الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          [ ص: 744 ] 127 - فصل

                          [ ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع ] .

                          فأما ميراثهن ، فقال القاضي : " فيهن أربع يستحققن الميراث ، وأربع لا يستحققنه ، فينظر ; فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء ، أو على التفاضل ، أو يكون لبعضهن جاز ، وإن تشاحوا فقياس المذهب أنه يقرع بينهن ، فإذا وقعت القرعة لأربع منهن ، كان الميراث بينهن بالسوية " .

                          قال : " وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها - أو بعينها - لكنه أنسيها ، فإنه يقرع بينهن ، وتخرج بالقرعة ، فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة ، وكان الميراث للبواقي منهن " .

                          ومذهب الشافعي أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية