الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4964 وقال الليث عن نافع : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال : لو طلقت مرة أو مرتين ! فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا ، فإن طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أورد هذا التعليق عن الليث بن سعد تأييدا لما قال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه ، وأطلقوا عليه حراما كما مر الآن ، وهذا هو وجه المناسبة بينه وبين الترجمة ، وخفي هذا على صاحب التلويح وقال : لا مناسبة بينهما . وقال صاحب التوضيح : وكأن البخاري أراد بإيراد هذا أن فيه لفظة " حرمت عليك " ، وإلا فلا مناسبة بينهما في الباب . قلت : هذا أقرب إليه ، وصاحب التلويح أبعد .

                                                                                                                                                                                  قوله ( عن نافع ) ، ويروى " حدثني نافع : كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثا - أي ثلاث تطليقات - قال : لو طلقت مرة - أي طلقة واحدة - أو مرتين - أي طلقتين " ، قال الكرماني : وجواب " لو " يعني جزاؤه - محذوف ، وهو : لكان خيرا ، أو هو حرف لو للتمني فلا يحتاج إلى جواب . وقال بعضهم : ليس كما قال ، بل الجواب : لكان لك الرجعة . قلت : مقصود الكرماني أن " لو " إذا كان للشرط لا بد له من جزاء ، فلذلك قدره بقوله " لكان خيرا " ، وهو معنى قوله " لكان لك الرجعة " ، وذلك لانسداد باب الرجعة بعد الثلاث بخلاف ما بعد مرة أو مرتين ، وهذا القرطبي أيضا قال في هذا الموضع : فكأنه قال للسائل إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض ، وإن طلقت ثلاثا لم يكن لك مراجعة لأنه لا تحل لك إلا بعد زوج . انتهى ، [ ص: 241 ] وهكذا قدر الجزاء بما ذكره ، وتقدير الكرماني مثله أو قريب منه فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه .

                                                                                                                                                                                  قوله ( فإن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أمرني بهذا ) ; أي بأن أراجع بعد المرتين .

                                                                                                                                                                                  قوله ( فإن طلقها ) ، كذا هو في رواية الكشميهني بصيغة المفرد الغائب من الماضي " حرمت عليه " بضمير الغائب ، وفي رواية غيره " فإن طلقتها " بتاء المخاطب " حرمت عليك حتى تنكح " أي المرأة " زوجا غيرك " ، ويروى " غيره " ، وهذا لا يجيء إلا على رواية الكشميهني ، فافهم .

                                                                                                                                                                                  والتعليق المذكور رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد ابن رمح عن الليث .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية