الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=565وكل إهاب دبغ فقد طهر ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346111أيما إهاب دبغ فقد طهر " .
قال : ( إلا جلد الآدمي لكرامته ) فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة .
( و ) إلا جلد . ( الخنزير لنجاسة عينه ) قال الله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فإنه رجس ) وهو أقرب المذكورات فيصرف إليهم ، والفيل كالخنزير عند محمد ، وعندهما ينتفع به ويطهر بالذكاة ، وعن محمد : إذا أصلح مصارين ميتة أو دبغ المثانة طهرت حتى يتخذ منها الأوتار ، nindex.php?page=treesubj&link=24729وما طهر بالدباغ يطهر بالذكاة ; لأنها تزيل الرطوبات كالدباغ ، والدباغ أن يخرجه من حد الفساد سواء كان بالتراب أو بالشمس أو غيرهما .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=26809_26895وشعر الميتة وعظمها طاهر ) لأن الحياة لا تحلهما حتى لا تتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت وهو المنجس ، وكذلك العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب لما ذكرنا ، ولقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) امتن بها علينا من غير فصل .
( وشعر الإنسان وعظمه طاهر ) وهو الصحيح ، إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لما بينا ، أما الخنزير فجميع أجزائه نجسة لما مر عن محمد أن شعره طاهر حتى يحل الانتفاع به ، وجوابه أنه رخص للخرازين للحاجة ضرورة .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=565وكل إهاب دبغ فقد طهر ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346111أيما إهاب دبغ فقد طهر " .
قال : ( إلا جلد الآدمي لكرامته ) فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه لما فيه من الإهانة .
( و ) إلا جلد . ( الخنزير لنجاسة عينه ) قال الله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فإنه رجس ) وهو أقرب المذكورات فيصرف إليهم ، والفيل كالخنزير عند محمد ، وعندهما ينتفع به ويطهر بالذكاة ، وعن محمد : إذا أصلح مصارين ميتة أو دبغ المثانة طهرت حتى يتخذ منها الأوتار ، nindex.php?page=treesubj&link=24729وما طهر بالدباغ يطهر بالذكاة ; لأنها تزيل الرطوبات كالدباغ ، والدباغ أن يخرجه من حد الفساد سواء كان بالتراب أو بالشمس أو غيرهما .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=26809_26895وشعر الميتة وعظمها طاهر ) لأن الحياة لا تحلهما حتى لا تتألم بقطعهما فلا يحلهما الموت وهو المنجس ، وكذلك العصب والحافر والخف والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب لما ذكرنا ، ولقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) امتن بها علينا من غير فصل .
( وشعر الإنسان وعظمه طاهر ) وهو الصحيح ، إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لما بينا ، أما الخنزير فجميع أجزائه نجسة لما مر عن محمد أن شعره طاهر حتى يحل الانتفاع به ، وجوابه أنه رخص للخرازين للحاجة ضرورة .