الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2289 ) مسألة : قال : ( فإن حضر وقت صلاة مكتوبة ، وإلا صلى ركعتين ) المستحب أن يحرم عقيب الصلاة nindex.php?page=treesubj&link=3425، فإن حضرت صلاة مكتوبة ، أحرم عقيبها ، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما . استحب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وابن عباس .
وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب الصلاة ، وإذا استوت به راحلته ، وإذا بدأ بالسير ، سواء ; لأن الجميع قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، أيما أحب إليك : الإحرام في دبر الصلاة ، أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال : كل ذلك قد جاء ، في دبر الصلاة ، وإذا علا البيداء ، وإذا استوت به ناقته ، فوسع في ذلك . كله . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19589ركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته ، حتى استوت على البيداء أهل هو وأصحابه } ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33232لما ركب راحلته ، واستوت به ، أهل . } وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8667أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة } . رواهن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والأولى الإحرام عقيب الصلاة ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8758أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين [ ص: 122 ] فرغ من صلاته ، ثم خرج ، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ، واستوت به قائمة ، أهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين استوت به الراحلة ، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك ، ثم سار حتى علا البيداء ، فأهل ، فأدرك ذلك منه قوم ، فقالوا : أهل حين علا البيداء } . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وهذا فيه بيان وزيادة علم ، فيتعين حمل الأمر عليه ، ولو لم يقله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه ، جمعا بين الأخبار المختلفة ، وهذا على سبيل الاستحباب ، فكيفما أحرم جاز ، لا نعلم أحدا خالف في ذلك .