الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما ، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد ، ولا اعتبار بالصياغة والجودة ، فإن باعها مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز وإلا فلا ، ويجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة ، ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم ، وبيع أحد عشر درهما بعشرة ودينار ( ز ) ، ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق .
وإن باع إناء فضة ، أو قطعة نقرة ، فقبض بعض الثمن ثم افترقا صار شركة بينهما ، فإن استحق بعض الإناء ، فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته ، وإن شاء رده ، ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له ويجوز البيع بالفلوس ، فإن كانت كاسدة عينها ، وإن كانت نافقة لم يعينها ، فإن باع بها ثم كسدت بطل البيع ( سم ) ; ومن أعطى صيرفيا درهما وقال : أعطني به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز .