الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف بالله أن لا يدخل دار فلان لرجل سماه إلا أن يأذن له فلان لرجل سماه آخر ، أو حلف بالعتق أو بالطلاق ، فيموت فلان المحلوف عليه فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه بإذن أيحنث أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يحنث .

                                                                                                                                                                                      قلت : أينتفع بإذن الورثة إذا أذنوا له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا لأن هذا ليس بحق يورث .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يعطي فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان ، فمات الذي اشترط إذنه المحلوف عليه ، أيورث هذا الإذن أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يورث ، قلت : أفتراه حانثا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن قضاه فهو [ ص: 615 ] حانث .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إنما الذي سمعت من مالك أنه يورث ما كان حقا للميت وخلفا له فهذا يورث لأنه كان حقا للميت

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية