الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1463 - مسألة : ولا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو وإن دراه المشتري ، ولا ما لا يدري المشتري ما هو وإن دراه البائع ، ولا ما جهلاه جميعا .

                                                                                                                                                                                          ولا يجوز البيع إلا حتى يعلم البائع والمشتري ما هو ، ويرياه جميعا ، أو يوصف لهما عن صفة من رآه وعلمه كمن اشترى زبرة يظنها قزديرا فوجدها فضة ، أو فصا لا يدري أزجاج هو أم ياقوت ؟ فوجده ياقوتا أم زمردا أو زجاجا - وهكذا في كل شيء - وسواء وجده أعلى مما ظن أو أدنى ، أو الذي ظن - : كل ذلك باطل مفسوخ أبدا ، لا [ ص: 359 ] يجوز لهما تصحيحه بعد علمهما به إلا بابتداء عقد رضاهما معا ، وإلا فلا - وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : قول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ولا يمكن ببديهة العقل ، وضرورة الحس رضا بما لا يعرف ولا يكون الرضا إلا بمعلوم الماهية ولا شك في أنه إن قال : رضيت : أنه قد لا يرضى إذا علم ما هو - وإن كان دينا جدا - وقد سمى الله تعالى ما لم يكن عن تراض أكل مال بالباطل .

                                                                                                                                                                                          وأيضا : فهو بيع غرر ; لأنه لا يدري ما ابتاع ولا ما باع ، وقد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر } ، وهذا أعظم الغرر - وهذا قول الشافعي ، وأبي سليمان ، وقد ذكرنا عن مالك إجازة هذا البيع - وهو قول لا دليل على صحته أصلا .

                                                                                                                                                                                          ومن عجائب الدنيا إجازته هذا البيع الفاسد ، ومنعه من بيع صبرة مرئية محاط بها علم البائع مكيلتها ولم يعلم المشتري مكيلتها وهذا عجب لا نظير له - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية