الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1459 - مسألة : ولا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق ابن أبي شيبة أنا هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا فما ازددت فلك ، ولا يعرف له من الصحابة في ذلك مخالف .

                                                                                                                                                                                          وأجازه شريح ، والحكم ، والشعبي ، والزهري ، وعطاء .

                                                                                                                                                                                          وقد روينا من طريق محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب أو الشيء فيقول له : ما ازددت على كذا أو كذا فهو لك .

                                                                                                                                                                                          وبه إلى عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ، وسفيان الثوري ، كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي : أنه كره ذلك ، وكرهه الحسن ، وطاوس .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى [ فهو باطل ] فإن باعه المأمور على هذا الشرط فالبيع باطل لأنها وكالة فاسدة ، ولا يجوز بيع شيء إلا بتولي صاحبه ، أو بوكالة صحيحة - وإلا فهو عمل فاسد .

                                                                                                                                                                                          فلو قال له : بعه بكذا وكذا ، فإن أخذت أكثر فهو لك ؟ فليس شرطا والبيع [ ص: 345 ] صحيح ، وهي عدة لا تلزم ، ولا يقضى بها ; لأنه لا يحل مال أخذ بغير رضاه ، والرضا لا يكون إلا بمعلوم ، وقد يبيعه بزيادة كثيرة لا تطيب بها نفس صاحب السلعة إذا علم مقدارها - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية