الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1585 حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=663881أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته nindex.php?page=treesubj&link=30581_18085_23814_30904أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله ( أوفوا ) من الوفاء وهو القيام بمقتضى العهد ( بحلف الجاهلية ) أي العهود التي وقعت فيها مما لا يخالف الشرع لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود لكنه مقيد بما قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( فإنه ) أي الإسلام ( لا يزيده ) أي nindex.php?page=treesubj&link=18085_28440حلف الجاهلية [ ص: 174 ] الذي ليس بمخالف للإسلام ( إلا شدة ) أي شدة توثق فيلزمكم الوفاء به . قال القاري : فإن الإسلام أقوى من الحلف ، فمن استمسك بالعاصم القوي استغنى عن العاصم الضعيف ، قال في النهاية . أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800596لا حلف في الإسلام ، وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحوهما فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800597أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ( ولا تحدثوا ) من الإحداث أي لا تبتدعوا ( حلفا في الإسلام ) قال المناوي : لا تحدثوا فيه محالفة بأن يرث بعضكم بعضا فإنه لا عبرة به انتهى . وقال القاري : أي لأنه كاف في وجوب التعاون قال الطيبي : التنكير فيه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون للجنس أي لا تحدثوا حلفا ما والآخر أن يكون للنوع ، قال القاري : الظاهر هو الثاني ، ويؤيده قول المظهر يعني إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضا ويرث بعضكم من بعض فإذا أسلمتم فأوفوا به فإن الإسلام يحرضكم على الوفاء به ، ولكن لا تحدثوا محالفة في الإسلام بأن يرث بعضكم من بعض انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف إلخ ) أما حديث جبير بن مطعم فأخرجه مسلم وأبو داود عنه مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=800596لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة . وأما أحاديث عبد الرحمن وغيره فلينظر من أخرجها .
قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد .
بكسر الحاء وسكون اللام وبالفاء .
قوله ( أوفوا ) من الوفاء وهو القيام بمقتضى العهد ( بحلف الجاهلية ) أي العهود التي وقعت فيها مما لا يخالف الشرع لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود لكنه مقيد بما قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ( فإنه ) أي الإسلام ( لا يزيده ) أي nindex.php?page=treesubj&link=18085_28440حلف الجاهلية [ ص: 174 ] الذي ليس بمخالف للإسلام ( إلا شدة ) أي شدة توثق فيلزمكم الوفاء به . قال القاري : فإن الإسلام أقوى من الحلف ، فمن استمسك بالعاصم القوي استغنى عن العاصم الضعيف ، قال في النهاية . أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800596لا حلف في الإسلام ، وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحوهما فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800597أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ( ولا تحدثوا ) من الإحداث أي لا تبتدعوا ( حلفا في الإسلام ) قال المناوي : لا تحدثوا فيه محالفة بأن يرث بعضكم بعضا فإنه لا عبرة به انتهى . وقال القاري : أي لأنه كاف في وجوب التعاون قال الطيبي : التنكير فيه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون للجنس أي لا تحدثوا حلفا ما والآخر أن يكون للنوع ، قال القاري : الظاهر هو الثاني ، ويؤيده قول المظهر يعني إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضا ويرث بعضكم من بعض فإذا أسلمتم فأوفوا به فإن الإسلام يحرضكم على الوفاء به ، ولكن لا تحدثوا محالفة في الإسلام بأن يرث بعضكم من بعض انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف إلخ ) أما حديث جبير بن مطعم فأخرجه مسلم وأبو داود عنه مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=800596لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة . وأما أحاديث عبد الرحمن وغيره فلينظر من أخرجها .