الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها قال : وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها ؟ فقال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال ؟ فقال : نعم ، فقلت له : أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن يغسل ؟ لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا العدة ولا يلتفت إليها ، ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته ; لأنه ليس في عدة منها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا . وقال : ولقد سئل مالك عن المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها ؟ فقال : ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله ، وقد غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب ، وذكر عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية : أن أم عطية غسلت أبا عطية حين توفي .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون ، وذكر ابن نافع : أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم . .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية