[ ص: 782 ] 146 - فصل في
nindex.php?page=treesubj&link=11024_11022الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة .
قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) .
قال
حنبل : سمعت
أبا عبد الله يقول : " لا يزوج النصراني ، ولا اليهودي ، ولا يكون النصراني واليهودي وليا " .
قال : وسمعت
أبا عبد الله قال : " لا يعقد نصراني ، ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ، ولا مسلمة ، ولا يكونان وليين ، ولا يكون إلا مسلما " .
وقال في رواية
الميموني ، وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة ؟ قال : السلطان أولى .
[ ص: 783 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : سألت
أبا عبد الله عن نصراني ، أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها ، وهو نصراني ، أو يهودي ؟ قال : لا يزوجها إذا كان نصرانيا ، أو يهوديا ، فقلت له : فإن زوجها ؟ قال : لا يجوز النكاح ، يعني يرد النكاح .
قلت : فعل ، وأذنت الابنة ؟ قال : يعيد النكاح .
قلت : يسافر معها ؟ قال : لا يسافر معها ، ثم قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ليس هو بمحرم !
قال
الخلال : وقال في موضع آخر : قلت لا يسافر معها ؟ قال : نعم .
قال
أبو بكر : وهو الصواب وبينها
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا مرة في قوله : لا ، قلت : فكيف يسافر معها ، ويقول : يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها ؟ قال : نعم ، هو يعيد نكاحها إذا أنكحها . قلت : فإن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة يجبر أبوها على النفقة عليها ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا .
قلت له : فإن قوما يقولون : لا يجبر على النفقة عليها ، فكيف تقول أنت ؟ قال : يعجبني أن ينفق عليها ، فقلت له : يجبر ؟ فقال : يعجبني ، ولم يقل : يجبر .
وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمور :
أحدها : أن الكافر لا يصح أن يزوج وليته المسلمة .
[ ص: 784 ] والثاني : أنه يكون محرما .
والثالث : أنه لا يجبر على النفقة مع اختلاف الدين ، وسنذكر الكلام في هاتين المسألتين عن قرب ، إن شاء الله تعالى .
قال
حنبل : حدثنا
شريح بن النعمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن أبي وحشية أن
هانئ بن قبيصة زوج ابنته من
عروة البارقي على أربعين ألفا ، وهو نصراني ، فأتاها
القعقاع بن سور ، فقال : إن أباك زوجك وهو نصراني لا يجوز نكاحه ، زوجيني نفسك ، فتزوجها على ثمانين ألفا ، فأتى
عروة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال : إن
القعقاع تزوج بامرأتي ، فقال : لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك .
فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أباها زوجها ، وهو نصراني لا يجوز نكاحه .
قال : فمن زوجك ؟ قال : هي زوجتني نفسها ، فأجاز نكاحها ، وأبطل نكاح الأب ، وقال
لعروة : خذ صداقك من أبيها .
قال
حنبل : قال
أبو عبد الله : إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها ، فرد الأمر إليها ، ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت ، وإنما صير لها الأمر بالرضا ، ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي .
وعلي حينئذ السلطان ، فأجاز ذلك وليها ، وقال : خذ مهرك من أبيها ؛ لأنه لم يكن دخل بها ، ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها .
[ ص: 785 ] وقال حرب : قلت
لأحمد : امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم ، من يزوجها قال : الأخ .
قلت : فهل للمشركين من الولاية شيء ؟ قال : لا .
وقال صالح : قال أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم ، قال : لا يكون الذمي وليا .
[ ص: 782 ] 146 - فَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11024_11022الْكَافِرِ يَكُونُ وَلِيًّا لِوَلِيَّتِهِ الْكَافِرَةِ دُونَ الْمُسْلِمَةِ .
قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=73وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) .
قَالَ
حَنْبَلٌ : سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : " لَا يُزَوَّجُ النَّصْرَانِيُّ ، وَلَا الْيَهُودِيُّ ، وَلَا يَكُونُ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَلِيًّا " .
قَالَ : وَسَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " لَا يَعْقِدُ نَصْرَانِيٌّ ، وَلَا يَهُودِيٌّ عُقْدَةَ نِكَاحٍ لِمُسْلِمٍ ، وَلَا مُسْلِمَةٍ ، وَلَا يَكُونَانِ وَلِيَّيْنِ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مُسْلِمًا " .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ
الْمَيْمُونِيِّ ، وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ وَلِيًّا إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مُسْلِمَةً ؟ قَالَ : السُّلْطَانُ أَوْلَى .
[ ص: 783 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17163مُهَنَّا : سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ أَيُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ؟ قَالَ : لَا يُزَوِّجُهَا إِذَا كَانَ نَصْرَانِيًّا ، أَوْ يَهُودِيًّا ، فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنْ زَوَّجَهَا ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ ، يَعْنِي يُرَدُّ النِّكَاحُ .
قُلْتُ : فَعَلَ ، وَأَذِنَتِ الِابْنَةُ ؟ قَالَ : يُعِيدُ النِّكَاحَ .
قُلْتُ : يُسَافِرُ مَعَهَا ؟ قَالَ : لَا يُسَافِرُ مَعَهَا ، ثُمَّ قَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَيْسَ هُوَ بِمَحْرَمٍ !
قَالَ
الْخَلَّالُ : وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : قُلْتُ لَا يُسَافِرُ مَعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَبَيَّنَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=17163مُهَنَّا مَرَّةً فِي قَوْلِهِ : لَا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ يُسَافِرُ مَعَهَا ، وَيَقُولُ : يُعِيدُ النِّكَاحَ إِذَا أَنْكَحَهَا بِأَمْرِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ يُعِيدُ نِكَاحَهَا إِذَا أَنْكَحَهَا . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَأَبُوهَا نَصْرَانِيٌّ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ يُجْبَرُ أَبُوهَا عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئًا .
قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : يُعْجِبُنِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : يُجْبَرُ ؟ فَقَالَ : يُعْجِبُنِي ، وَلَمْ يَقُلْ : يُجْبَرُ .
وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا النَّصُّ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ الْمُسْلِمَةَ .
[ ص: 784 ] وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَكُونُ مَحْرَمًا .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ، وَسَنَذْكُرُ الْكَلَامَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَنْ قُرْبٍ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
قَالَ
حَنْبَلٌ : حَدَّثَنَا
شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11937جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ أَنَّ
هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ
عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَتَاهَا
الْقَعْقَاعُ بْنُ سُورٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَاكِ زَوَّجَكِ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ ، زَوِّجِينِي نَفْسَكِ ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَأَتَى
عُرْوَةُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ : إِنَّ
الْقَعْقَاعَ تَزَوَّجَ بِامْرَأَتِي ، فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ .
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ .
قَالَ : فَمَنْ زَوَّجَكَ ؟ قَالَ : هِيَ زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا ، فَأَجَازَ نِكَاحَهَا ، وَأَبْطَلَ نِكَاحَ الْأَبِ ، وَقَالَ
لِعُرْوَةَ : خُذْ صَدَاقَكَ مِنْ أَبِيهَا .
قَالَ
حَنْبَلٌ : قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّمَا جُعِلَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا لِأَنَّ الْأَبَ نَصْرَانِيٌّ لَا يَجُوزُ حُكْمُهُ فِيهَا ، فَرُدَّ الْأَمْرُ إِلَيْهَا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُجَدَّدَ هَذَا النِّكَاحُ الْأَخِيرُ إِذَا رَضِيَتْ ، وَإِنَّمَا صُيِّرَ لَهَا الْأَمْرُ بِالرِّضَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا إِلَّا بِوَلِيٍّ .
وَعَلِيٌّ حِينَئِذٍ السُّلْطَانُ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ وَلِيُّهَا ، وَقَالَ : خُذْ مَهْرَكَ مِنْ أَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا لَكَانَ الْمَهْرُ لَهَا وَالْعِدَّةُ عَلَيْهَا .
[ ص: 785 ] وَقَالَ حَرْبٌ : قُلْتُ
لِأَحْمَدَ : امْرَأَةٌ أَبُوهَا نَصْرَانِيٌّ وَأَخُوهَا مُسْلِمٌ ، مَنْ يُزَوِّجُهَا قَالَ : الْأَخُ .
قُلْتُ : فَهَلْ لِلْمُشْرِكِينَ مِنَ الْوِلَايَةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا .
وَقَالَ صَالِحٌ : قَالَ أَبِي فِي امْرَأَةٍ لَهَا أَبٌ ذِمِّيٌّ وَلَهَا أَخٌ مُسْلِمٌ ، قَالَ : لَا يَكُونُ الذِّمِّيُّ وَلِيًّا .