبد الله .