الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه ) وقد بينا الوجه فيه . ( وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهذا استحسان ( وإن باع العقار لم يجز ) وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس ; لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ، ولهذا لا يملك في حال حضرته ، ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة ، وكذا لا تملك الأم في النفقة . ولأبي حنيفة رحمه الله أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ، ألا ترى أن للوصي ذلك ، فالأب أولى لوفور شفقته ، وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار ; لأنها محصنة بنفسها ، وبخلاف غير الأب من الأقارب ; لأنه لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر وإذا جاز بيع الأب ، والثمن من جنس حقه ، وهو النفقة فله الاستيفاء منه ; كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم له أن يأخذ منه بنفقته ; لأنه من جنس حقه ( وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا ) ; لأنهما استوفيا حقهما ; لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر ، وقد أخذا جنس الحق ( وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن ) ; لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية ; لأنه نائب في الحفظ لا غير ، بخلاف ما إذا أمره القاضي ; لأن أمره ملزم لعموم ولايته . وإذا ضمن لا يرجع على القابض ; لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرعا به .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية