- لا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون
- صلاة الجمعة هل تجب على المسافر
- لا تجب الجمعة على العبد والمكاتب
- لا تجب الجمعة على المريض
- الأعمى إن وجد قائدا هل تجب الجمعة عليه
- فرع الجمعة على الزمن
- المقيم في موضع لا يسمع النداء من البلد الذي تقام فيها الجمعة
- فرع مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين
- صلاة الجماعة لا تجب على خائف على نفسه أو ماله
- من لا جمعة عليه لا تجب عليه صلاة الجماعة
- وافق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة
- المعذور في ترك الجمعة
- من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة
- الأعذار المبيحة لترك الجمعة
- البيع يوم الجمعة
- لا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة
- لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا
- أحرم الإمام في صلاة الجمعة بالعدد ثم انفضوا عنه
- وقت الجمعة
- عدد ركعات الجمعة
- فرع هل الجمعة صلاة مستقلة
- فرع ينبغي لمصلي الجمعة أن ينوي الجمعة بمجموع ما يشترط في النية
التالي
السابق
باب صلاة الجمعة هي بضم الميم وإسكانها وفتحها . حكاهن الواحدي عن الفراء والمشهور الضم وبه قرئ في السبع ، والإسكان تخفيف منه ، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ، كما يقال : همزة وضحكة للمكثر من ذلك ، قال : والفتح لغة بني عقيل . وقال : قرئ في الشواذ باللغات الثلاث ، وكان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية العروبة . قال الزمخشري الواحدي : وكان يسمى عروبة والعروبة ولهذا قال - رحمه الله تعالى - : ويوم الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت ، وأراد إيضاحه لمن يعرف العروبة ولا يعرف الجمعة [ ص: 348 ] وبهذا التفسير يظهر خطأ من اعترض على الشافعي في هذا ، وزعم أنه إخبار بالمعلوم وثبت في صحيح الشافعي عن مسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة } وزاد خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق في الموطأ مالك وأبو داود وغيرهما بأسانيد على شرط البخاري وفيه { ومسلم } قوله ( مصيخة ) بالخاء المعجمة ، وفي رواية تيب عليه وفيه مات وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس أبي داود مسيخة بالسين ، أي مصغية ، وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فهم لنا فيه تبع ، اليهود غدا ، والنصارى بعد غد ومسلم . قيل : معنى بيد أنهم غير أنهم ، وقيل مع أنهم ، وقيل على أنهم ، وقال البخاري : أحب الأيام أن أموت فيه ضحى يوم الجمعة . سعيد بن المسيب