11555 كتاب الوقف .
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الصدقات المحرمات
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون ابن عون ، ح . وأنبأ ، ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار ببغداد ، ثنا ، ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي أشهل - يعني ابن حاتم - ثنا ابن عون ، ح . وأنبأ أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ابن عون ، عن نافع ، عن ؛ ابن عمر عمر - رضي الله عنه - أصاب أرضا بخيبر ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما [ ص: 159 ] تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " " . قال فجعلها إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها عمر - رضي الله عنه - صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ، ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . أن
قال ابن عون ، وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول فيه . لفظ حديث ابن بشران رواه في الصحيح عن البخاري أبي عاصم ، عن ابن عون .
كتاب الوقف
- باب الصدقات المحرمات
- باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض
- باب وقف المشاع
- باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز وجل
- باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام
- باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة
- باب الصدقة في الأقربين
- باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم الولد والابن منهم
- باب الصدقة في العترة
- باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية
- باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية
- باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرها