الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 29 ] ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=2518_27021_2528مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره ، فصار كالشيخ الفاني ، ثم لا بد من الإيصاء عندنا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، وعلى هذا الزكاة ، هو يعتبره بديون العباد ; إذ كل ذلك حق مالي [ ص: 30 ] تجري فيه النيابة . ولنا أنه عبادة ، ولا بد فيه من الاختيار ، وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنها جبرية ; ثم هو تبرع ابتداء حتى يعتبر من الثلث ، والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ ، وكل صلاة تعتبر بصوم يوم ، هو الصحيح ( ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31739لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد }" .
الحديث التاسع عشر : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65379لا يصوم أحدكم عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد }" ، قلت : غريب مرفوع ، وروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " سننه الكبرى في الصوم " حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا حجاج الأحول ثنا أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة انتهى . ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " أطرافه " .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في كتاب الوصايا " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه ، أو أهديت انتهى .
وفي " الإمام " رواه أبو بكر بن الجهم في " كتابه " أخبرنا أحمد بن الهيثم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد [ ص: 30 ] عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=27021_3834_26514لا يصومن أحد عن أحد ، ولا يحجن أحد عن أحد ، ولو كنت أنا لتصدقت ، وأعتقت ، وأهديت انتهى .
وهو في " الموطأ " بلاغ قال ابن مصعب : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال ، فذكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أسمع عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين رضي الله عنهم بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أحد ، ولا يصلي عن أحد ، وإنما يفعله كل أحد لنفسه ، ولا يعمله أحد عن أحد .
أحاديث الباب : أخرج الترمذي في " كتابه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65380قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام : يطعم عنه ، عن كل يوم مسكين }" انتهى . وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا انتهى . وضعفه عبد الحق في " أحكامه " بأشعث ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : المحفوظ موقوف ، هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : لا يصح هذا الحديث ، فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ، ورواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قوله : ثم أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من مات وعليه صيام رمضان ، فليطعم عنه كل يوم مسكين مدا من حنطة انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مرفوعا ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=65381قال في الذي يموت وعليه رمضان ، ولم يقضه : يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : رفعه ، وإنما هو موقوف . والثاني : قوله فيه : نصف صاع ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : مد من حنطة ، [ ص: 31 ] انتهى .
حديث يشكل على هذه الأحاديث : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه }" انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وقال : هذا في النذر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، انتهى . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65382أن امرأة أتت النبي عليه السلام ، فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فقال : أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضية عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق }" ، أخرجاه أيضا ، وهو محمول على النذر أيضا ، بدليل أنه في لفظ لهما عنه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17564جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك }" انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : حمل أصحابنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على صوم النذر ، لما روي عن عائشة أنها قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام ، قال : وذلك لأن النيابة تجري في العبادة بحسب خفتها ، والنذر أخف حكما ، لكونه لم يجب بأصل الشرع ، وإنما أوجبه الناذر على نفسه انتهى .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أبو داود في " النذر والأيمان " مصرحا فيه بالنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4720أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا ، فنجاها الله ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها ، أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تصوم عنها }انتهى .
الحديث التاسع عشر : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65379لا يصوم أحدكم عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد }" ، قلت : غريب مرفوع ، وروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " سننه الكبرى في الصوم " حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا حجاج الأحول ثنا أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة انتهى . ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " أطرافه " .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في كتاب الوصايا " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه ، أو أهديت انتهى .
وفي " الإمام " رواه أبو بكر بن الجهم في " كتابه " أخبرنا أحمد بن الهيثم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد [ ص: 30 ] عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=27021_3834_26514لا يصومن أحد عن أحد ، ولا يحجن أحد عن أحد ، ولو كنت أنا لتصدقت ، وأعتقت ، وأهديت انتهى .
وهو في " الموطأ " بلاغ قال ابن مصعب : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال ، فذكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أسمع عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين رضي الله عنهم بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أحد ، ولا يصلي عن أحد ، وإنما يفعله كل أحد لنفسه ، ولا يعمله أحد عن أحد .
أحاديث الباب : أخرج الترمذي في " كتابه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65380قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام : يطعم عنه ، عن كل يوم مسكين }" انتهى . وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا انتهى . وضعفه عبد الحق في " أحكامه " بأشعث ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : المحفوظ موقوف ، هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : لا يصح هذا الحديث ، فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ، ورواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قوله : ثم أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من مات وعليه صيام رمضان ، فليطعم عنه كل يوم مسكين مدا من حنطة انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه " عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مرفوعا ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=65381قال في الذي يموت وعليه رمضان ، ولم يقضه : يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : رفعه ، وإنما هو موقوف . والثاني : قوله فيه : نصف صاع ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : مد من حنطة ، [ ص: 31 ] انتهى .
حديث يشكل على هذه الأحاديث : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه }" انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وقال : هذا في النذر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، انتهى . وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65382أن امرأة أتت النبي عليه السلام ، فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، فقال : أرأيت لو كان عليها دين ، أكنت قاضية عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق }" ، أخرجاه أيضا ، وهو محمول على النذر أيضا ، بدليل أنه في لفظ لهما عنه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17564جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، فأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين ، أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك }" انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : حمل أصحابنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على صوم النذر ، لما روي عن عائشة أنها قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام ، قال : وذلك لأن النيابة تجري في العبادة بحسب خفتها ، والنذر أخف حكما ، لكونه لم يجب بأصل الشرع ، وإنما أوجبه الناذر على نفسه انتهى .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أبو داود في " النذر والأيمان " مصرحا فيه بالنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4720أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا ، فنجاها الله ، فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها ، أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تصوم عنها }انتهى .