4055 كتاب الرقى
بضم الراء وتخفيف القاف، مع القصر. جمع: "رقية". كدمى جمع: "دمية". يقال: "رقى" بالفتح في الماضي. "يرقي" بالكسر في المستقبل. "ورقيت فلانا" بالفتح أرقيه. و"استرقى": طلب الرقية. والجمع بغير همز. قال في الفتح: "وهو التعويذ" بالذال المعجمة.
باب: في رقية جبريل "عليه السلام" للنبي، صلى الله عليه وآله وسلم
وقال النووي: (باب الطب، والمرض، والرقى) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \النووي، ص169-170 ج14 المطبعة المصرية
[ (عن زوج النبي، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ عائشة؛ جبريل عليه السلام؛ قال باسم الله يبريك. ومن كل داء يشفيك. ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين) كان إذا اشتكى رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ [ ص: 271 ] رقاه ]. أنها قالت:
كتاب الرقى
- باب في رقية جبريل عليه السلام" للنبي صلى الله عليه وآله
- باب منه
- باب في السحر، وسحر اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم
- باب القراءة على المريض بالمعوذات، والنفث
- باب الرقية باسم الله، والتعويذ
- باب التعوذ من شيطان الوسوسة، في الصلاة
- باب رقية اللديغ بأم القرآن
- باب الرقية من كل ذي حمة
- باب في الرقية من النملة
- باب في الرقية من العقرب
- باب منه
- باب العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا
- باب في الرقية من العين
- باب منه
- باب في الرقية من النظرة
- باب الرقية بتربة الأرض
- باب منه
- باب رقية الرجل أهله، إذا اشتكوا
- باب منه
- باب لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك
التالي
السابق
(الشرح)
هذا تصريح بالرقية: بأسماء الله تعالى. قال أهل العلم: لا نهي فيها؛ بل هو سنة. وقد نقلوا: الإجماع على جوازها. قال الرقى بالأذكار المعروفة المأثورة، وبآيات القرآن: جميع الرقى جائزة؛ إذا كانت بذكر الله، أو بكتابه. ومنهي عنها؛ إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه. لجواز: أن يكون فيه كفر. واختلفوا في المازري: فجوزها "أهل رقية أهل الكتاب؛ رضي الله عنه. وكرهها أبي بكر الصديق"؛ خوفا أن يكون مما بدلوه. ومن جوزها؛ قال: الظاهر أنهم لم يبدلوها. فإنهم لهم غرض بذلك، بخلاف غيرها مما بدلوه. مالك؛
[ ص: 272 ] وفي حديث آخر؛ عند (قال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى؛ ما لم يكن فيها شيء"). وسيأتي. مسلم:
وأما قوله في (الرواية الأخرى) : يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى". فأجاب العلماء عنه بأجوبة؛
أحدها: كان النهي أولا. ثم نسخ ذلك، وأذن فيها، وفعلها. واستقر الشرع على الإذن.
والثاني: أن النهي؛ عن الرقى المجهولة.
والثالث: أن النهي؛ لقوم، كانوا يعتقدون منفعتها، وتأثيرها بطبعها. كما كانت الجاهلية تزعمه، في أشياء كثيرة. وأشار إلى أن الإذن فيها، لبيان الجواز. مع أن تركها: أفضل. وحديث الباب دليل: على الإرقاء، لا على الاسترقاء. ابن عبد البر:
هذا تصريح بالرقية: بأسماء الله تعالى. قال أهل العلم: لا نهي فيها؛ بل هو سنة. وقد نقلوا: الإجماع على جوازها. قال الرقى بالأذكار المعروفة المأثورة، وبآيات القرآن: جميع الرقى جائزة؛ إذا كانت بذكر الله، أو بكتابه. ومنهي عنها؛ إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه. لجواز: أن يكون فيه كفر. واختلفوا في المازري: فجوزها "أهل رقية أهل الكتاب؛ رضي الله عنه. وكرهها أبي بكر الصديق"؛ خوفا أن يكون مما بدلوه. ومن جوزها؛ قال: الظاهر أنهم لم يبدلوها. فإنهم لهم غرض بذلك، بخلاف غيرها مما بدلوه. مالك؛
[ ص: 272 ] وفي حديث آخر؛ عند (قال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى؛ ما لم يكن فيها شيء"). وسيأتي. مسلم:
وأما قوله في (الرواية الأخرى) : يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى". فأجاب العلماء عنه بأجوبة؛
أحدها: كان النهي أولا. ثم نسخ ذلك، وأذن فيها، وفعلها. واستقر الشرع على الإذن.
والثاني: أن النهي؛ عن الرقى المجهولة.
والثالث: أن النهي؛ لقوم، كانوا يعتقدون منفعتها، وتأثيرها بطبعها. كما كانت الجاهلية تزعمه، في أشياء كثيرة. وأشار إلى أن الإذن فيها، لبيان الجواز. مع أن تركها: أفضل. وحديث الباب دليل: على الإرقاء، لا على الاسترقاء. ابن عبد البر: