[ ص: 614 ] 113 - فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم .
قال الله تعالى : ( تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ) ، إلى آخر السورة فسماها " امرأته " بعقد النكاح الواقع في الشرك .
وقال تعالى : ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) ، فسماها " امرأته " .
والصحابة - رضي الله عنهم - غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك ، وهم ينسبون إلى آبائهم انتسابا لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام ، وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده على امرأته .
[ ص: 615 ] فلو كانت باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو أصحابه لآبائهم ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهوديين زنيا ، فلو كانت أنكحتهم فاسدة لم يرجمهما ؛ لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج ، وسيأتي الكلام في هذه المسألة . أنكحة الكفار
وأيضا ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن أربعا ، ويفارق البواقي ، وأمر من أسلم وتحته أختان أن [ ص: 616 ] [ ص: 617 ] [ ص: 618 ] [ ص: 619 ] [ ص: 620 ] [ ص: 621 ] [ ص: 622 ] يمسك إحداهما ، ويفارق الأخرى ، ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم يأمر بالإمساك في النكاح الفاسد ، ولا رتب عليه شيئا من أحكام النكاح ، ولم ينص أحد من أئمة الإسلام على بطلان أنكحة الكفار ، ولا يمكن أحدا أن يقول ذلك .
[ ص: 623 ] وإنما اختلف الناس في مسألتين :
إحداهما : في ؟ الكافر يطلق امرأته ثلاثا ، هل يصح طلاقه أم لا
الثانية : في ، فتنكح ذميا ، ثم يفارقها الثاني ، فهل تحل للأول ؟
المسلم يطلق الذمية ثلاثا
ذكر نكاح أهل الذمة ومناكحتهم
- فصل في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه
- فصل المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول
- فصل إذا أسلم الزوجان أو أحدهما
- فصل حجة المعجلون للفرقة
- فصل صحة العقود التي وقعت من أهل الذمة في الشرك
- فصل إذا أسلم الذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بإحداهما
- فصل إذا طلق إحداهما أو ما زاد على الأربع
- فصل اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة
- فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار
- فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار
- فصل الاختيار واجب على الفور
- فصل هل الاختيار يعد فراقا للبواقي
- فصل إذا مات المسلم قبل الاختيار
- فصل ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع
- فصل المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع
- فصل لو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن
- فصل متى تبدأ عدة المفارقات
- فصل من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربع
- فصل من أسلم ولم تسلم نساؤه حتى انقضت عدتهن
- فصل إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي
- فصل فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها
- فصل اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة
- فصل إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربع ويرثهن
- فصل إذا أسلم وتحته أختان متى يطأ الأخت المختارة
- فصل نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين
- فصل نصراني تزوج يهودية أو العكس
- فصل قبض بعض المهر ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون
- فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول
- فصل نكاح الذمي الذمية بلا صداق
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح
- فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة
- فصل بيان ولاية الأب الذمي
- فصل ولاية المسلم على الكافرة
- فصل زواج المسلم بشهادة ذميين
- فصل لا يكون الكافر محرما للمسلمة
- فصل الإنفاق على الأقارب من أهل الكفر
- فصل جواز نكاح الكتابية
- فصل نكاح الأمة الكتابية
- فصل متى يكره نكاح الكتابية
- فصل النكاح من السامرة
- فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل
- فصل نكاح الكتابيات مع كثرة النساء
- فصل نكاح المجوس وأكل ذبائحهم
- فصل إجبار الزوجة الذمية على الطهارة
- فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة
- فصل منع الزوجة الكتابية من السكر
- فصل أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية