الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
2562 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652510توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال nindex.php?page=treesubj&link=31031_31036_33177_24490_14860_1993ادع غرماءك فأوفهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك وقال هشام عن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا وقال ابن إسحاق عن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صلاة الظهر
[ ص: 366 ]
[ ص: 366 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=15442الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك ) أي عند المعارضة ، وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض ، ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل ، وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين .
قوله ( وقال ابن عباس إلخ ) وصله ابن أبي شيبة ، وقد تقدم شرحه في أول الحوالة
حديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى ، وقوله فيه : " وفضل " بفتح المعجمة ، وضبط عند أبي ذر بكسرها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : وهو نادر . وقوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ) أي ابن عروة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب ) أي ابن كيسان ، ورواية هشام هذه تقدمت موصولة في الاستقراض . وقوله : ( وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر ) أي أن ابن إسحاق روى الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أعلمه بقصته فقال ابن إسحاق الظهر ، وقال هشام العصر ، وقال عبيد الله بن عمر المغرب ، والثلاثة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن جابر ، وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث لأن المقصود منه ما وقع من بركته - صلى الله عليه وسلم - في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى والله أعلم . وقوله : " وستة لون " اللون ما عدا العجوة ، وقيل هو الدقل وهو الرديء ، وقيل : اللون : اللين واللينة ، وقيل الأخلاط من التمر ، وسيأتي اللينة في تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة .
[ ص: 366 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=15442الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك ) أي عند المعارضة ، وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض ، ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل ، وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين .
قوله ( وقال ابن عباس إلخ ) وصله ابن أبي شيبة ، وقد تقدم شرحه في أول الحوالة
حديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى ، وقوله فيه : " وفضل " بفتح المعجمة ، وضبط عند أبي ذر بكسرها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : وهو نادر . وقوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ) أي ابن عروة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب ) أي ابن كيسان ، ورواية هشام هذه تقدمت موصولة في الاستقراض . وقوله : ( وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر ) أي أن ابن إسحاق روى الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أعلمه بقصته فقال ابن إسحاق الظهر ، وقال هشام العصر ، وقال عبيد الله بن عمر المغرب ، والثلاثة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن جابر ، وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث لأن المقصود منه ما وقع من بركته - صلى الله عليه وسلم - في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى والله أعلم . وقوله : " وستة لون " اللون ما عدا العجوة ، وقيل هو الدقل وهو الرديء ، وقيل : اللون : اللين واللينة ، وقيل الأخلاط من التمر ، وسيأتي اللينة في تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة .