الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما جاء في الأذان في السفر 205 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662559قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا nindex.php?page=treesubj&link=30923_22681_32788_1727إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحق
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري كما صرح به الحافظ في الفتح ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ) الجرمي ( عن مالك بن الحويرث ) بالتصغير الليثي صحابي نزل البصرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة .
قوله : ( قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي ) بالرفع على العطف ، وبالنصب على أنه مفعول معه .
( فأذنا ) أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ، وذلك لاستوائهما في الفضل ، nindex.php?page=treesubj&link=22690_1727_1705ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ، قاله الحافظ قال : وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال : فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ، ومراده بحديث الباب حديث مالك بن الحويرث بلفظ : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي . . . الحديث ، وفي آخره " ، nindex.php?page=hadith&LINKID=750519فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم [ ص: 520 ] وليؤمكم أكبركم " وقال أبو الحسن بن القصار : أراد بقوله " فأذنا " الفضل ، وإلا فأذان الواحد يجزئ ، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ ، وتعقب عليه الحافظ وذكر في ضمن تعقبه توجيها آخر لقوله " فأذنا " حيث قال : فإن أراد - يعني nindex.php?page=showalam&ids=15003أبا الحسن بن القصار - أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد ، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه ، وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظر ، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة ، نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب ، قال والحامل على صرفه عن ظاهره قوله " فليؤذن لكم أحدكم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=873713إذا كنت مع صاحبك فليؤذن وأقم وليؤمكما أكبركما " ، انتهى .
( وأقيما ) أي من أحب منكما أن يقيم فليقم ، قال الحافظ : فيه حجة لمن قال باستحباب nindex.php?page=treesubj&link=22692إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى ، وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم ، انتهى .
( وليؤمكما أكبركما ) أي سنا ، قال القرطبي : قوله وليؤمكما أكبركما يدل على تساويهما في شروط الإمامة ورجح أحدهما بالسن ، قال العيني : لأن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال ؛ لأنهم هاجروا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه فلم يبق ما يقدم به إلا السن ، انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال ميرك : ورواه الجماعة والمعنى عندهم متقارب وبعضهم ذكر فيه قصة كذا ، قاله الشيخ الجزري ، كذا في المرقاة .
قوله : ( والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا nindex.php?page=treesubj&link=22681الأذان في السفر ) أي ولو كان المسافر منفردا ( وقال بعضهم : تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس ) روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا ، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة ، وحكي نحو ذلك عن مالك ، وذهب الأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد ، كذا في فتح الباري ، قلت : وكان ابن عمر يؤذن في السفر في صلاة الصبح ويقيم ، روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح ، فإنه كان ينادي فيها ويقيم ، وكان يقول : إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس ، قال الزرقاني : وذلك لإظهار شعار الإسلام ؛ لأنه وقت الإغارة على الكفار وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك [ ص: 521 ] الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه ، ونقل عنه البوني أن ذلك لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجر وسائر الصلوات لا تخفى عليهم .
( والقول الأول أصح ) ، فإنه ثابت بحديث الباب ، وهو حجة على من ذهب إلى القول الثاني ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=750520إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ : وهذا الحديث يقتضي استحباب nindex.php?page=treesubj&link=24097الأذان للمنفرد ، وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة . ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة ، أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها . انتهى كلام الحافظ .
فائدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي : لم يذكر أبو عيسى nindex.php?page=treesubj&link=22706رفع الصوت بالأذان ، وذكر أبو داود فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس ، والحديث في ذلك مشهور صحيح بيناه في شرح الصحيحين ، انتهى . قلت : وفي ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه آنفا .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري كما صرح به الحافظ في الفتح ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ) الجرمي ( عن مالك بن الحويرث ) بالتصغير الليثي صحابي نزل البصرة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة .
قوله : ( قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي ) بالرفع على العطف ، وبالنصب على أنه مفعول معه .
( فأذنا ) أي من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ، وذلك لاستوائهما في الفضل ، nindex.php?page=treesubj&link=22690_1727_1705ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ، قاله الحافظ قال : وهو واضح من سياق حديث الباب حيث قال : فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ، ومراده بحديث الباب حديث مالك بن الحويرث بلفظ : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي . . . الحديث ، وفي آخره " ، nindex.php?page=hadith&LINKID=750519فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم [ ص: 520 ] وليؤمكم أكبركم " وقال أبو الحسن بن القصار : أراد بقوله " فأذنا " الفضل ، وإلا فأذان الواحد يجزئ ، وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ ، وتعقب عليه الحافظ وذكر في ضمن تعقبه توجيها آخر لقوله " فأذنا " حيث قال : فإن أراد - يعني nindex.php?page=showalam&ids=15003أبا الحسن بن القصار - أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد ، وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه ، وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظر ، فإن أذان الواحد يكفي الجماعة ، نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب ، قال والحامل على صرفه عن ظاهره قوله " فليؤذن لكم أحدكم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=873713إذا كنت مع صاحبك فليؤذن وأقم وليؤمكما أكبركما " ، انتهى .
( وأقيما ) أي من أحب منكما أن يقيم فليقم ، قال الحافظ : فيه حجة لمن قال باستحباب nindex.php?page=treesubj&link=22692إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى ، وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم ، انتهى .
( وليؤمكما أكبركما ) أي سنا ، قال القرطبي : قوله وليؤمكما أكبركما يدل على تساويهما في شروط الإمامة ورجح أحدهما بالسن ، قال العيني : لأن هؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال ؛ لأنهم هاجروا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه فلم يبق ما يقدم به إلا السن ، انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال ميرك : ورواه الجماعة والمعنى عندهم متقارب وبعضهم ذكر فيه قصة كذا ، قاله الشيخ الجزري ، كذا في المرقاة .
قوله : ( والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا nindex.php?page=treesubj&link=22681الأذان في السفر ) أي ولو كان المسافر منفردا ( وقال بعضهم : تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس ) روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا ، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة ، وحكي نحو ذلك عن مالك ، وذهب الأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد ، كذا في فتح الباري ، قلت : وكان ابن عمر يؤذن في السفر في صلاة الصبح ويقيم ، روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح ، فإنه كان ينادي فيها ويقيم ، وكان يقول : إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس ، قال الزرقاني : وذلك لإظهار شعار الإسلام ؛ لأنه وقت الإغارة على الكفار وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك [ ص: 521 ] الوقت يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه ، ونقل عنه البوني أن ذلك لإعلام من معه من نائم وغيره بطلوع الفجر وسائر الصلوات لا تخفى عليهم .
( والقول الأول أصح ) ، فإنه ثابت بحديث الباب ، وهو حجة على من ذهب إلى القول الثاني ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=750520إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ : وهذا الحديث يقتضي استحباب nindex.php?page=treesubj&link=24097الأذان للمنفرد ، وبالغ عطاء فقال : إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة . ولعله كان يرى ذلك شرطا في صحة الصلاة ، أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها . انتهى كلام الحافظ .
فائدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي : لم يذكر أبو عيسى nindex.php?page=treesubj&link=22706رفع الصوت بالأذان ، وذكر أبو داود فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس ، والحديث في ذلك مشهور صحيح بيناه في شرح الصحيحين ، انتهى . قلت : وفي ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه آنفا .