الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2495 ) مسألة ; قال : ( ومن طاف وسعى محمولا لعلة ، أجزأه ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة nindex.php?page=treesubj&link=3593_3542طواف الراكب إذا كان له عذر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=21301أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجن } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21353شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة } . متفق عليهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21292طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ، بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ليراه الناس ، وليشرف عليهم ، ليسألوه ، فإن الناس غشوه } . والمحمول كالراكب فيما ذكرناه .
( 2496 ) فصل : فأما الطواف راكبا أو محمولا لغير عذر ، فمفهوم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجزئ . وهو إحدى الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=105622قال : الطواف بالبيت صلاة } . ولأنها عبادة تتعلق بالبيت ، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر ، كالصلاة . والثانية ، يجزئه ، ويجبره بدم . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، إلا أنه قال : يعيد ما كان بمكة ، فإن رجع جبره بدم ; لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج ، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ، ودفع قبل غروب الشمس . والثالثة ، يجزئه ، ولا شيء عليه . اختارها أبو بكر . وهي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم . ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ، فكيفما أتى به أجزأه ، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل .
ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل ; لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا مشيا ، والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حجة الوداع طاف مشيا ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20574شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي ، فقال : طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة } . دليل على أن الطواف إنما يكون مشيا ، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى { nindex.php?page=hadith&LINKID=6233أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد . حتى خرج العواتق من البيوت ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثروا عليه ركب } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وكذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فإن الناس غشوه . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ; لشكاة به } . وبهذا يعتذر من منع الطواف راكبا عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الأول أثبت . فعلى هذا يكون كثرة الناس ، وشدة الزحام عذرا . ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد تعليم الناس مناسكهم ، فلم يتمكن منه إلا بالركوب ، والله أعلم .
( 2497 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=3542_22802إذا طاف راكبا ، أو محمولا ، فلا رمل عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخب به بعيره . والأول أصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولا أمر به ، ولأن معنى الرمل لا يتحقق فيه . ( 2498 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=3593السعي راكبا ، فيجزئه لعذر ولغير عذر ; لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير [ ص: 200 ] موجود فيه .