الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا ) وقال الشافعي رحمه الله : كل الطلاق مباح ; لأنه تصرف مشروع ، حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر بخلاف الطلاق في حالة الحيض ، لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق .

                                                                                                        ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، والإباحة للحاجة إلى الخلاص ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث ، وهي في المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها ، والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه ، وكذا إيقاع الثنتين في الطهر [ ص: 423 ] الواحد بدعة لما قلنا . واختلفت الرواية في الواحدة البائنة . قال في الأصل إنه أخطأ السنة ; لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة ، وفي الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية