الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1119 1070 - مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; أنه قال . قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أيما رجل nindex.php?page=treesubj&link=11168_27362تزوج امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها .
23503 - قال مالك : وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها ، إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها . فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو من العشيرة ، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها . ويترك لها قدر ما تستحل به .
[ ص: 92 ] 23504 - قال أبو عمر : روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : أيما رجل nindex.php?page=treesubj&link=27362_11168تزوج امرأة ، وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، أو قرن ، فلم يعلم بها حتى أصابها ، فلها مهرها بما استحل منها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فذكر فيه القران ، ولم يذكره مالك ، وهو محفوظ معمول به عند من يذهب في ذلك مذهب عمر ، بل القران عندهم أوكد ; لأنه يمنع من المعنى المبتغى في النكاح ، وهو الجماع في الأغلب .
23505 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=11307_11308_11309_11302أربع لا تجوز في بيع ، ولا نكاح إلا أن يمس ، فإن مس جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن .
23506 - قال أبو عمر : هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف :
[ ص: 93 ] 23506 م - فروي عن عمر ما ذكره مالك .
23507 - وقد رواه جماعة غيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عمر ، وسعيد قد روى ما لا يختلفون في ذلك ، واختلفوا في سماعه منه .
23508 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في هذه المسألة أنه إن مسها لم يكن له صرفها ، وهي امرأته إن شاء طلق ، أو أمسك ، وإن علم قبل أن يمس كان له الفسخ ، ولا شيء عليه ، فخالف عمر - رضي الله عنهما - في غرم الصداق ; لأن الزوج قد لزمه الصداق بالمسيس ، وهو قياس السنة في قوله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح بغير ولي ، وقد نهى عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954749فإن دخل بها ، فلها مهرها بما استحل منها " .
[ ص: 94 ] 23509 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن أبيه عن الحكم قال : كان علي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل بها فهي امرأته ، وإن لم يدخل فرق بينهما .
23510 - وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، قال : ترد من القرن ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن دخل بها ، فعليه المهر ، إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، وإن لم يدخل فرق بينهما .
23511 - وأما اختلاف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك وغيره عنه nindex.php?page=treesubj&link=10812_27362_11311_28136_11313_11168ترد المرأة في الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء النساء الذي في الفرج إذا تزوجها ، وهو لا يعلم بذلك ، فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل منها ، ويرجع الزوج على وليها الأب أو الأخ ؛ لما دلس عليه ، إلا أن يكون وليها ابن عم ، أو مولى ، أو رجلا من العشيرة ، ممن لا علم له بشيء من أمرها ، فلا غرم عليه .
23512 - قال : وأرى ذلك عليها خاصة ; لأنها غرت ، ويترك لها عوضا عن [ ص: 95 ] مسيسه إياها قدر ما يستحل به مثلها .
23513 - قال : والمرأة مثل ذلك nindex.php?page=treesubj&link=11312_11168_11295إذا تزوجها الرجل ، وبه هذه العيوب .
23514 - قال : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25803_27967_11311_11300كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم يدخل الزوج بها ، فهو بالخيار ، إن شاء خلى سبيلها ، ولا شيء لها عليه من المهر ، وإن شاء أمسك .
23515 - قال ابن القاسم : وإن nindex.php?page=treesubj&link=11300_25023_25020وجدها عمياء ، أو مقعدة ، أو شلاء ، وشرط الولي عنها صحتها ، فهو مثل ذلك ، ولا شيء عليه من صداقها إن لم يدخل بها ، وإن دخل بها ، فعليه المهر ، ويرجع على الذي أنكحها ; لأن مالكا قال في امرأة تزوجت فإذا هي بغية : يزوجوه على نسب وإن زوجوه ، فلا شيء لهم عليه .
23516 - قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=11300_25023_25020لا ترد الزوجة إلا من العيوب الأربعة ، ولا ترد من العمى ، والسواد .
23517 - وقال ابن وهب : المجذوم البين جذامه ترد منه .
[ ص: 96 ] 23518 - قال : وبلغني عن مالك في البرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته .
23519 - وهو رأي .
23520 - قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك أنه لا ترد الزوجة بغير العيوب الثلاثة التي جاءت منصوصة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - nindex.php?page=treesubj&link=25019وترد من كل داء يمنع من الجماع ; لأنه الغرض المقصود للنكاح ; ولأن العيوب الثلاثة المنصوصة عن عمر تمنع من طلب التناسل ، وهو معنى النكاح .
23521 - وزاد ابن القاسم أنه إذا اشترط الناكح السلامة ردت من كل عيب ، قياسا على قول مالك فيمن اشترط النسب ، فخرجت بغية .
23522 - وأما قول مالك في الموطوءة ، وبها العيب من هذه العيوب أنها ترد ما أخذت ، حاشا ربع دينار ، فإنه قاسه على المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت .
23523 - واستدلالا بقول عمر : ذلك لها غرم على وليها .
23524 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في الجنون والجذام ، والبرص ، وداء النساء الذي يكون في الفرج .
23526 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : من كل داء عضال .
23527 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترد المرأة من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، فإن كان قبل الدخول ، فلا شيء لها ، وإن كان بعد الدخول ، فلها مهر مثلها بالمسيس ، ولا يرجع به عليها ، ولا على وليها .
23528 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي إلا أنه قال : لها مهرها المسمى .
23529 - قال : وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=25019_11298_11307_11308_11309وجدت المرأة بالزوج برصا ، أو جنونا ، أو جذاما كان لها فسخ النكاح .
23530 - قال أبو عمر : حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن قال بقوله أنه لا يرجع عليها بعد المسيس بشيء من مهرها ، ولا لوليها ، علم أو لم يعلم - قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954715أيما امرأة nindex.php?page=treesubj&link=11013نكحت بغير ولي ، فنكاحها باطل " ثم قال : فإن دخل بها ، فلها المهر مما استحل بها ، فإذا كان المسيس في النكاح الباطل يوجب لها المهر كله ، كان أحرى أن يجب لها ذلك بالنكاح الصحيح الذي لو شاء أن يقيم عليه ويرضى بالعيب ، كان ذلك له .
23531 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا [ ص: 98 ] يفسخ النكاح بعيب المرأة ، وكذلك إن كان عيب الرجل ، لم يفسخ أيضا .
23532 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبي الزناد .
23533 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبو الزناد : لا ترد المرأة بجنون ، ولا بجذام .
23534 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا ترد من برص ، ولا عيب .
23535 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في البرصاء والعفلاء واطلع عليها : لها المهر بالمسيس ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك .
23536 - وقال محمد بن الحسن عنه ، وعن أصحابه : إذا وجدت المرأة عن حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه ، فلها الخيار في الفسخ ، كالغبن .
23537 - قال أبو عمر : حجة هؤلاء الذين لا يرون رد زوجة بعيب : القياس على الإجماع ; لأنهم لما أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=25020_25023النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير خلاف البيوع . كان كذلك العيب الكبير ، وقد قال بقول المدنيين جماعة من التابعين ، وكذلك قال بقول الكوفيين جماعة من التابعين .
23538 - كتب عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة أبو بكر ، قال : حدثني [ ص: 99 ] عبد الأعلى ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، في الرجل تزوج امرأة ، فدخل بها ، فرأى بها جنونا ، أو جذاما ، أو برصا ، أو عفلا ، أنها ترد من هذا ، ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل ، وصداقها على من غره .
23539 - قال : وإذا تزوج الرجل المرأة ، وبالرجل عيب لم تعلم به : جنون ، أو جذام ، أو برص خيرت .
23540 - وقال عبد الرازق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن كان الولي علم غرم ، وإلا استحلف بالله ما علم ، ثم هو على الزوج .
23541 - قال أبو عمر : nindex.php?page=treesubj&link=25022_25021من علم من الزوجين بأحد هذه العيوب من صاحبه ، ورضيه ، ولم يطلب الفراق حين علم ، وأمكنه الطلب ، فقد لزمه ، ولو رضيت بالمقام مع المجذوم ، ثم زادت حاله ، كان لها الخيار أيضا .
23542 - وأما الجنون إذا كان لا يؤمن عليها : فقد قال ابن القاسم ، وغيره من أصحاب مالك : يؤجل سنة يتعالج فيها ، إن كان ممن يرجى برؤه ، وكذلك المجذوم عندهم .
23542 م - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك في المجنون أنه يحبس في الحديد ، فإن راجعه عقله ، وإلا فرق بينه وبين امرأته ، ولم يذكر تأجيل سنة .
[ ص: 100 ] 23543 - ولم أعلم أحدا من العلماء قال : إن المجنون يؤجل سنة كالعنين والمعترض ، إلا ما في كتاب أصحاب مالك ، رحمهم الله .
23544 - قال أبو عمر : إن استحقت المرأة المهر بالمسيس ، فالقياس ألا يكون على الولي شيء ، علم أو لم يعلم ; لأن الزوج قد اعتاض من مهره المسيس ، فكيف يكون له عوض آخر .
23545 - قال أبو عمر : لم يختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=11301الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه إلا شيئا جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي ، أنه لا ترد الرتقاء ، ولا غيرها .
23546 - والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ; لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح .
23547 - وفي الإجماع هذا دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11347الدبر ليس بموضع وطء ، ولو كان موضع وطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج .
23548 - وفي إجماعهم أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=25023العقيم التي لا تلد لا ترد ، فالصحيح ما قلناه ، وبالله توفيقنا .
[ ص: 92 ] 23504 - قال أبو عمر : روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : أيما رجل nindex.php?page=treesubj&link=27362_11168تزوج امرأة ، وبها جنون ، أو جذام ، أو برص ، أو قرن ، فلم يعلم بها حتى أصابها ، فلها مهرها بما استحل منها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، فذكر فيه القران ، ولم يذكره مالك ، وهو محفوظ معمول به عند من يذهب في ذلك مذهب عمر ، بل القران عندهم أوكد ; لأنه يمنع من المعنى المبتغى في النكاح ، وهو الجماع في الأغلب .
23505 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=11307_11308_11309_11302أربع لا تجوز في بيع ، ولا نكاح إلا أن يمس ، فإن مس جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن .
23506 - قال أبو عمر : هذه مسألة اختلف فيها السلف والخلف :
[ ص: 93 ] 23506 م - فروي عن عمر ما ذكره مالك .
23507 - وقد رواه جماعة غيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن عمر ، وسعيد قد روى ما لا يختلفون في ذلك ، واختلفوا في سماعه منه .
23508 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في هذه المسألة أنه إن مسها لم يكن له صرفها ، وهي امرأته إن شاء طلق ، أو أمسك ، وإن علم قبل أن يمس كان له الفسخ ، ولا شيء عليه ، فخالف عمر - رضي الله عنهما - في غرم الصداق ; لأن الزوج قد لزمه الصداق بالمسيس ، وهو قياس السنة في قوله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح بغير ولي ، وقد نهى عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954749فإن دخل بها ، فلها مهرها بما استحل منها " .
[ ص: 94 ] 23509 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن أبيه عن الحكم قال : كان علي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل بها فهي امرأته ، وإن لم يدخل فرق بينهما .
23510 - وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، قال : ترد من القرن ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن دخل بها ، فعليه المهر ، إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، وإن لم يدخل فرق بينهما .
23511 - وأما اختلاف الفقهاء في ذلك ، فقال مالك وغيره عنه nindex.php?page=treesubj&link=10812_27362_11311_28136_11313_11168ترد المرأة في الجنون ، والجذام ، والبرص ، وداء النساء الذي في الفرج إذا تزوجها ، وهو لا يعلم بذلك ، فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل منها ، ويرجع الزوج على وليها الأب أو الأخ ؛ لما دلس عليه ، إلا أن يكون وليها ابن عم ، أو مولى ، أو رجلا من العشيرة ، ممن لا علم له بشيء من أمرها ، فلا غرم عليه .
23512 - قال : وأرى ذلك عليها خاصة ; لأنها غرت ، ويترك لها عوضا عن [ ص: 95 ] مسيسه إياها قدر ما يستحل به مثلها .
23513 - قال : والمرأة مثل ذلك nindex.php?page=treesubj&link=11312_11168_11295إذا تزوجها الرجل ، وبه هذه العيوب .
23514 - قال : وإن nindex.php?page=treesubj&link=25803_27967_11311_11300كانت المرأة التي بها هذه العيوب لم يدخل الزوج بها ، فهو بالخيار ، إن شاء خلى سبيلها ، ولا شيء لها عليه من المهر ، وإن شاء أمسك .
23515 - قال ابن القاسم : وإن nindex.php?page=treesubj&link=11300_25023_25020وجدها عمياء ، أو مقعدة ، أو شلاء ، وشرط الولي عنها صحتها ، فهو مثل ذلك ، ولا شيء عليه من صداقها إن لم يدخل بها ، وإن دخل بها ، فعليه المهر ، ويرجع على الذي أنكحها ; لأن مالكا قال في امرأة تزوجت فإذا هي بغية : يزوجوه على نسب وإن زوجوه ، فلا شيء لهم عليه .
23516 - قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=11300_25023_25020لا ترد الزوجة إلا من العيوب الأربعة ، ولا ترد من العمى ، والسواد .
23517 - وقال ابن وهب : المجذوم البين جذامه ترد منه .
[ ص: 96 ] 23518 - قال : وبلغني عن مالك في البرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته .
23519 - وهو رأي .
23520 - قال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك أنه لا ترد الزوجة بغير العيوب الثلاثة التي جاءت منصوصة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - nindex.php?page=treesubj&link=25019وترد من كل داء يمنع من الجماع ; لأنه الغرض المقصود للنكاح ; ولأن العيوب الثلاثة المنصوصة عن عمر تمنع من طلب التناسل ، وهو معنى النكاح .
23521 - وزاد ابن القاسم أنه إذا اشترط الناكح السلامة ردت من كل عيب ، قياسا على قول مالك فيمن اشترط النسب ، فخرجت بغية .
23522 - وأما قول مالك في الموطوءة ، وبها العيب من هذه العيوب أنها ترد ما أخذت ، حاشا ربع دينار ، فإنه قاسه على المدلس بالعيب في السلع إذا استهلكت .
23523 - واستدلالا بقول عمر : ذلك لها غرم على وليها .
23524 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون في الجنون والجذام ، والبرص ، وداء النساء الذي يكون في الفرج .
23526 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : من كل داء عضال .
23527 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ترد المرأة من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، فإن كان قبل الدخول ، فلا شيء لها ، وإن كان بعد الدخول ، فلها مهر مثلها بالمسيس ، ولا يرجع به عليها ، ولا على وليها .
23528 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي إلا أنه قال : لها مهرها المسمى .
23529 - قال : وكذلك إن nindex.php?page=treesubj&link=25019_11298_11307_11308_11309وجدت المرأة بالزوج برصا ، أو جنونا ، أو جذاما كان لها فسخ النكاح .
23530 - قال أبو عمر : حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن قال بقوله أنه لا يرجع عليها بعد المسيس بشيء من مهرها ، ولا لوليها ، علم أو لم يعلم - قوله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=954715أيما امرأة nindex.php?page=treesubj&link=11013نكحت بغير ولي ، فنكاحها باطل " ثم قال : فإن دخل بها ، فلها المهر مما استحل بها ، فإذا كان المسيس في النكاح الباطل يوجب لها المهر كله ، كان أحرى أن يجب لها ذلك بالنكاح الصحيح الذي لو شاء أن يقيم عليه ويرضى بالعيب ، كان ذلك له .
23531 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا [ ص: 98 ] يفسخ النكاح بعيب المرأة ، وكذلك إن كان عيب الرجل ، لم يفسخ أيضا .
23532 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبي الزناد .
23533 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وأبو الزناد : لا ترد المرأة بجنون ، ولا بجذام .
23534 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا ترد من برص ، ولا عيب .
23535 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في البرصاء والعفلاء واطلع عليها : لها المهر بالمسيس ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك .
23536 - وقال محمد بن الحسن عنه ، وعن أصحابه : إذا وجدت المرأة عن حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه ، فلها الخيار في الفسخ ، كالغبن .
23537 - قال أبو عمر : حجة هؤلاء الذين لا يرون رد زوجة بعيب : القياس على الإجماع ; لأنهم لما أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=25020_25023النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير خلاف البيوع . كان كذلك العيب الكبير ، وقد قال بقول المدنيين جماعة من التابعين ، وكذلك قال بقول الكوفيين جماعة من التابعين .
23538 - كتب عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة أبو بكر ، قال : حدثني [ ص: 99 ] عبد الأعلى ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، في الرجل تزوج امرأة ، فدخل بها ، فرأى بها جنونا ، أو جذاما ، أو برصا ، أو عفلا ، أنها ترد من هذا ، ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل ، وصداقها على من غره .
23539 - قال : وإذا تزوج الرجل المرأة ، وبالرجل عيب لم تعلم به : جنون ، أو جذام ، أو برص خيرت .
23540 - وقال عبد الرازق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن كان الولي علم غرم ، وإلا استحلف بالله ما علم ، ثم هو على الزوج .
23541 - قال أبو عمر : nindex.php?page=treesubj&link=25022_25021من علم من الزوجين بأحد هذه العيوب من صاحبه ، ورضيه ، ولم يطلب الفراق حين علم ، وأمكنه الطلب ، فقد لزمه ، ولو رضيت بالمقام مع المجذوم ، ثم زادت حاله ، كان لها الخيار أيضا .
23542 - وأما الجنون إذا كان لا يؤمن عليها : فقد قال ابن القاسم ، وغيره من أصحاب مالك : يؤجل سنة يتعالج فيها ، إن كان ممن يرجى برؤه ، وكذلك المجذوم عندهم .
23542 م - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك في المجنون أنه يحبس في الحديد ، فإن راجعه عقله ، وإلا فرق بينه وبين امرأته ، ولم يذكر تأجيل سنة .
[ ص: 100 ] 23543 - ولم أعلم أحدا من العلماء قال : إن المجنون يؤجل سنة كالعنين والمعترض ، إلا ما في كتاب أصحاب مالك ، رحمهم الله .
23544 - قال أبو عمر : إن استحقت المرأة المهر بالمسيس ، فالقياس ألا يكون على الولي شيء ، علم أو لم يعلم ; لأن الزوج قد اعتاض من مهره المسيس ، فكيف يكون له عوض آخر .
23545 - قال أبو عمر : لم يختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=11301الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه إلا شيئا جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي ، أنه لا ترد الرتقاء ، ولا غيرها .
23546 - والفقهاء كلهم على خلاف ذلك ; لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح .
23547 - وفي الإجماع هذا دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11347الدبر ليس بموضع وطء ، ولو كان موضع وطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج .
23548 - وفي إجماعهم أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=25023العقيم التي لا تلد لا ترد ، فالصحيح ما قلناه ، وبالله توفيقنا .