الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                11022 باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها .

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو علي : حامد بن محمد الهروي ، ثنا أبو مسلم : إبراهيم بن عبد الله ، ثنا أبو عمر الضرير ، أنبأ حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية